الجمال والعدل

ان الله سبحانه و تعالى عالماً لايصح أن يجهل شيئاً،غنياً لا يصح أن يحتاج إلى شيء ، يقتضي كونه سبحانه عادلاً لايخل بواجب في حكمته سبحانه ولا يفعل قبيحاً، لقبح ذلك وتعذر وقوع القبيح من العالم به وبالغني عنه ،وذلك فرع لكونه
Thursday, October 13, 2016
الوقت المقدر للدراسة:
مؤلف: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
الجمال والعدل
 الجمال والعدل

 






 

ان الله سبحانه و تعالى عالماً لايصح أن يجهل شيئاً،غنياً لا يصح أن يحتاج إلى شيء ، يقتضي كونه سبحانه عادلاً لايخل بواجب في حكمته سبحانه ولا يفعل قبيحاً، لقبح ذلك وتعذر وقوع القبيح من العالم به وبالغني عنه ،وذلك فرع لكونه قادراًعلى القبيح .
وكونه تعالى قادرا لنفسه ، يقتضي كونه قادرا على الحسن ، يقتضي كونه قادراعلى القييح ، اذ كان الحسن من جنس القبيح ، وذلك مانع من كونه مريدا للقبيح ، لأناقد بينا أنه لا يكون مريداً إلا بإرادة يفعلها، وإرادة القبيح قبيحة، لأن كل من علم مريداً للقبيح علم قبح إرادته واستحقاقه الذم ، ومقتض لكونه مريدا لما فعله- تعالى - وكلَّفه ، لاستحالة فعله مالا غرض فيه ، وتكليفه مالا يريده ، وكارهاَ للقبيح لكونه غيرمريدله (وفساد حلوما كلفه) ، واحسانه من الارادة والكرامة، لأنذلك يلحقه بالمباح ، وموجب لكون المكلف قادراً على ما كلفه - فعلاً وتركاً- منمتماثل الأجناس ومختلفها ومضادها قبل وقوع ذلك ، ومزيح لعلته بالتمكين من ذلكوالعلم به واللطف فيه ، ومقتض لحسن أفعاله وتكاليفه ، لأن خلاف ذلك ينقض كونهعادلاً وقد أثبتناه .
ولا يعلم كون كل مكلم قادراً لصحة الفعل منه ، ومتعلقا بالمتماثل والمختلفوالمتضاد، لصحة وقوع ذلك من كل قادر .
وفاعلاً لوجوب وقوع التأثيرات المتعلقة به من الكتابة والبناء وغيرهما بحسب أحواله ، ولتوجيه المدح إليه على حسنها والذم على قبحها، وثبوت القادر على الفعل قبلوقوعه ، لثبوت حاجة المقدور في حال عدمه إلى حال القادر، واستغنائه في حال وجوده عنها كحال بقائه ، ومتمكناً بالايات من جميع ما يفتقر إليها، وبكال العقل منالعلم بذوات الأشياء واحكامها، وبالنظر من العلوم المكتسبة، بدليل حصول الأول
لكل عاقل ، والثاني لكل ناظر، ووجوب اصطلاح المريد من غيره ما يعلم أويظن كونه مؤثراً في اختياره ، ولوجوب تمكينه .
وعلمنا بأنّه تعالى لايخل بواجب في حكمته ، وظهور الغرض الحكمي في أكثرهاأوجده سبحانه على جهة التفضل ، وثبوت ذلك على الجملة فيما لايظهر لنا تفصيل المرادبه كأفعال سائرالحكماء .
وحسن التكليف لكونه تعريضا لما لايوصل إليه إلا به من الثواب .
وكون التعريض للشيء في حكم ايصاله من حسن وقبح ، لأنه لاحسبة له بحسن التكليف غيره ، وعلمه سبحانه بكفر المكلف أو فسقه لا يقتضي قبح تكليفه ، لكونه تعالى مزيحاً لعلته ومحسنا إليه كإحسانه إلى من علم من حاله انه يؤمن ، اُتي من قبل نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه .
وحسن جميع ما فعله تعالى من الالام أو فعل بأمره أو إباحته ، لما فيه منالاعتبار المخرج له من العيب ، والعوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلم والاساءة، إلى حيز العدل والاحسان .
ووجوب الانتصاف للمظلوم من الظالم ، لوقوع الظلم عن تمكينه تعالى، وانكان كارها له تعالى .
ووجوب الرئاسة، لكون المكلف عندها أقرب من الصلاح ، وأبعد من الفساد .
ووجوب ماله هذه الصفة لكونه لطفاً، ووقوف هذا اللطف على رئيس لا رئيس له ، لفساد القول بوجود ما لا نهاية له من الرؤساء، ومنع الواجب في حكمته تعالى .
ولا يكون كذلك إلاّ بكونه معصوما، كون الرئيس أفضل الرعية وأعلمها لكونه إماما لها في ذلك ، وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هوأفضل منه فيه .
ووجوب نصبه بالمعجزات والنص المشير. إليه ، لوجوب كونه على صفات لا سبيل إليها إلاّ ببيان علام الغيوب سبحانه .
وهذه الرئاسة قد تكون نبوة، وقد تكون إمامة ليست بنبوة .
فالنبي هو المؤدي عن اللّه سبحانه بغير واسطة من البشر، والغرض في تعينه بيان المصالح من المفاسد.
والدلالة على حسن البعثة لذلك قيام البرهان على وجوب بيان المصالح والمفاسد للمكلّف في حق المكلّف ، فلا بد متى علم سبحانه ماله هذه الصفة من بعثه مبيناً له ، ولابد من الموت المبعوث معصوماً فيما يرد به من حيث كان الغرض في تعينه ليعلم المكلف المصالح والمفاسد من جهته ، فلوجازعليه الخطأ فيما يؤديه لارتفعت الثقة بادائه ، وقبح العمل بأوامره واجتناب نواهيه.
ولابد من كونه معصوماً من القبائح ، لوجوب تعظيمه على الإطلاق وقبح ذمه ،والحكم بكفر المستخف خيط به مع وجوب ذم فاعل القبيح .
ولا يعلم صدقه إلا بالعجز، ويفتقرإلى شروط ثلا ثة :
أولها : أن يكون خارقاً للعادة، لأنه إن كان معتاداً- وإن تعذر جنسه -كخلق الولد عند الوطء ، وطلوع الشمس من المشرق ، والمطر في زمان مخصوص ، لم يقف على مدع من مدع .
وطريق العلم بكونه خارقاً للعادة، اعتبار حكمها وما يقع فيها ويميزه من ذلك على وجه لا لبس فيه ، أو بحصول تحد وتوفر دواعي المتحدي وخلوصاوتعذرمعارضته .
وثانيها: أن يكون من فعله تعالى، لأن من عداه سبحانه يصح منه ايثارالقبيح فلا يؤمن منه تصديق الكذاب ، وطريق العلم بكونه من فعله تعالى، أن يكون متعدد الجنس كالجواهر والحياة وغيرهما من الأجناس الخارجة من مقدور المحدثين ، أو يقع بعض الاجناس المختصة بالعباد على وجه لايمكن إضافته إلا إليه سبحانه .
ثالثها: أن يكون مطابقاً للدعوى، لأنه إن كان منفصلاً عنها لم يكن مدع أولىبه من مدع ، وطريق ذلك المشاهدة أو خبرالصادق .
فتمى تكاملت هذه الشروط ثبت كونه معجزا، إذ (لاصدق من) اقترنظهوره بدعواه لأنه جارمجرى قوله تعالى : صدق هذا عليَّ فيما يؤديه عني ، وهوتعالىلايصدق الكذابين .
فإذا علم صدقه بالمعجز، وجب اتباعه فيما يدعوإليه ، والقطع على كونه مصلحة،وينهى عنه والقطع بكونه مفسدة .
ولا طريق إلى نبوة أحد من الانبياء عليهم السلام الان ، إلا من جهة نبينا صلوات اللّه عليه وآله ، لانسداد طريق التواتر بشيء من معجزاتهم بنقل منعدا المسلمين لفقد العلم باتصال الأزمنة مشتملة على متواترين فيها بشيءٍ من المعجزات ،وتعذر تعين الناقلين لها .
وطريق العلم بنبوته صلى اللّه عليه واله القران وما عداه من الايات ، ووجها لاستدلال به ، أنه تحداهم به على وجه لم يبق لهم صارف عن معارضته ، فتعذرت علىوجه لايمكن اسناده إلى غيرعجزهم ، اما لأنه في نفسه معجز، أو لأن اللّه سبحانه صرفهم عن معارضته ، اذ كل واحد من الأمرين دال على صدقه .
وقد تضمن القران ذكر أنبياء على جهة التفصيل والجملة، فيجب لذلك ألتدين بنبوتهم ، وكونهم على الصفات التي يجب كون النبي عليها .
وان رسول اللّه صلوات اللّه عليه أفضلهم وخاتمهم والناسخ لشرائعهم ،بشريعة يجب العلم والعمل بها إلى يوم القيامة .
والامام هوالرئيس المتقدم المقتدى بقوله وفعله والغرض في نصبه فيه من اللطف للرعية في تكاليفهم العقلية، ويجوزأن يكون نائبا عن نبي أو إمام في تبليغ شريعة .
ومتى كان كذلك فلابد من كونه عالما بجميعها، لقبح تكليفه الاداء وتكليفا لرجوع إليه ، مع فقد العلم بما يؤديه ويرجع إليه فيه .
ويجب أن يكون معصوما في ادائه ، لكونه قدوة، ولتسكن النفوس إليه،لتسلم بعظمة الوأجب خلوصه من الإستخفاف .
ويجب أن يكون عابدا زاهداً لكونه قدوة فيهما، وإن كان مكلفاً بجهاد أوجب كونه أشجع الرعية لكونه فئة لهم .
ويجوز من طريق العقل أن يبعث اللّه سبحانه إلى كل واحد من المكلفين نبياً وينصب له رئيساً ويكون ذلك في الأزمنة، وإنما ارتفع هذا ألجائزفي شريعتنا، بحصول العلم من دين نبينا صلى اللّه عليه واله : أن لا نيي بعده ، ولا إمام في الزمان الا واحد .
ووضح البرهان على تخصيص الإمامة بعده بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،والحسن ، والحسين ،علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي ،وعلي بن محمد، والحسن بن علي ، والحجة بن الحسن صلوات اللّه عليهم .
لا إمامة لسواهم ، بدليل وجوب العصمة للأمام فيما يؤديه ومن سائرالصالح ، وكونه أعلم الخلق وأعظمهم وأعدلهم وأزهدهم وأشجعهم ، وتعدى من عاداهم من منتحلي الإمامة من تكامل هذه الصفات دعوى، وتخصصهم عليهم السلام وشيعتهم بدعواها لهم ، في ثبوت النص من الكتاب والسنة المعلومة على إمامتهم ،وتعريهما [عن] ذلك فيمن عداهم حسب ماذكرناه في غير موضع ، وذلك مقتض لضلال المتقدم عليهم ، وكفر الشاك في إمامة واحد منهم .
وغيبة الحجة عليه السلام ليست بقادحة في إمامته ، لثبوتها بالبراهين التيلا شبهة فيها على متأمل ، وامان المكلف من خطأ به في ظهور فاستتارو غيرهما لعصمته .
ويلزم العلم بجملة الشريعة فعلاً وتركاً لكون ذلك جملة الايمان ، والعلم بتفصيل ما تعين فرضه منها وايقاعه للوجه الذي شرع على جهة القربة، لكون ذلكشرطاً في صحته ، وبراءة الذمة منه ، واستحقاق الثواب عليه .
وهي على ضروب أربعة: فرائض ، ونوافل ، ومحرمات ، وأحكام .
فجهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفاً في فعل الواجب العقلي . وترك القبيح ،وقبح تركها لأنه ترك الواجب .
وجهة الترغيب في السنن ، كونها لطفا في المندوب العقلي ولم يقبح تركها، وكمالايقبح ترك ماهي لطف فيه .
وجهه قبح المحرمات ، كونها مفسدة في ترك الواجب وفعل القبيح ، ووجبتركها لأنه ترك القبيح .
وجهة الأحكام ، ليعلم مكلفها الوجه الذي عليه يصح التصرف مما لايصبح .
فوضح ذلك علمنا ضرورة من حال فاعل العبادات الشرعية ومجتنب المحرماتكونه أقرب لنا ، للأنصاف والصدق وشكرالنعمة وردّ الوديعة وسائر الواجبات ، والبعدمن الظلم والكذب وسائر القبائح .
ومن حال فاعل المحرمات الشرعيات والمخل بالعبادات ، كونه أقرب [من ] القبيح العقلي وابعد من الواجب .
ولا شبهة أن من بلي بالتجارة فلم يعلم أحكام البيوع ، لم يكن على يقين منصحة التملك .
وكذلك من بلي بالإرث مع جهله بأحكام المواريث ، لايكون على ثقة مما يأخذويترك .
وكذلك يجري الحال في سائر الأحكام ، وقد استوفينا الكلام في هذا القدح فيمقدمة كتاب «العمدة» و«التلخيص » في الفروع ، وفي كتابي «الكافي في التكليف» وفيما ذكرناه هاهنا بلغة . .
**ولا طريق إلى اثبات الأحكام الشرعية والعمل بها إلا العلم دون الظن ، لكون التعبد بالشرائع مبنياً على المصالح التي لايوصل إليها بالظن ، ولا سبيل إلى العمل بجملتهاإلا من جهة الأئمة المنصوبين لحفظها، المعصومين في القيام بها، المأمونين في ادائها،لحصول العلم بذلك من دينهم لكل مخالط ، وارتفاع الخوف من كذبهم لثبوت عصمتهم عليهم السلام .
ولابد في هذه التكليف من داع وصارف ، وذلك مختص بالمستحق عليه من المدح والثواب والذم والعقاب والشكر.
فالمدح :هو القول المنبىء عن عظم حال الممدوح ، وهو مستحق بفعل الواجب والمندوب واجتناب القبيح .
والثواب : هوالنفع المستحق الواقع على جهة التعظيم والتبجيل ، وهو مستحقمن الوجوه الثلاثة بشرط المشقة .
والذم : هوالقول المنبئ عن إيضاح حال المذموم ، وهو مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب .
والعقاب : هوالضرب المستحق من الوجهين بشرط زائد .
والشكر: هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم ، وهومستحق بالإحسان خاصة .
والوجه في حسن التكليف ، كونه تعريضاً للثواب الذي من حقه ألا يحسن الابتداء به من دون العلم باستحقاق العقاب ودوامه .
وانما يعلم ان الثواب دائم والعقاب مستحق ودائم بالكفر، ومنقطع بما دونه ،من جهة السمع .
والمستحق من الثواب ثابت لا يزيله شيء ، لأنه حق واجب في حكمته سبحانه ،لايجوز فيها منعه ، (والا سقوط بندم او زائد) عقائد، لاستحالة ذلك ، لعدم التنافي بينالثواب وبينهما لعدم الجميع ، وإحالة التنافي بين المعدومات .
وعقاب الفسق يجوز اسقاطه تفضلاً بعفومبتدأ وعند الشفاعة لجوازه ، وعند التوبة لأنه حق له تعالى إليه قبضه واستيفاؤه ، واسقاطه إحسان إلى المعفو عنه .
وقد ورد الشرع مؤكداً لاحكام العقول ، فمن ذلك تمدحه سبحانه في غير موضعمن كتابه بالعفو والغفران ، المختصين باسقاط المستحق في اللغة والشرع .
ولا وجه لهذا التمدح إلا بوجهه إلى فساق أهل الصلاة، بخروج المؤمنين الذين لا ذنب لهم والكفار عنه باتفاق ، اذ لا ذنب لأولئك يغفر، والعفو عن هؤلاء غيرجائز .
ولأن ثواب المطيع دائم ، فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر، لإجماع الاُمة على أنه لا يجتمع ثواب دائم وعقاب دائم لمكلف ، وفساد التخالط بين المستحقين .
ولا أحد قال بذلك ، إلا جوز سقوط عقاب العاصي بالعفو، أوالشفاعة المجمع
عليها، ويخصصها بإسقاط العقاب ، ولا يقدح في ذلك خلاف المعتزلة، لحدوثه بعدانعقاد الاجماع بخلافه .
وآيات الوعيد كلها وآيات الوعيد مشترطة بالعفو ومخصصة بآيات العفووعموم آيات الوعد، ولثبوت ثواب المطيع وفساد التخالط ، وكون ذلك موجبا لتخصيصها بالكفار ان كان وعيدها دواماً أو كون عقابها منقطعا إن كان عاماً، منحيث كان القول بعمومها للعصاة ودوام عقابها ينافي ماسلف من الأدلة .
والمؤمن : هو المصدق بجملة المعارف عن برهانها، حسب ما خاطب به من لسان العرب ، المعلوم كون الايمان - فيه - تصديقا، والكفر اسم لمن جحد المعارف أو شكفيها أو اعتقدها عن تقليد أو نظر لغير وجهه .
والفسق إسم لمن فعل قبيحا ، أو أخل بواجب من جهة العقل أو السمع ، لكونه خارجاً بذلك عن طاعة مكلفه سبحانه .
والفاسق في اللغة : هوالخارج ، [و] في عرف الشريعة هوالخارج عن طاعتهسبحانه .
ومن جمع بين إيمان وفسق ، مؤمن على الاطلاق فاسق بما اتاه من القبيح ،لثبوت كل واحد منهما، ومن ثبت إيمانه لا يجوزأن يكفر« لدوام ثواب الإيمان وعقابالكفر وفساد اجتماعهما لمكلف واحد، وثبوت المستحق منهما وعدم سقوطه بندم أوتحابط .
و قوله تعالى : (إن الذين آمنوا ثم كفروا)(1)
مختص بمن أظهر الايمان أو اعتقده لغيروجهه ، دون من ثبت إيمانه ، كقوله تعالى : (فتحرير رقبة مؤمنة)(2)
يعني مظاهرة للإيمان باتفاق ، ومدح المقطوع على إيمانه مطلق مقطوع بالثواب ، والمظهر مشترط بكون الباطن مطابقاً للظاهر واقعا موقعه .
و ذم الكافر ولعنه مطلق ، مقطوع له بالعقاب الدائم .
وذم الفاسق مشترط الا بعفا عن مستحقه ابتداءاً أو عند شفاعة ، وإذا ظهركفر ممن كان على الإيمان ، وجب الحكم على ما مضى منه على المظاهرة (به النفاق) ، أو كونه حاصلاً عن تقليد، أو عن نظر لغير وجهه ، لما بيناه من الأدلة الموجبة لذلك .
ولابد من انقطاع التكليف ، والا انتقض الغرض المجرى به إليه من التعريضللثواب ، ولا يعلم بالعقل كيفية انقطاعه وحال أيضاً أو جنسه وكيفية فعله ، وإنمايعلم ذلك بالسمع .
وقد حصل العلم من دينه صلى اللّه عليه ضرورةً، ونطق القران بأن اللّه تعالى آخر بعد فناء كل شيء ، كما كان أولاً قبل وجود شيء ، حسب ما أخبرسبحانه من قوله :(هو الأول والآخر ) (3)
ينشؤهم بعد ذلكُ ويحشرهم ليوم لاريب فيه ، مستحق الثوابخالصاً والعقاب الدائم ، ليوصل كلاً منهما إلى مستحقه على الوجه الذي نص عليه تعالى،ومن اجتمع له الاستحقاقان فإنيستوفي منه سبحانه ما يستحقه من العقاب ، أو يعفوعنه ابتداءاً، أو عند شفاعة، ثم يوصله إلى ثواب إيمانه وطاعاته الدائم والمولم به تعالىأو بغيره ، ليوصله إلى ما يستحقه من العوض عليه تعالى أوعلى غيره ، ثم يدخله الجنة إنكان من أهلها أو النار، أو يبقيه ، أو يحرمه إن كان ممن لا يستحقها من البهائم والأطفالوالمجانين ومن لا يستحق العوض ، ليتفضل عليه .
وهذا - اجمع - جائز من طريق العقل لتعلقه بمبتدئهم تعالى، والنشأة الثانية أهون من الأولى، وهي واجبة لما بيناه من وجوب ايصال كل مستحق إلى مستحقه منثواب أو عقاب أو عوض .
ولا تكليف على أهل الآخرة باجماع ، ولأن العلم بحضور المستحق من الثواب والعقاب وفعله عقيب الطاعة والمعصية ملج ، والالجاء ينافي التكليف ، وأهل الآخرة عالمون باللّه تعالى ضرورةً، ليعلم المثاب والمعاقب والمعوض وصوله إلى ما يستحقه على وجهه ، ويعلم المتفضل عليه كون ذلك النفع نعمة له تعالى .
وقلنا أن هذه المعرفة ضرورية، لأنا قد بينا سقوط تكليف أهل الآخرة، فلميبق مع وجوب كونهم عارفين إلا كون المعرفة ضرورية .
**هذه جمل يقتضي كون العارف بها موقناً مستحقا للثواب الدائم وايصاله ،إليه ،ومرجوله العفوعما عداهما من الجوائر.
ويوجب كفر من جهلها، أوشيئاً منها،أوشك فيها، أو اعتقدها عن غير علم ، أو شيئاً منها، أو لغير وجهها، قد قربناها بغايةوسعنا، من غير اخلال بشيء يؤثر جهله في ثبوت الايمان لمحصلها، وإلى اللّه سبحانه الرغبة في توفير حظنا- ومن تأملها أو عمل بها- من ثوابه وجزيل عفوه ، بجوده وكرمه انه قريب مجيب .
المصادر :
1- 3 - النساء 4 : 137 .
2- 4 - النساء 4 : 92 .
3- 4 - الحد يد 57 : 3 .

 



ارسل تعليقاتك
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.