لاشك في ان الطب يعتبر وظيفة شرعية ، وواجبا كفائيا ، يعاقب الكل على تركه ، ويسقط عنهم بقيام بعضهم به ، ويمكن ان يؤيد ذلك بـ :
١ ـ ما روى عن الصادق عليهالسلام. قال : لا يستغنى اهل كل بلد عن ثلاثة يفزع اليه في امر دنياهم ، وآخرتهم؟ فان عدموا ذلك كانوا همجا : فقيه عالم ورع ، وامير خير مطاع ، وطبيب بصير ثقة (1).
٢ ـ وما روى عن ابي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان المسيح عليهالسلام يقول : ان التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة ، وذلك ان الجارح اراد فساد المجروح ، والتارك لاشفائه لم يشأ صلاحه ؛ فاذا لم يشأ صلاحه ؛ فقد شاء فساده اضطرارا الخ (2).
هذا كله ... عدا عن ان الاسلام يعتبر المؤمنين اخوة ، يجب الاهتمام بأمورهم ، وقضاء حاجاتهم ، ومعونتهم ، وان يعضد بعضهم بعضا ، في مواقع الابتلاء ، وان يفيد المؤمن اخاه ، وان ينفس كربته الى غير ذلك مما لا يمكن حصره ... ولا يمكن ان تكون الناحية الطبية مستثناة من ذلك في اي من الظروف والاحوال ، ان لم تكن من اجلى مصاديق الكثير من تلك الاوامر المتضافرة والمتواترة ..
اهمية الطب اسلاميا :
وعدا عن كون الطب مسؤولية دينية تصل الى حد الوجوب الكفائي ...فانه يكفى للتدليل على الاهمية الخاصة لهذا العلم بنظر الاسلام ، انه قد اعتبره هو وعلم الاديان ـ ومعهما غيرهما ، كما في بعض النصوص ـ هما العلمان اللذان ينبغي التوجه اليهما ، والعمل في سبيل الحصول عليهما ؛ فعن امير المؤمنين عليهالسلام :
العلم علمان : علم الاديان ، وعلم الابدان (3).
وعنه (عليه السلام) : العلم ثلاثة : الفقه للاديان ، والطب للابدان ، والنحو للسان (4) ..
وبلفظ الكراجكي في جواهره : العلوم اربعة : الفقه للاديان : والطب للابدان ، والنحو للسان ، والنجوم لمعرفة الازمان (5) ...
رسالية الطب :
وعدا عن كون الطب مسؤولية دينية ؛ فانه ايضا ضرورة اجتماعية انسانية ، ورسالة اخلاقية ، ومسؤولية عقلية .. فـ :١ ـ هو ضرورة انسانية اجتماعية ؛ حيث يفترض في الانسان ان يساهم في دفع المسيرة الانسانية نحو تحقيق اهدافها وتطلعاتها ، وآمالها بالسعادة والهناء ، وبالوصول الى اعلى مراتب الكمال الانساني المنشود ، حيث تختفى كل عوامل ومظاهر الشقاء ، والتعب والعناء ...
٢ ـ وهو مسؤولية عقلية ؛ حيث لابد منه لاجل بقاء النوع الانساني ، وللتخفيف من شقاء وبلاء وآلام هذا الانسان ...
٣ ـ وهو بالتالي رسالة اخلاقية .. لامجال للمراء او التشكيك فيها ، حيث تعبر عن سمو وكمال نفسي يرضى النفوس ويطمئنها ويريحها .. ولاجل ذلك لا نجد احدا يعذر الطبيب الذي يمتنع عن معالجة مريضه ـ اذا كان يقدر على ذلك اذا تعلل بعدم او بقلة ما يبذل له من مال ، ونجد الناس كلهم يعتبرون ذلك الطبيب فاقدا للاخلاق النبيلة والفاضلة ...
الطب والتجارة
وهكذا يتضح : ان الطب بنظر الاسلام ليس حرفة يهدف منها الى جمع المال ، والحصول على حطام الدنيا وانما هو رسالة انسانية ومسؤولية شرعية بالدرجة الاولى ...لان الحرفة التي يهدف صاحبها الى ان يستخدمها في الحصول على المال ... تجعل لصاحبها الخيار في ان يتعامل مع هذا او مع ذاك ، اذا وجد ان تعامله هذا يدر عليه نفعا يرضيه ... وان لا يتعامل معه اذا شاء ، حينما لا يجد في تعامله ذلك ما يرضى جشعه ، ويشبع جوعه ونهمه ...
وليس ذلك للطبيب قطعا ؛ فان التارك لشفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لامحالة كما تقدم ..
ولا يملك ان يتساهل او ان يتعلل ، انتظارا للاجرة او لزيادتها ، او لاي سبب آخر .. كما انه لايجوز له ان يتساهل او ان يتوانى في معالجته له .. كما سنرى ان شاء الله تعالى ...
الاجرة للطبيب :
ولكن ما قدمناه لا يعنى : ان لايأخذ الطبيب اجرا اصلا ، فان ذلك معناه ان يكون كثير من الاطباء عالة على الاخرين ، كما ان ذلك يستدعى عدم اقبال الناس على تعلم هذا العلم ، واتقانه ، فضلا عن النبوغ والابداع فيه ، وهو بالتالي يحرم الانسانية من عنصر هام ، بل هو من اهم عناصر راحتها وسعادتها ، بل وتقدمها في مختلف مدارج الكمال ، والعظمة والمجد.ولاجل ذلك نجد : ان الامام العسكري عليهالسلام يعطى الطبيب الذي فصده تخت ثياب ، وخمسين دينارا (6).
واعطاه ايضا في مرة اخرى ـ على الظاهر ـ ثلاثة دنانير ، وكان الطبيب نصرانيا (7).
وفي رواية عن علي عليهالسلام : ما دون السمحاق (السمحاق : قشرة رقيقة فوق عظم الرأس.) اجر الطبيب (8).
وعن ابن عباس : ان النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) احتجم واعطى الحجام اجره (9). والروايات الدالة على جواز اخذ الحجام للاجرة كثيرة جدا ، وهي موجودة في كثير من المصادر.
الا ان ثمة رواية عن سماعة تخالف ذلك ، وقد حملها الشيخ على الكراهة (10).
وقال العلامة قدسسره في المنتهى : « .. يجوز الاستيجار للختان ، وخفض الجواري ، والمداواة ، وقطع السلع ، واخذ الاجرة عليه. لانعلم فيه خلافا ؛ لانه فعل مأذون فيه شرعا ، يحتاج اليه ، ويضطر الى فعله ؛ فجاز الاستيجار عليه كسائر الافعال المباحة. وكذا عقد الاستيجار للكحل ، سواء كان الكحل من العليل او الطبيب. وقال بعض الجمهور : ان شرط على الطبيب لم يجز » (11).
واما بالنسبة للدواء ، فقد روى محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس ؛ فيأخذ عليه جعلا؟ فقال : لا بأس به (12).
التجارة : .. السطحية :
وواضح : انه اذا اصبح الهدف من تعلم الطب هو الحصول على المال والنوال ، وخلا من الاحساس الانساني ، والدفع العاطفي ، ومن المسؤولية الشرعية والاخلاقية ... فانه عدا عن ان ذلك يمكن ان يجعل من هذا العلم ـ كما جعل من كثير غيره ـ وبالا على الانسان وعلى الانسانية ... لابد وان تقل فيه نسبة الابداع والعمق ، بحيث لاينسجم ذلك مع حجم العمل والعاملين فيه ... ولايبقى ثمة ما يؤهله لان يقدم للامة وللاجيال المزيد من المعارف الدقيقة والهامة ، ويفتح امامها آفاقا جديدة في مجالاته المختلفة ... كما .. وتصبح المؤسسات الطبية مجرد حرف جافة لاتهتم باسعاد هذا الانسان بقدر ما تهتم بسلبه ونهب ثرواته ، ومن ثم بزيادة شقائه وبلائه ..نعم .. وحينئذ تبدأ عملية العد العكسي لازدهار العلوم ، ويتجه المتعلمون ـ في الاكثر ـ الى السطحية ، ثم الى الجهل الذي يستتبع الكثير من التدليس والتزيف ... ثم ان يفقد الانسان اخلاقياته وانسانيته ، وليتحول الى موجود خسيس ورذل ، ويكون كالبهيمة المربوطة ، همها علفها ، على حد تعبير امير المؤمنين عليهالسلام.
حبس الجهال من الاطباء :
ولاجل ما تقدم ... نجد ان الاسلام قد وقف في وجه هذه الظاهرة بقوة وحزم ، حتى لقد روى عن امير المؤمنين عليهالسلام قوله :« يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء ، والجهال من الاطباء الخ ... » (13).
نعم ... يجب ذلك ؛ لان ممارسة الجاهل لاعمال الطب ، كثيرا ما تزيد من آلام ومتاعب المريض ، وتعرض راحته ، ومستقبله ـ ان لم نقل تعرض حياة الكثيرين ـ للاخطار الجسام ... وكما ان فساق العلماء يفسدون الدين ، فان جهال الاطباء يفسدون الابدان ، ويسلبون الانسان الراحة والسعادة في الدنيا ، فيجب ردعهم ، والوقوف في وجههم ، بكل قوة وشدة ...
ضمان الجاهل لما يفسده :
وانطلاقا مما تقدم ... فان الجهال اذا مارسوا الطب ، وافسدوا ما يفترض فيهم ان يصلحوه ؛ فانهم يكونون مسؤولين عن افسادهم ذاك عقلا ، وعرفا ، وشرعا ، لقاعدة : الضمان على كل متلف ... فاذا ادى ذلك الى الموت : فانه يضمن دية الخطاء كما هو معلوم.وذلك امر مفروغ عنه بين الفقهاء « بلا خلاف في ذلك » بل في التنقيح : « الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلفه بعلاجه اجماعا » (14).
كما ان هذا الامر مجمع عليه لدى اهل العلم من غير شيعة اهل البيت عليهمالسلام (15).
كما انهم قد رووا عنه (صلی الله عليه وآله وسلم) قوله : « من تطبب ولم يعلم منه الطب ( قبل ذلك ) فهو ضامن ». وبمعناه غيره (16).
وفي نص آخر : « من تطبب ولم يكن بالطب معروفا ، فاذا اصاب نفسا فما دونها ؛ فهو ضامن » (17) ...
والتعبير بتطبب ظاهر بأنه يريد : انه قد دخل فيما فيه عسر وكلفة ، من قبيل تشجع ، وتصبر ، ونحو ذلك ...
ضمان العارف بالطب :
هذا .. ولاريب في ضمان العارف بالطب ، اذا قصر في اداء مهمته ، سواء اخذ البراءة من المريض ، او من وليه ، ام لا ، وسواء عالجه باذن منه ، ام لا. والظاهر عدم الخلاف في ذلك. هذا ... عدا عما يترتب على ذلك من مسؤولية شرعية.والظاهر : ان ما ورد : من ان عليا عليهالسلام قد ضمن ختاناً قطع حشفة غلام (18). قد كان من اجل تقصيره في اداء وظيفته ...
قال ابن ادريس ، « والرواية هذه صحيحة لا خلاف فيها » (19) ، وقد حمل الرواية على صورة التفريط ؛ فراجع.
واما اذا لم يقصر في اداء مهمته ، وكان حاذقا ماهرا ، وتلف المريض ، او تعطل بعض اعضائه بسببه ، فان كان المريض صغيرا ، او مجنونا ، وكان الطبيب قد اخذ البراءة من وليه ، او كان المريض بالغا عاقلا وقد اخذ البراءة منه .. فانه لا يضمن.
وقد روى عن ابي عبد الله عليهالسلام ، انه قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : « من تطبب او تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، والا فهو له ضامن » (20).
وضعف سندها منجبر بعمل المشهور. بل ادعى عليه الاجماع (21). وليس هذا
من الابراء قبل ثبوت الحق ، وانما هو من قبيل الاذن في الشيء ، المقتضى لعدم ثبوت الحق ، مضافا الى انه لو لم يجز التبري لم يقدم طبيب على علاج (22).
وهل يكفي اذن المريض او وليه للطبيب بالعلاج من دون ابراء في عدم ضمانه؟ ربما يقال : انه لا يضمن حينئذ ، وذلك « لان الضمان يسقط بالاذن ، ولأنه فعل سائغ شرعا » فلا يستعقب ضمانا (23).
ولكن هذه الحجة غير كافية ، فان كونه سائغا شرعا لايوجب سقوط الضمان (24)
والسائغ هو المعالجة لا الاتلاف ، وهو لم يؤذن به .. ، واما قوله : ان الضمان يسقط بالاذن ... فيمكن ان يكون له وجه ، اذا قلنا : انه من قبيل اقدام المريض ، او وليه على تحمل نتائج عمل الطبيب ، ورضاهم بها ، لو اتفق وقوعها ... فهو من قبيل الابراء ... ولكن الظاهر : هو ان اذنهم لا يدل على عدم مطالبتهم بالدية والضمان في صورة التلف ، فهم يأذنون بالعلاج استنادا الى ان الشارع قد ضمن لهم حقهم في صورة اتلاف الطبيب لمريضه ، او لعضو منه ، فتبقى قاعدة : الضمان على من اتلف على حالها .. ولاجل كون ذلك مرتكزاً لدى العرف نجد : انه لو اخذ البعض ولده الى الطبيب ، فعالجه ، فمات بسبب ذلك العلاج ؛ فانه يشتكي عليه ، ويعتبر مسؤولا عن اتلاف ولده (25).
واما الاستدلال على الضمان هنا بالاجماع ، فهو في غير محله ، لان الظاهر ، او على الاقل يحتمل : انه اجماع على القاعدة ، التي هي : الضمان على من اتلف ؛ فلا يكون حجة ..
وكذا لايصح الاستدلال باطلاق رواية تضمين علي عليهالسلام للختان ... على الضمان هنا ، لانها قضية في واقعة لا اطلاق فيها ، فيحتمل قويا ان يكون تضمينه له بسبب تفريطه وتقصيره في اداء مهمته ، كما اشرنا اليه سابقا. وقد اشار الى ما ذكرناه ايضا في الجواهر ، فراجع.
ولو اقدم الطبيب الحاذق على العلاج من دون اذن احد ، استناداً الى وجوب ذلك عليه ، لرواية : التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة ، وذلك مقدمة لحفظ النفس المحترمة ، فتلف المريض بسببه ، فانه يضمن ايضا ، لان التلف سبب للضمان ، فهو من قبيل تأديب الصبي ، ونحوه (26).
روايتان لا ربط لهما بالضمان :
وفي رواية « قلت ( اي للامام الصادق عليهالسلام ) : انا نبط الجرح ، ونكوى بالنار؟ قال : لابأس ، قلت : نسقى هذه السموم : الاسمحيقون ، والغاريقون؟ قال : لا بأس : قلت : انه ربما مات ، قال : وان مات (27) ».
وعن حمدان بن اسحاق ، قال : كان لي ابن ، وكانت تصيبه الحصاة ، فقيل لي : ليس له علاج الا ان تبطه ، فبططته ، فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك قال : فكتبت الى ابي الحسن ، صاحب العسكر ، فوقع ـ صلوات الله عليه ـ يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء ، انما التمست الدواء ، وكان اجله فيما فعلت (28).
فالرواية الاولى ليست ناظرة للضمان ولا لعدمه ... وانما هي ناظرة الى جواز الاقدام على ذلك وعدمه ... وان ادى الى موت المريض.
وفي الثانية كان الممارس لبط الجرح هو الولي نفسه ، وتعليله عليهالسلام بقوله : انما التمست الدواء وكان اجله فيما فعلت ، ليس تعليلا لعدم الضمان ، ليؤخذ بعموم التعليل ، بل هو ناظر لنفي العقاب الاخروي ، حيث اعتبر الشيعة :
أنه قد شرك في دم ابنه ... هذا بالاضافة الى عدم وضوح سند الرواية.
والخلاصة : انه لابأس بأن يأخذ الطبيب الحاذق البراءة من ولي المريض ، اذا كان المريض صبيا او مجنونا ، او من المريض نفسه ، اذا اراد ان يقدم على العلاج الذي يحتمل فيه الخطر على المريض ، حتى لا يتعرض للضمان الذي ينشأ عن التلف المحتمل.
المصادر :
1- تحف العقول ص ٢٣٨ ، والبحار ج ٧٨ ص ٢٣٥ ، وسفينة البحار ج ٢ ص ٧٨.
2- روضة الكافي ص ٣٤٥ ، والفصول المهمة ص ٤٠٤ ، والوسائل ج ٢ ص ٦٢٩ وج ١١ ص ٤٠١.
3- طب الامام الصادق عليهالسلام ص ١٧ وقضاء امير المؤمنين (عليه السلام) للتستري ص ١٤٤.
4- تحف العقول ص ١٤٤ ، وطب الامام الصادق عليهالسلام ص ١٧ والبحار ج ٧٨ ص ٤٥.
5- طب الامام الصادق ص ١٧ وكنز الفوائد للكراجكي ص ٢٤٠ والبحار ٢ ج ص ٢١٨.
6- الوسائل ج ١٢ ص ٧٥ عن الخرائج والجرائح.
7- الوسائل ج ١٢ ص ٧٤ وفي هامشه عن الخرائج والجرائح ص ٢١٣ وعن اصول الكافي ص ٢٨٥.
8- التهذيب للطوسي ج ١٠ ص ٢٩٣ ح ١٨ والوسائل ج ١٩ ص ٢٩٤ و ٣٠٤.
9- الموطأ مع تنوير الحوالك ج ٣ ص ١٤١ والطب النبوي لابن القيم ص ٤١ وفي هامشه عن الترمذي ، وابي داود ، وابن ماجة ، والمصنف لعبد الرزاق ج ١١ ص ٣٠ وفي هامشه عن البخاري كتاب الاجارة ٤ / ٣٠٨ وعن مسلم ايضا.
10- قرب الاسناد ص ٥٢ و ٥٣ ، والاستبصار ج ٣ ص ٥٨ ـ ٦٠ و ٦٤ والوسائل ج ١٢ ص ٧١ ـ ٧٤ وفي هوامشه عن : التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ و ١٠٩ وعن فروع الكافي ج ١ ص ٣٦٠ وعن الفقيه ج ٢ ص ٥٢ و ٥٦ وعن البحار ج ١٠ ص ٢٦٧ وعن العلل ، وغير ذلك كثير ...
11- البحار ج ٦٢ ص ٦٥.
12- من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ١٠٧ والبحار ج ٦٢ ص ٧٢ والوسائل ج ١.
13- من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٠ والتهذيب للشيخ ج ٦ ص ٣١٩ والنهاية للشيخ ايضا ص ٦٢ ، والوسائل ج ١٨ ص ٢٢١ ، وقصار الجمل ج ١ ص ٢٩٩.
14- الجواهر ج ٤٣ ص ٤٤ و ٤٥ والمسالك كتاب الديات ، موجبات الضمان ، والرياض ج ٢ ص ٥٣٧ ومباني تكلمة المنهاج ج ٢ ص ٢٢٢ ، وعن مجمع البرهان كتاب الديات ص ١. فان هؤلاء جميعا قد نصوا على عدم الخلاف في ذلك ، او نقلوا الاجماع عن التنقيح.
15- الطب النبوي لابن القيم ص ١٠٩.
16- كنز العمال ج ١٠ ص ١٦ ، ورمز الى : مستدرك الحاكم ، وسنن ابي داود ، وابن ماجة ، والبيهقي ، والنسائي ، والطب النبوي لابن القيم ص ١٠٧ عن بعض من ذكر ، والتراتيب الادارية ج ١ ص ٤٦٦ عن الدار قطني وغيره.
17- التراتيب الادارية ج ١ ص ٢٦٦ ، وكنز العمال ج ١٠ ص ١٧ عن ابن عدي في الكامل ، وابن السني ، والبيهقي ، وابي نعيم في الطب ، وراجع المصنف لعبد الرزاق ج ٩ ص ٤٧٠.
18- التهذيب للشيخ ج ١٠ ص ٢٣٤ ، والسرائر ص ٤٢٩ ، والكافي ج ٧ ص ٣٦٤ ، والوسائل ج ١٩ ص ١٩٥ ، والمسالك ، كتاب الديات ، بحث موجبات الضمان ، والرياض ج ٢ ص ٥٣٩ ، وقصار الجمل ج ١ ص ٤٠٤ ، ومباني تكملة المنهاج ج ٢ ص ٢٣٣.
19- السرائر ص ٤٢٩.
20- الكافي ج ٨ ص ٣٦٤ ، التهذيب ج ١٠ ص ٢٣٤ ، والوسائل ج ١٩ ص ١٩٥ ؛ والنهاية للشيخ ص ٧٦٢ ، وقصار الجمل ج ١ ص ٤٠٤ ، والمسالك ، كتاب الديات ، في موجبات الضمان. والشرايع نفس البحث ج ٤ ص ٢٤٩ والرياض ج ٢ ص ٥٣٧ ، ومباني تكملة المنهاج ج ٢ ص ٢٢٢ وبمعناه عن علي عليهالسلام في المصنف لعبد الرزاق ج ٩ ص ٤٧١.
21- المسالك ج ٢ كتاب الديات باب موجبات الضمان والجواهر ج ٤٣ ص ٤٦ / ٤٧.
22- الجواهر ج ٤٣ ص ٤٨ ،٤٧ وهامش الوسائل ج ١٩ ص ١٩٥ والشرايع ج ٤ ص ٢٤٩.
23- الشرايع ج ٤ ص ٢٤٩ والجواهر ج ٤٣ ص ٤٥.
24- الجواهر ج ٤٣ ص ٤٦ ومثل له بالضرب للتأديب.
25- الجواهر ج ٤٣ ص ٤٦.
26- المسالك والجواهر ج ٤٣ ص ٤٥.
27- روضة الكافي ص ١٩٣ والفصول المهمة ص ٤٠٢ والبحار ج ٦٢ ص ٦٧ والوسائل ج ١٧ ص ١٧٧ وطب الامام الصادق ص ٥٩.
28- الكافي ج ٦ ص ٥٣ والبحار ج ٦٢ ص ٦٨.