اقسام التقية

للتقية أقسام متعددة باعتبارات وحيثيات مختلفة ، ولهذا سوف نتناول تلك الأقسام بثلاثة اعتبارات ، وهي : أولا : باعتبار الحكم . ثانيا : باعتبار الأركان . ثالثا : باعتبار الأهداف والغايات . .
Saturday, July 5, 2014
الوقت المقدر للدراسة:
موارد بیشتر برای شما
اقسام التقية
 اقسام التقية

 






 

للتقية أقسام متعددة باعتبارات وحيثيات مختلفة ، ولهذا سوف نتناول تلك الأقسام بثلاثة اعتبارات ، وهي : أولا : باعتبار الحكم . ثانيا : باعتبار الأركان . ثالثا : باعتبار الأهداف والغايات . .
وجدير بالذكر هو ما اعتاده الفقهاء في بحث التقية - بلحاظ حكمها - من تناولهم لها تارة : باعتبار حكمها التكليفي ، وأخرى باعتبار حكمها الوضعي ، ونظرا لتعلق الأول منهما بأقسام التقية دون الثاني المختص ببيان ما يترتب عليه من الصحة والبطلان ، لذا سيكون الحديث عن تلك الأقسام - باعتبار الحكم - تحت عنوان :
أولا : أقسام التقية باعتبار حكمها التكليفي : تقسم التقية - بهذا الاعتبار - على خمسة أقسام ، وهي :
القسم الأول : التقية الواجبة : وهي ما كانت لدفع ضرر واجب فعلا ، متوجه إلى نفس المتقي ، أو عرضه ، أو ماله ، أو إخوانه المؤمنين ، بحيث يكون الضرر جسيما ، ودفعه بالتقية - التي لا تؤدي إلى فساد في الدين أو المجتمع - ممكنا ، وإنه لا يمكن دفع ذلك الضرر إلا بالتقية .
ومن أمثلة ذلك إفطار الصائم في اليوم الأخير من شهر رمضان إذا ما أعلن أنه عيد من قبل قضاة الحاكم الجائر استنادا إلى شهادة من لا تقبل شهادته مع عدم ثبوت رؤية هلال شوال ، وبشرط أن يكون الصائم تحت نظر الظالم أو رعيته ، وأنه يعلم أو يظن بأنه إذا ما استمر بصيامه لحقه ضرر لا يطاق عادة .
فهنا يجب عليه الإفطار تقية على أن يقضي ذلك اليوم مستقبلا ، ومثل ذلك إفطاره تقية في يوم شك وهو عالم بأنه من شهر رمضان . وقد حصل هذا فعلا للإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس السفاح أول ملوك بني العباس ( 1 ) .
ومنه أيضا التظاهر أمام الظالم عند سؤاله إياه عن شخص مؤمن يريد قتله ، بمظهر من لا يعرفه وإن كان صديقه ، حتى وإن تطلب الأمر أن يحلف بالله على عدم معرفته شخص ذلك المؤمن ، وجب عليه الحلف تقية لأجل إنقاذ أخيه المؤمن من القتل . وقد مر ما يدل عليه في أحاديث أهل البيت عليهم السلام .
القسم الثاني : التقية المستحبة : وهي ما كان تركها مفضيا إلى الضرر تدريجيا ، ويكون استعمالها موجبا للتحرز من الضرر ولو مستقبلا
ومن أمثلتها ما مر من أحاديث المداراة والمعاشرة ، ومخالقة الناس بأخلاقهم ومخالفتهم بأعمالهم ، بحيث يؤدي ترك ذلك إلى المباينة المؤدية إلى العداوة التي تترتب عليها الأضرار لاحقا ، ولا يمكنه الإنتقال بعيدا عنهم ، ولا مقاومتهم .
القسم الثالث : التقية المباحة : وهي ما كان فيها التحرز من الضرر مساويا لعدم التحرز منه في نظر الشارع المقدس ، لكون المصلحة المترتبة على استخدام التقية أو تركها متساويتين كما في إظهار كلمة الكفر إذا كان الإكراه عليه بالقتل ، فإن في فعل التقية - هنا - مصلحة وهي النجاة من القتل ، وفي تركها مصلحة أيضا وهي إعلاء كلمة الإسلام .
ولا يخفى أن هذا يكون في حالة كون المتقي ليس قدوة للمسلمين ، وأما القدوة فعليه أن يوطن نفسه للقتل كما فعل حجر بن عدي ، ورشيد الهجري ، وميثم التمار رضوان الله تعالى عليهم ، لأن ما يباح لعامة الناس لا يباح - في مثل هذا الحال -
لقدوتهم ، وسيأتي بعض التوضيح لهذا في قسم التقية المحرمة أيضا ، مع التأكيد هنا على أن القدوة الذي يعلم بأن المصلحة المترتبة على بقائه لخدمة الإسلام أعلى من مصلحة إعلاء كلمته عند الامتناع عن التقية ، فله أن يتقي لتفاوت المصلحتين ، والظاهر أن ما فعله عمار بن ياسر وأصحابه من هذا القبيل ، لحاجة الإسلام العزيز في ذلك الظرف إلى المؤمنين أكثر من أي شئ آخر .
والخلاصة : إن مسألة جواز التلفظ بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان يلاحظ فيها جملة من الأمور ، وتكون بحسب الأزمان والأشخاص والظروف ، ولا يمكن حملها على الجميع مطلقا وبلا قيد وإن كان فيهم من فيهم .
ويؤيد هذا بعض المواقف البطولية التي سجلها التاريخ بأحرف من نور ، نظير امتناع الصفوة من استخدام التقية في سب أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن أكرههم الباغي اللقيط عليها ، وقدموا أنفسهم قرابين من أجل إعلاء كلمة الحق .
القسم الرابع : التقية المحرمة : وهي ما ترتب على تركها مصلحة عظيمة ، وعلى فعلها مفسدة جسيمة .
والواقع أن هذا القسم يعد من أهم أقسام التقية بلحاظ حكمها ، لما فيه من خطورة ، زيادة على تشويه مفهوم التقية بهذا القسم من لدن بعض الجهلاء والمتعصبين ، وذلك بتعميمه على سائر موارد الأقسام الأخرى ، ولعل بعضهم يخفف من غلوائه فيزعم
صحتها في غير موارد حرمتها إلا أنه يفتري على الشيعة الإمامية ، فيزعم أنهم يجوزون التقية في كل شئ حتى في ارتكاب الجرائم والموبقات كما نجده صريحا في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ( 2 ) متناسين بذلك ما أباحه أعلامهم من ارتكاب أبشع الموبقات تحت ستار التقية ، كسفك الدماء وهتك الأعراض وما جرى مجراهما ، كما سيوافيك في الفصل الأخير من فصول هذا البحث .
هذا في الوقت الذي صرح فيه فقهاء وعلماء الشيعة الإمامية بحرمة التقية في كثير من الموارد ، ومن جملتها ما ألصقته بها زورا الموسوعة المذكورة .
المصادر :
1- فروع الكافي 4 : 82 - 83 / 7 و 9 باب 9 من كتاب الصيام . وتهذيب الأحكام 4 : 317 / 965 باب الزيادات من كتاب الصيام
2- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : 302 ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ط 2 ، السعودية / 1409 هـ



 

 



ارسل تعليقاتك
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.