لقد زين حب النساء والميل إليهن في صدور الرجال، كما ركِّزمن ذلك أيضًا في قلوب النساء، وذلك لحكم عظيمة أرادها الله استمرار النوع البشري، وقضاء الوطر، والشعور بالسكن والأمن وغير ذلك من الحكم، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا الميل بقوله:
(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ) (1)
وبدأ سبحانه وتعالى في الآية بذكر حب النساء قبل باقي المحبوبات وذلك لعظم الميل إليهن والرغبة فيهن.
ولما كانت الفتنة بهن عظيمة، وضررهن على الرجال كبيرا:
من ذلك، فقا ل: ((ما تركت بعدى على أمتي فتنة حذر رسول الله أضر على الرجال من النسا ء)). لهذا حرم عليهن قصد إثارة الرجال
عن طريق التبرج وإظهار الزينة، أو التكسر في المشية، أو الخضوع في القول، و أُمرن بالتستر والاحتجاب، فإن ظهر من بعضهن نشوز،وانحراف، وتبرج، ورغبة في الاختلاط بالرجا ل: وجب على ولي الأمر منعهن من ذلك بالوسائل المختلفة كالحبس إن احتاج الأمر إليه، فإن اختلاطهن بالرجال هو أصل كل بلية، وسبب كل استنزال عقوبات الله .
لهذا فإن المحافظة عل ى نفسية الولد من رؤية النساء المتبرجات،والاختلاط بهن أمر واجب على الأب؛ إذ إن الولد قبل البلوغ في بعض الحالات يميل ويرغب في النساء؛ بل ربما كان الولد ابن العاشرة من البالغين خاصة في المناطق الحارة، لهذا فإن اختلاطه بالنساء والأمن عليه من الفتنة بهن يعد من أعظم أسباب الزنا، ووقوع الفاحشة،خاصة وأن شدة الإثارة الجنسية من حول الولد تثير فيه الرغبة والنزعة الجنسية.والاختلاط بالنساء من غير المحارم إذا لم يضر الولد بأن يثيره جنسيًا، ويجعله يطلع على قضايا من أحوال النساء لا ينبغي أن يعرفها في ذلك السن، فإن حدوث العكس ممكن، إذ يصاب بالتخنث والرعونة،من جراء كثرة مصاحبتهن، وربما ساقه ذلك إلى التشبه بهن في لتشبهه بهن، الملابس، والكلام والمشي فيدخل تحت لعنة رسول الله فقد قا ل: ((لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)).
أما ما يخص المحا رم من النساء كالأخوات، والعمات، والخالات،وغيرهن من المحرمات على التأبيد فإنهن مأمورات بالاحتشام أيضًا، فلا يظهرن أمام الولد بالملابس الضيقة المغرية، أو الشفافة المظهرة للبشرة، أو بالملابس الداخلية،، بل يؤمرن بالحشمة وعدم التكشف خاصة عند الحركة من القيام أو الجلوس، ولا بأس أن يؤمرن بارتداءالسراويل الطويلة تحت الملابس؛ لضمان عدم ظهور عوراتهن أمامإخوانهن من الأولاد.
ولا بد من التفريق بين الأولاد عند النوم - خاصة بينهم وبين البنات - لقوله عليه الصلاة والسلا م: ((مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا، واضربوهمعليها إذا بلغوا عشرًا، وفرقوا بينهم في المضاجع))
فإن كثيرًا من الانحرافات الجنسية المبكرة يعود سببها إلى إهمال التفريق بين الأولاد في المضجع، ونومهم مع الأبوين في غرفة واحد ة.
ويكون ذلك بتخصيص غرفة للأولاد وأخرى للبنات وثالثة للأبوين، مع استقلال كل طفل بغطاء يخصه، فلا ينبغي المشاركة في الغطاء، ولا بأس في المشاركة في الفراش، وإن كان الأفضل الاستقلال في كل ذلك.
أما الاختلاط بالقريبات من غير المحارم بعد سن العاشرة بالنسبة للأولاد يعد أمرًا خطيرًا يفسد الولد والأسرة، فإن الله أباح دخول الأولاد الصغار من غير ال مميزين على النساء الأجنبيات بقوله تعالى:
(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )(2)
أي لا طمع لهم في النظر إليهن بشهوة وتلذذ، ((والمقصود بالطفل الذين لم يظه روا على عورات النساء في الآية: هم الأطفال الذين لا يثير فيهم جسم المرأة وحركاتهاوسكناتها شعورًا بالجنس، وهذا التعريف لا ينطبق إلا على من كان سنه عشر سنين فأقل))، وللاحتياط لا بد من كف الولد من الدخول على النساء الأجنبيات من قبل العاشرة خاصة في البلاد الحا رة، إذ إن سن العاشرة ربما كان البلوغ بعينه.
أما بالنسبة للبنات الأجنبيات فينهاهن الأب عن اللعب مع أولاده ومخالطتهم قبل سن التاسعة. وذلك لأن أقل البلوغ عند النساء تسع سنوات، ولا ينبغي للأب التهاون في ذلك، خاصة مع القريبات كبنات الأخ، أو بنات الأخت، أو بنات الجيران، أو غيرهن، فلا يسمح لهن باللعب مع أولاده، أو الخلوة بهم، فإن احتمال وقوع الفاحشة في الخلوة ممكن، خاصة وأن أطفال هذا العصر يراهقون في سن مبكرة لشدة تأثير المهيجات الجنسية المختلفة في المجتمع الحديث.
قد نقل فضيلة الشيخ أبو الأعلى المودودي قصصًا ووقائع عن المجتمع الغربي تثبت إمكانية وقوع الفاحشة بين الصغار.
والناظر في كتب الفقه يجد تفصيلا دقيقًا حول أحكام الزنا التي يشترك فيها الصبيان دون سن البلوغ، فيلاحظ تنازع بعض الفقهاء في قضية تحصين الصبي للمر أة البالغة، هل يحصنها أو لا ؟ أما مسألة قدرته على الوطء فإنهم لا يناقشونها، وكأنها مسلمة بالنسبة للمراهق الذي قارب البلوغ، وبعضهم يعد جماع الصبي جماعًا بغير شهوة،ويجعل استعماله لآلته كاستعماله لأصبعه؛ ولعل هذا في حق الصغير الذي لم يقارب البلو غ. وسئل الإما م مالك رحمه الله ((أرأيت الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنا أيقام على قاذفه الحد ؟)).
وسئل أيضا: ((أرأيت امرأة زنت بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم ؟))،فأجاب رحمه الله عن هذه الأسئلة وغيرها، ولم يستنكر طبيعة السؤال ولم يستهجنه.
وبناء على ما تقدم يظهر أن جماع الولد الكبير ممكن وقريب الحصول، خاصة في هذا الزمن؛ لكثرة انتشار الفواحش، ووجودالإثارة الجنسية في كل مكان من حياة الناس، لهذا يحذر الأب هذه القضية، ويحفظ أولاده منها.
ومن مداخل الشيطان على الأب أن يحد مجال الاختلاط بين أولاده الكبار والقريبات من غير المحارم في حدود المصافحة،والجلوس على الطعام، والكلام البريء في البيت مع أفراد الأسرةالكبار كالأب والأ م. وهذا من الخطأ؛ إذ إن الولد إذا لم يتعود غض البصر، والبعد عن مجالس النساء قبل أن يبلغ مبلغ الرجال، فإنه يتعودعلى ذلك كلما كبر، ويتلذذ برؤيتهن، ومصافحتهن، والحديث معهن،فيصعب على الأب بعد ذلك التفريق بينهم إذا كبروا.
كما أن مصافحة الأجنبيات محرمة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام عندما همت امرأة تبايعه بمصافحت ه: ((إني لا أصافح النسا ء))، فامتناعه عن مصافحة النساء في الوقت الذي يقتضيها - وهو وقت المبايعة -دل ذلك على أنها غير جائز ة. وإذا كان غض البصر واجبًا خوف الوقوع في الفتنة، فإن مس البدن للبدن أدعى لإثارة الشهوة وتوقدها من مجرد النظر بالعي ن. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام قول ه: ((لأن يطعن في رأس أحدكم بِمِخْيط من حديد خير له من أن يمس امرأ ة لا تحلله))، وقد نقل بعض العلماء إجماع المذاهب الأربعة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية.
ولا بد للأب أن يعرف ويدرك أن للأولاد والبنات قبل سن العاشرة رغبة جنسية تمكنهم من الاتصال الجنسي - كما تقدم -وتظهر هذه الرغبة أحيانًا في ممارسة العادة السرية، والعبث بالأعضاء التناسلية ابتغاء الاستمتاع، فقد دلت بعض البحوث المتخصصة على ذلك، وأشار بعض المختصين إلى هذه القضية الهامة. لهذا فإنه لا بد من التفريق بينهم، وأخذ الأسباب والاحتياطات اللازمة لذلك، وعدم التذرع بأنهم من الأرحام الذين يجب صلتهم، فقد أشار بعض العلماء إلى أن الأرحام الذين يجب صلتهم هم الأرحام المحرمة بحيث لو كان أحدهم ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماعلى التأبيد. فلا يدخل في ذلك أولاد الأعمام أو أولاد الأخوال، ولوافترض وجوب صلتهم، فإنها لا تكون بالاختلاط والمصافحة، والخلوة؛بل تكون بالحشمة، والتستر، والكلام المهذب من وراء حجاب.
ويمكن للأب توقيت سن الفصل بين الأولاد والقريبات من البنات بسن الثامنة، أو التاسعة، وذلك لأن في هذا السن يظهر لدى الأولاد الميل إلى أبناء جنسهم من الذكور، فيميلون إلى اللعب مع أقرانهم من الأولاد، والنفرة من اللعب مع البنات. فهذه الفرصة الطبيعية في التكوين النفسي للأطفال تعد أفضل وقت لتعويد الأولاد الاستقلال عن البنات الأجنبيات في اللعب والاختلا ط. ثم يتدرج الأب بعد ذلك شيئًا فشيئًا حتى يكون الفصل تامًا، ونهائيًا عند قرب البلوغ، وظهورعلاماته.
كما يلاحظ الأب حفظ ولده بعدم أخذه إلى الأسواق، خاصة التي يكثر فيها النساء حيث التبرج، والسفور، وإبداء الزينة، والغزل المعلن بين المراهقين، فإن هذه الأماكن لا ينبغي دخولها إلا لحاجة، أوضرورة. فقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجوز ارتياد الأماكن التي يشاهد فيها المنكر ولا يمكن إنكاره، إ لا لضرورة شرعية، فما يحتاجه الأب لأولاده من المشتريات يمكن أن يتولى بنفسه تأمينها دون اصطحاب الأولاد؛ حفاظًا عليهم من رؤية المنكرات، وبذلك يكون الأب قد اتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة على أولاده، وحمايتهم من بعض الانحرافات الجنسية.
العادة السرية
العادة السرية هي ما يسمى في عرف الفقهاء بالاستمناء، وهوالعبث بالأعضاء التناسلية بطريقة منتظمة ومستمرة بغية استجلاب الشهوة، والاستمتاع بإخراجها. وتنتهي هذه العملية عند البالغين بإنزال المني، وعند الصغار بالاستمتاع فقط دون إنزال لصغر الس ن. فلفظ العادة السرية يستخدم لجميع أنواع العبث، واللعب بالأعضاء التناسلية،إلا أن البعض يقصر مفهومها على حالات اجتلاب الشهو ة. ولعل هذا الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب، فمن الإجحاف أن يعد التزام الولد الصغير لعضوه التناسلي، وعبثه به من وقت لآخر عادة سرية، أو استمناء، وإن كان في ذلك شيء من الاستمتاع.وحكمها في الإسلام التحريم؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *
فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )(3)
ولاتجوز إلا عند الضرورة والحاجة، فعامة العلماء اجمع على تحريمها.
وقد دلت بعض البحوث على أنه يمكن أن يكون لبعض الأطفال نشاط جنسي قبل البلوغ، يتمثل في اللعب والعبث بالأعضاء التناسلية بغية الاستمتاع، حيث وجد أن ثلاثًا وخمسين حالة من بين ألف حالة فحصت بعيادة ببرلين بألمانيا قد مارست العادة السرية، وقد كانت النسبة الكبرى تخص الأولاد الذكور في المرحلة ما بين سبع إلى تسع سنوات، فانتشار العادة عند الأولاد أكثر منه عند البنات، كما وجد في بعض الدراسات أن ثمانية وتسعين بالمائة من الأولاد قد زاولوا هذه العادة في وقت من الأوقات.
ويرى بعض المهتمين بالتربية أن ممارسة هذه العادة تبدأ في سن التاسعة عند عشرة بالمائة من الأولا د. ويرى البعض الآخر أنها تبدأ في الفترة من سنتين إلى ست سنوات، وبعضهم يرى أنها تبدأ في سن الشهر السادس تقريبا. وبعضهم يتطرف فيجعل بدايتها مع الميلاد، إذ يؤول جميع نشاطات الطفل بأنها نشاطات جنسية، وهذا بلا شك خطأ محض لا يلتفت إليه، ولا يلتفت أيضًا إلى كل قول يرى بداية ممارسة العادة السرية عند الطفل قبل أن يتمكن الطفل من التحكم تحكمًا كاملا في استعمال يديه، والحصول على بعض الم علومات في المجال الجنسي.
ولعل أنسب الأقوال، وأقربها إلى الصواب أن بداية ممارسة هذه العادة بطريقة مقصودة غير عفوية يكون في حوالي سن التاسعة؛ إذ إن الطفل في هذا السن أقرب إلى البلوغ ونمو الرغبة الجنسية المكنونة في ذاته. أما مجرد عبث الولد الصغير بعضوه التناس لي دون الحركة الرتيبة المفضية لاجتلاب الشهوة أو الاستمتاع، لا يعد استمناء، أوعادة سري ة. وهذا المفهوم مبني على تعريف العادة السرية بأنها العبث بالعضو التناسلي بطريقة منتظمة ومستمرة لاجتلاب الشهوة والاستمتاع، لا مجرد التزام العضو من وقت لآخر دون هذه الحركةالمستمرة.
ويتعرف الولد على هذه العادة القبيحة عن طرق عد ة. منها وقوع كتاب يتحدث بدقة وتفصيل عن هذه القضية فيتعلم كيفيتها ويمارسها، وطريق آخر تلقائي حيث يكتشف بنفسه لذة العبث بعضوه، وطريق آخر يعد أعظم الطرق وأخطرها وهو تعلم هذه العادة عن طريق رفقاء السوء من أولاد الأقرباء، أو الجيران، أو زملاء المدرسة ممن حرموا نصيبهم وحقهم من التربية الإسلامية، والرعاية النفسية ((فقد لوحظ أن أكثر الأطفال ممارسة للعادة السرية هم الأطفال المضطهدون، أوالمهملون، أو المنبوذون، أو من لا يظفرون بما يصبون إليه من تقديرفي المدرسة أو ساحة اللعب)). ففي بعض الأوقات - بعيدًا عن نظر الكبار - يجتمع هؤلاء الأولاد، ويتناقلون معلومات حول الجنس،ويتبادلون خبراتهم الشخصية في ممارسة العادة السرية، فيتعلم بعضهممن بعض هذه الممارسة القبيح ة. وربما بلغ الأمر ببعضهم أن يكشف كل ولد منهم عن أعضائه ال تناسلية للآخرين، وربما أدى هذا إلى أن يتناول بعضهم أعضاء بع ض. بل ربما أدت خلوة اثنين منهم إلى أن يطأ أحدهما الآخر، فتغرس بذلك بذرة الانحراف ، والشذوذ الجنسي في قلبيهما، فتكون بداية لانحرافات جنسية جديد ة. كما أن الخادم المنحرف يمكن أن يدل الولد على هذه العا دة القبيحة ويمارسها معه فيتعلمها ويتعلق بها.
إن حل المشكلة وحماية الولد من خوض خبراتها المؤلمة خاصة قبل البلوغ بالنسبة للولد الكبير في طفولته المتأخرة، يكون أولا وقبل كل شيء بتقوية صلته با لله، وتذكيره برقابته عليه، وأنه لا تخفى عليه خافية، فيعلمه الحياء من الله، ومن الملائكة الذين لا يفارقون ه. ولا بأس باستخدام أسلوب عبد الله التستري الذي كان يردد في طفولته قبل أن ينام فيقو ل. ((الله شاهدي،الله ناظري، الله معي)). فيتركز في قلب الولد رقابة الله عليه، ونظره إليه، فيستحي منه، فلا يقدم على مثل هذا العمل القبيح.
ويضاف إلى هذا هجر رفقاء السوء، وقطع صلة الولد بهم،وتجنيبه إمكانية تكوين صداقات مشبوهة مع أولاد منحرفين، أو مهملين من أسرهم، حتى وإن كانوا أصغر منه سنًا، فبإمكانهم نقل معلومات حول هذه العادة، أو قضايا جنسية أخرى، أو على الأقل يعلمون الولد شتائم قبيحة متعلقة بالجنس.
ثم يسعى الأب بجد وهمه في تكوين صداقات بديلة عن الصداقات المنحرفة، وصلات قوية بين أولاده وأولاد غيره من الأسر الملتزمة بمنهج الإسلام في التربية، متخذًا في ذلك الوسائل المرغبة المختلفة.
ويحمي الأب ولده من الكتب، والمجلات، والنشرات الطبية التي تتحدث عن هذه القضية بأسلوب غير تربوي، فتعرضها عرضًا يحببها إلى النفس، ويخفف ضغط تأنيب الضمير على ممارسيها، ويشغل وقته بالقراءة المفيدة، والاطلاع الجيد، وارتياد المكتبات العامة النافعة، كمكتبات المساجد، والمكتبات المهتمة بالكتب الشرعية النافعة، والثقافية المفيدة، أو تسجيله في أحد المعاهد العلمية، أو جمعيات تحفيظ القرآن في فترة ما بعد العصر.
كما يمكنه أن يستغل ميل الولد إلى المخترعات والأعمال الميكانيكية، في طفولته المتأخرة بأن يؤمن له شيئًا من ذلك في المنزل،أو يسجله في بعض المعاهد التدريبية المأمونة؛ ليمارس هذ ه الأعمال النافعة التي يميل إليها عادة الأولاد في طفولتهم المتأخر ة. من فوائدها أنها تشغل أوقاتهم، وتستغل طاقاتهم العقلية والجسمية فيما ينفعهم، فلا يلتفت الولد إلى ممارسة العادة السرية بسبب هذا الانشغال، واستنزاف الطاقة، فلا يأتي عليه الليل بستره إلا وقد أخ ذ منه جهد النهار طاقته،فلا يفكر إلا في النوم.
ويلاحظ الأب توجيه ابنه عند النوم بأن يلتزم السنة، فلا ينام على بطنه، فإن هذه النومة تسبب تهيجًا جنسيًا بسبب احتكاك الأعضاء التناسلية بالفراش، إلى جانب أنها نومة ممقوتة مخالفة للسنة المطهرة.
أما بالنسبة للولد الصغير فإن عادة التزام الولد لعضوه التناسلي ووضع يده عليه من وقت لآخر: تحدث بعد بلوغ الولد سنتين ونصف تقريبًا، وكثيرًا ما يشاهد الولد في هذه السن واضعًا إحدى يديه على عضوه التناسلي دون انتباه منه، فإذا نبه انتبه ورفع يده. ويعود سبب ذلك في بعض الحالات إلى وجود حكة، أو التهاب في ذلك الموضع من جراء التنظيف الشديد من قبل الأم، أو ربما كان سبب الالتهاب هو: إهمال تنظيف الولد من الفضلات الخارجة من السبيلين.
ومن أسباب اهتمام الولد بفرجه: إعطاؤه فرصة للعب بأعضائه عن طريق تركه عاريًا لفترة طويلة، فإنه ينشغل بالنظر إليها، والعبث بها، والمفروض تعويده التستر منذ حداثته، وتنفيره من التعري.
وإذا شوهد الولد واضعًا يده على فرجه صرف اهتمامه إلى غير ذلك كأن يعطي لعبة، أو قطعة من البسكويت، أو احتضانه وتقبيله.
والمقصود هو صرفه عن هذه العادة بوسيلة سهلة ميسرة دون ضجيج،ولا ينب غي زجره وتعنيفه، فإن ذلك يثير فيه مزيدًا من الرغبة في اكتشاف تلك المنطقة، ومعرفة سبب منع اللعب بها. ولا بأس أن يسأل الولد عما إذا كانت هناك حكة، أو ألم في تلك المنطقة يدفعه للعبث بنفسه.
المصادر :
1- آل عمرا ن: 14
2- النور: ٣١
3- المعارج 29-31
/م