احسن الناس أبو بكر وعمر

حکي أن الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « ما نفعني مال أحد مثل ما نفعني مال أبي بكر » ، وأنه كان من المنفقين كثيراً على النبي وغيره من المسلمين ، وأنه أعتق كثيراً من الارقّاء المعذّبين في سبيل الله.
Saturday, February 18, 2017
الوقت المقدر للدراسة:
مؤلف: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
احسن الناس أبو بكر وعمر
 احسن الناس أبو بكر وعمر

 





 

حکي أن الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « ما نفعني مال أحد مثل ما نفعني مال أبي بكر » ، وأنه كان من المنفقين كثيراً على النبي وغيره من المسلمين ، وأنه أعتق كثيراً من الارقّاء المعذّبين في سبيل الله.
ولكن عندما ينظر المرء إلى وقائع التاريخ يشك في جميع تلك الادعاءات.
فمثلاً : إن المؤرخين يقولون : إن أبابكر لما خرج مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الهجرة أخذ ماله معه ، وهو خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف ، وكان له غنم يرعاها مولى له باسم عامر بن فهيرة ، ويريح عليهما إذا أمسى كي يحتلبا ويذبحها ، وأنه اشترى راحلتين له وللنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثمانمائة درهم (1).
فيفكر المرء : إذا كان لابي بكر هذه الاموال فلم لم ينفق على النبي والمسلمين وهم في شعب أبي طالب محصورون ، وكان صبيانهم يتضورون جوعاً ، وكانوا يقتاتون بورق الشجر ، حتى هلك من هلك ، وقد أنفق أبو طالب وخديجة جميع أموالهما عليهم؟!
قال ابن أبي الحديد : قال أبو جعفر ( رحمه الله ) : إني لا أشك أن الباطل خان أبا عثمان والخطأ أقعده والخذلان أصاره إلى الحيرة ، فما علم وعرف حتى قال ما قال ، فزعم أن علياً قبل الهجرة لم يمتحن ولم يكابد المشاق ، وأنه إنما قاسى مشاق التكليف ومحن الابتلاء منذ يوم بدر ، ونسي الحصار في الشعب وما مني به منه ، وأبوبكر وادع رافه يأكل ما يريد ويجلس مع من يحب ، مخلّى سربه طيبة نفسه ساكناً قلبه ، وعلي يقاسي الغمرات ويكابد الاهوال ويجوع ويظمأ و يتوقع القتل صباحاً مساء .
لما نزل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ) ، فلم يعمل بها غير علي عليه‌السلام ، لا الصديق الجواد! ولا غيره من الصحابة.
فقد ورد من طرق أهل السنة والجماعة بعدة طرق عن أبي أيوب الانصاري وعبد الله بن عمر وابن عباس وأمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : إن في كتاب الله لاية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي : آية النجوى ، كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم ، فكنت كلما ناجيته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قدمت بين يدى نجواي درهماً ، ثم نسخت بقوله تعالى : ( ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ) (2).
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي على شرطهما في تلخيصه.
وأورده المتقي الهندي في كنزه عن سعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (3).
والعجب من الذهبي كيف استطاع أن يعترف بصحة هذا الحديث!! ولم يفعل مثل صنيعه المستمر ، كما فعل ابن كثير الشامي ، حيث قال : وقد قيل : إنه لم يعمل بهذه الاية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب (4).
فلما رأيت هذه القصة قلت في نفسي : فلماذا يتصدق من له دينار واحد كل مرة بدرهم كي يتناجى مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى نفدت دراهمه العشرة؟ ولا يتصدق ذلك الرجل الغني الجواد والصحابي الملازم للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى بدرهم واحد كي يذهب ويتناجى مع صديقه؟!
وقد قالوا : إن أبا بكر أنفق جميع أمواله على النبي عدّة مرات ، ومنها يوم المسير إلى معركة تبوك ، وفيه جهز بأمواله مقداراً عظيماً من جيش الاسلام.
ولكن لو فكر المرء قليلاً يفهم بأن الرجل الجواد لا يستطيع أن يجمع ذلك المقدار من المال في حين أن هناك من المسلمين وخاصة أصحاب الصفة من كانوا في أمس الحاجة إلى انفاق أهل الجود والكرم عليهم.

هل كان عمر من أعلم الناس؟

وكان مشهوراً بيننا : أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ، وأنّ ملكاً ينطق على لسان عمر ، وأنه لو وضع علم عمر في كفة ميزان وعلم أهل الارض في كفة لرجح علم عمر.
وقد أشار ابنه عبد الله إلى علمه قائلاً : تعلّم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة ، فلما ختمها نحر جزوراً. وفي بعض الروايات : في بضع عشرة سنة.
واقتفى ابنه عبد الله أثره فتعلمها في ثماني سنين (5).
وقد أشار الخليفة إلى علمه أيضاً ـ عندما خطَّأته امرأة فيما ذهب إليه من عدم جواز الغلاء في المهور ـ بقوله : كل الناس أفقه من عمر. وفي بعض الروايات : كل الناس أعلم من عمر. وفي بعضها بزيادة : حتى ربّات الحجال. قال ابن حجر العسقلاني : أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو نعيم والطبراني وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني في العلل.
واقتبسه السيوطي من عبد الرزاق وابن المنذر وسعيد بن منصور وأبي يعلى والزبير بن بكار.
وقال القرطبي : أخرجه أبو حاتم البستي في صحيح مسنده.
وأخذه ابن كثير الشامي عن أبي يعلى وقال : إسناده جيد قوي ، وعن ابن المنذر والزبير بن بكار (6).
وقد أصلح الامام أمير المؤمنين كثيراً من أخطائه ، مما كان سبباً لان يصدر منه القول في عدة مرات : لو لا علي لهلك عمر ، وقوله : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن ، وقوله : اللهم لا تنزل بي شدة إلاّ وأبو الحسن إلى جنبي ، وقوله : أبا حسن ، لا أبقاني الله لشدة لست لها ، ولا في بلد لست فيه ، وقوله : يا ابن أبي طالب ، فما زلت كاشفَ كلّ شبهة وموضح كل حكم ، وقوله : لا أبقاني الله بعدك يا علي (7).
ومن أراد الوقوف على علة صدور هذه الجمل من الخليفة وقصتها مفصلا فليراجع كتاب [ فضائل الخمسة من الصحاح الستة] للسيد العلامة الفيروزآبادي وكتاب [ الغدير ]للمحقق الكبير العلامة الاميني (8).

اجتهادات عمر في مقابل النص

ولا بأس بأن نشير إلى بعض الموارد التي تكلّم الملك فيها على لسان عمر بن الخطاب :
منها : قصة التيمم :
فالملك الذي تكلم على لسان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( وَإنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِسَاءَ فَلمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ومثلها الاية الثالثة والاربعون من سورة النساء.
أخرج البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي والنسائي والبيهقي ، واللفظ للبخاري ، عن عمران أنه قال : كنا في سفر مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... إلى أن قال : فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس ـ وكان رجلاً جَلداً ـ فكبّر ورفع صوته بالتكبير ، فما زال يكبّر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم ، قال : « لا خير ولا يضير ارتحلوا » ، فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء ، فتوضأ ونودي بالصلاة ، فصلى بالناس ، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم ، فقال : « ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ » قال : أصابتني جنابة ولا ماء! قال : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك ... » (9).
وأما الملك الذي تكلّم على لسان الخليفة فقد قال بترك الصلاة في تلك الحال.
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن الجارود وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي في السنن وغيرهم عن عبد الرحمن ابن أبزي ، واللفظ لمسلم : أن رجلاً أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال : لا تصلّ ، فقال عمّار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية ، فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك » فقال عمر : اتق الله يا عمار! قال : إن شئت لم أحدِّث به ، فقال عمر : نوليك ما توليت.
وفي رواية أخرى لمسلم : قال عمار : يا أمير المؤمنين إن شئت ـ لما جعل الله من حقك ـ لا أحدِّث به أحدا (10).
فأنت إذا تأملت في هذه القصة تجد أن ما جاء على لسان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مخالف لما جاء على لسان الخليفة.
فهب أن الخليفة لم يكن عالماً بهاتين الايتين لعدم وجودهما في سورة البقرة التي تعلمها في اثنتي عشرة سنة ، فلم لم يعمل بقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي رواه عمران في قصة سفرهم ، وكان الخليفة معهم في تلك السفرة؟!
وهب أن الخليفة نسي تلك القصة ، أو لم يسمع قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لذلك الرجل الجنب حينذاك ، وأنه نسي ما جرى بينه وبين عمار بن ياسر وقول النبي لهما ، فلم يزجر عمار ويهدّده وهو يذكّره قولَ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟؟!! أو أن الخليفة عازم على اجتهاده الاول على رغم الايات والاحاديث!!
ومنها : قصة الطلاق :
فالملك الذي تكلم على لسان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : ( الطَّلاَقُ مَرَّتَان فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ) إلى أن قال عز وجل : ( فَإنْ طَلَّقَهَاْ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ ).
روي عن ابن عباس أنه قال : طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كيف طلقتها؟ » قال ثلاثاً ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « في مجلس واحد؟ » قال : نعم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فإنما تملك واحدة ، فارجعها إن شئت ».
أورد السيوطي رواية ابن عباس في تفسيره عن البيهقي وأورد في ذلك حديثاً عن الشافعي وأبي داود والحاكم والبيهقي وحديثاً آخر عن أبي داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه ، والبيهقي من حديث ركانة.
وأورده القرطبي في تفسيره عن أبي داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم ، واعترف بصحته (11).
وقال القسطلاني : وفي حديث محمود بن لبيد عند النسائي بسند رجاله ثقات : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غضبان ، ثم قال : « أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! » حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا نقتله؟ (12).
وأما الملك الذي تكلم على لسان عمر بن الخطاب فيقول بما يأتي :
قال السيوطي : أخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم!
وأورده السيوطي من طريق طاووس عند الشافعي وعبد الرزاق وأبي داود والنسائي والبيهقي ، وفي رواية أخرى عن أبي داود والبيهقي.
وأخرجه أحمد في المسند والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين.
وأورده الذهبي في تلخيصه والقرطبي في تفسيره معترفين بصحته (13).
ومنها : قصة الخمر :
فالملك الذي تكلم على لسان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : ( إنَّمَا الْخَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالاَْنْصَابُ وَالاْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
وقد روي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ، وقال الترمذي : وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير.
أقول : وفي الباب عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وزيد بن أبي أوفى وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك والواقد أيضاً ، وروي عن كل منهم بطرق مختلفة وبألفاظ متفاوتة.
وأورده الهندي في عدّة مواضع من كنزه ناقلاً عن جماعة كبيرة من المحدثين منهم : البخاري وأحمد وابن ماجه والبغوي وأبوداود والنسائي وابن حبان والترمذي والبيهقي.
وأخرجه الدارمي في سننه وأبو يعلى في مسنده والحاكم النيسابوري في مستدركه والخطيب البغدادي في عدّة مواضع من تاريخه (14).
وأما الملك الذي تكلم على لسان عمر بن الخطاب فيقول بحلّيته إذا كسر بالماء.
فمن مسند أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب أُتِيَ بأعرابي قد سكر ، فطلب له عذراً ، فلما أعياه قال : فاحبسوه فإن صحا فاجلدوه ، ودعا عمر بفضله ودعا بماء فصبه عليه فكسر ثم شرب وسقى جلساءه ، ثم قال : هكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه ، قال : وكان يحب الشراب الشديد.
وجاء في كتاب الاثار لابي يوسف قريب من ذلك (15).
وأخرج النسائي عن أبي رافع : أن عمر بن الخطاب قال : إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء.
وبرره عبد الله بقوله : من قبل أن يشتد.
وعن سعيد بن المسيب يقول : تلقت ثقيف عمر بشراب ، فدعا به ، فلما قربه إلى فيه كرهه ، فدعا به فكسره بالماء فقال : هكذا فافعلوا (16).
قال أبو بكر الرازي : وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن سعيد وعلقمة : أن أعرابياً شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد ، فقال الاعرابي : إنما شربت من شرابك ، فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ، ثم شرب منه ، وقال : من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء.
ورواه إبراهيم النخعي عن عمر نحوه ، وقال فيه : إنه شرب منه بعد ما ضرب الاعرابي.
وقال في الصفحة السابقة : وقد تواترت عن جماعة من السلف شرب النبيذ الشديد : منهم عمر .. (17)
قال ابن عبد ربه الاندلسي : قال الشعبي : شرب أعرابي من اداوة عمر فانتشى فحدّه عمر ، وإنما حده للسكر لا للشراب (18).
وروى الامام مالك : أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام ، شكا إليه أهل الشام وباء الارض وثقلها ، وقالوا : لا يصلحنا إلاّ هذا الشراب ، فقال عمر : اشربوا هذا العسل ، قال : لا يصلحنا العسل ، فقال رجل من أهل الارض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال : نعم ، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث ، فأتوا به عمر ، فأدخل فيه عمر اصبعه ثم رفع يده ، فتبعها يتمطط ، فقال : هذا الطلاء ، هذا مثل طلاء الابل. فأمرهم عمر أن يشربوه ، فقال له عبادة بن الصامت : أحللتها والله ، فقال عمر : كلا والله ، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ، ولا أحرم عليهم شيئاً أحللته لهم.
ونقل الحافظ ابن حجر في [ المطالب العالية ] عن إسحاق رواية أخرى حول شراب أهل الشام وترخيص الخليفة لهم في شربه ، وجاء فيها : فشرب منه وشرب أصحابه وقال : ما أطيب هذا! فارزقوا المسلمين ، فرزقوهم منه ، فلبث ما شاء الله ، ثم إن رجلاً خَدِرَ منه ، فقام المسلمون فضربوه بنعالهم وقالوا : سكران! فقال الرجل : لا تقتلوني ، فوالله ما شربت إلاّ الذي رزقنا عمر ... (19).
وقال ابن حجر العسقلاني : أخرج أبونعيم في الصحابة من طريق صدقة عن سليمان بن داود عن أيوب بن نافع بن كيسان عن أبيه أنه سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يكون عونهم على شرابها أمراءهم » (20).
وقال السيوطي : أخرج الحاكم وصححه عن أبي مسلم الخولاني ، أنه حج فدخل على عائشة ، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها ، فجعل يخبرها ، فقالت : كيف تصبرون على بردها؟ قال : يا أم المؤمنين ، إنهم يشربون شراباً لهم يقال له الطلاء ، قالت : صدق الله وبلَّغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، سمعته يقول : « إن أناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ».
وهذا الحديث مروي عن ابن عباس ، ذكره الهيثمي في مجمعه وقال : رواه
الطبراني ورجاله ثقات. وأورده العلامة الهندي في كنزه من حديث أبي مالك الاشعري عن أحمد وأبي داود وابن حبان والطبراني والبيهقي (21).
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أول ما يكفأ الاسلام ـ كما يكفأ الاناء ـ في شراب يقال له الطلاء ».
أخرجه ابن عدي في الكامل ، وأورده العسقلاني في المطالب العالية عن أحمد بن منيع وأبي يعلى.
قال الهيثمي : رواه أبو يعلى وفيه فرات بن سليمان ، قال أحمد : ثقة. ذكره ابن عدي وقال : لم أر أحداً صرح بضعفه وأرجو أن لا بأس به. وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرج الدارمي في سننه عنها ، قالت : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « إن أول ما يكفأ ـ قال زيد : يعني الاسلام ـ كما يُكفأ الاناء » يعني الخمر ، فقيل : كيف يا رسول الله! وقد بين الله فيه مابيّن؟ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يسمونها بغير اسمها فيستحلّونها » (22).
ومنها : قصة حج التمتع :
فالملك الذي تكلم على لسان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )
وقد نقل أبو حيان عن ابن عباس وعطاء وجماعة في معنى هذا التمتع ، قالوا : هو الرجل يقدم معتمراً من أفق في أشهر الحج فإذا قضى عمرته أقام حلالاً بمكة حتى ينشئ منها الحج من عامه ذلك ، فيكون مستمتعاً بالاحلال إلى إحرامه بالحج (23).
وسيأتي الكلام على أن الاثار قد تواترت بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ، وعندما سأله سراقة : هي لنا أو للابد؟ قال : « بل للابد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ».
وأما الملك الذي تكلم على لسان عمر فقد نسخ هذا الحكم الذي كان في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعهد أبي بكر.
فقد أخرج مسلم وأبو عبيد الهروي وأحمد بن حنبل وأبو عوانة وابن ماجه والنسائي وأبو نعيم وابن حزم والبيهقي : أن أبا موسى الاشعري كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر في النسك بعدك ، حتى لقيه أبو موسى بعدُ ، فسأله عن ذلك ، فقال عمر : قد علمتُ أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد فعله هو وأصحابه ، ولكن كرهتُ أن يظلوا بهن معرسين في الاراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم.
وروي عنه حديث آخر قريب من هذا ، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي وأبو داود الطيالسي وابن حزم الاندلسي (24).
وخطب الناس ذات يوم وهو على المنبر قائلاً : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء.
أورده في الكنز عن كلّ من ابن جرير وابن عساكر والطحاوي وأبي صالح كاتب الليث.
وقال ابن القيّم : وفيما ثبت عن عمر : أنه قال : متعتان ... وقال : المعلِّق على زاد المعاد : أخرجه الامام أحمد في مسنده من حديث جابر.
وهذا الخبر مرويٌّ عن كل من ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي قلابة ، أخرجه أحمد وأبو عوانة في المسند والطحاوي في معاني الاثار وابن حزم في المحلّى.
وأخرج أبو عوانة ومسلم والبيهقي واللفظ للاول عن أبي نضرة ، قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن عباس يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهى عنها ، قال : فقال جابر : على يدي جرى الحديث ، تمتعت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس ، فقال : إن القرآن القرآن ورسول الله الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : إحداهما متعة الحج ، فافصلوا بحجكم عن عمرتكم ، والاُخرى متعة النساء ، فلا اقدر على رجل تزوج إلى أجل إلاّ غيّبته في الحجارة (25).
وكان لامثال عبادة بن الصامت أن يقول له : هذا خلاف كلامك في الشام ، حيث قلت : اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم ، ولا أحرم عليهم شيئاً أحللته لهم.
وأخرج أبو عوانة في مسنده ومسلم في صحيحه من طريق حامد بن عمر البكراوي عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين؟ فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
وأخرج أبو عوانة عن جابر حديثا آخر في ذلك (26).
وأخرج أبو نعيم عن خالد أنه قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم نهانا عمر فلم نعدلهما (27).
قال السيوطي : أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينهى عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء.
قال فخرالدين الرازي : يريد أنّ عمر نهى عنها.
وقال ابن كثير الشامي : قال البخاري : يقال إنه عمر. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع.
وقال القسطلاني : هو عمر بن الخطاب ، لا عثمان بن عفان ، لانّ عمر أول من نهى عنها ، فكان مَنْ بعده تابعاً له في ذلك.
وأخرجه الاوزاعي وأحمد والدارمي والطحاوي وابن ماجه وابن حبان وابن حزم والطبراني والخطيب. وأخرجه مسلم بعشرة أسانيد في صحيحه وأبو عوانة وأبو نعيم بعدة أسانيد في مسنديهما (28).
أخرج أبو عوانة وأبو يعلى والدارقطني وابن حزم والترمذي واللفظ له عن سالم بن عبدالله ، أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ، أأمر أبي يُتّبع أم أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : لقد صنعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر.
أخرجه أبو يعلى في موضعين من مسنده ، وقال المحشي : إسناده صحيح (29).
أخرج النسائي عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لانهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلتها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يعني العمرة في الحج. وأورده ابن كثير في تاريخه وقال : إسناد جيد (30).
أخرج مالك والشافعي وأحمد والدارمي وابن حبّان والترمذي وأبو داود والبخاري وأبو يعلى والنسائي والطبراني وابن حزم والدروقي والبيهقي وعن البزار والهيثم بن كليب في المسند وأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ والفسوي في المعرفة وابن عبد البر في التمهيد والمزي في التهذيب : أنّ سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلاّ من جهل أمر الله تعالى ، فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي ، فقال الضحاك : فإنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك! فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصنعناها معه (31).
وعن سعيد بن المسيب : أنّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج ، وقال : فعلتها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا أنهى عنها ; وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الافاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحج ، وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً ، والحج أفضل من العمرة ، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الاراك من أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع ، وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.
أورده المتقي في كنزه واضعاً عليه رمز كل من أبي نعيم في الحلية وأحمد في المسند والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي. وفيه تأمّل.
وروى أبو حنيفة عن الاسود بن يزيد أنه قال : بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشيّة عرفة فإذا هو برجل مرجّل شعره يفوح منه ريح الطيب ، فقال له عمر : أمحرم أنت؟ قال : نعم ، فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم ، إنّما المحرم الاشعث الاغبر الاذفر ، قال : إني قدمت معتمراً وكان معي أهلي ، وانما أحرمت اليوم ، فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعوا في هذه الايام ، فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الاراك ثم راحوا بهن حجاجاً.
ثم قال ابن القيم ـ بعد أن ذكر هذا الخبر ـ : وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه. وقال المحقق لكتابه : صحيح الاسناد ذكره ابن حزم في حجة الوداع ، وبلفظ قريب وإسناد صحيح أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه مسلم في الحج (32).
وعن سعيد بن المسيب أنه قال : قام عمر بن الخطاب في الناس ، فنهاهم أن يستمتعوا بالعمرة إلى الحج ، فقال : إن تفردوها حتى تجعلوها في غير أشهر الحج أتم لحجكم وعمرتكم.
ثم قال : وإني أنهاكم عنها وقد فعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفعلتها معه (33).
وقد داوم عثمان بن عفان على سنة الخليفة الثاني في أيام خلافته ، على رغم من مخالفة علي عليه‌السلام له.
أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والبزار وأبو يعلى وأبو عوانة وأبو نعيم والطحاوي وابن حزم وأبو داود الطيالسي والحاكم والبيهقي ، واللفظ لمسلم ، عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع علي وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة ، فقال له علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تنهى عنه؟! فقال عثمان : دعنا منك ، فقال علي : لا أستطيع أن أدعك (34).
ثم صارت سنة مستمرة في زمن بني أمية ، حتى وصل الامر إلى درجة أن خاف الصحابة من إظهار الحجة الاسلامية الصحيحة للناس في زمان معاوية.
فقد أخرج ابن حبان والطبراني وأبو نعيم ومسلم ، واللفظ له ، عن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه ، فقال : إني كنت محدّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكتم عنّي وإن متّ فحدّث بها إن شئت ، إنّه قد سلم علي ، واعلم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنه نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال رجل برأيه ما شاء.
قال المعلق على صحيح ابن حبان : إسناده صحيح ، رجاله ثقات (35).
ويتعجب المرء حين يرى خوفهم من إظهار الحقيقة وهم في صدر الاسلام ، وعلة ذلك معلومة.
إن نهي عمر بن الخطاب عن متعة الحج واعترافه بأنها كانت في كتاب الله عز وجل وفعلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصحابته ، كان من أشهر القضايا في التاريخ ، وقد روى أصحاب السنن والمسانيد أخباراً كثيرة حول المسألة ، وأورد البخاري ومسلم فيها عدة روايات في صحيحيهما ، وسيأتي الكلام عليه في مقام آخر إن شاء الله تعالى ، وسترى هناك اعتراف بعض أعلام الحنابلة والظاهرية بأنه قد روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الامر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأن أحاديثهم كلها صحاح ، واعتراف بعض أكابر الحنفية بتواتر الاثار في ذلك (36).
فهذه بعض الموارد التي جاء الملك الذي يتكلم على لسان عمر وقلبه بخلاف ما نزل به جبرائيل على لسان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقلبه ، أوردناها في هذه الموجزة ، ويستطيع القارئ أن يقف في ثنايا كتب الحديث والتاريخ على عشرات الموارد مما خالف فيه الخليفة وغيره الكتاب والسنة ، ومع الاسف ترك بعض الفقهاء النصوص وأفتوا بآراء هؤلاء ، بذريعة أن الخليفة كان من الملهمين ، ورووا في ذلك حديثاً عن أبي هريرة ، فتمسكوا بذلك الالهام الوهمي وهم تاركون للوحي القطعي.
المصادر :
1- كنز العمال : 16 / 681 ـ 683 ح : 46317 و 46318 عن أحمد والطبراني
2- سورة المجادلة : 12 ـ 13.
3- المستدرك مع تلخيصه : 2 / 482 ، شواهد التنزيل للحسكاني : 2 / 311 ـ 324 ح : 949 ـ 966 حول الاية : 171 ، المناقب للخوارزمي / 276 ـ 277 ح : 261 ـ 263 .
4- تفسير القرآن العظيم : 4 / 349 ـ 350.
5- الدر المنثور : 1 / 54 ، تفسير القرطبي : 1 / 40 و 152 ، تاريخ الاسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين : 1 / 267 ، شرح نهج البلاغة عن مالك : 12 / 66 ، سير أعلام النبلاء الخلفاء / 81 ، وعن سيرة عمر لابن الجوزي / 165.
6- الكشاف : 1 / 491 ، الجامع لاحكام القرآن : 5 / 99 ـ 100 ، مفاتيح الغيب تفسير الاية 20 من سورة النساء : 10 / 13 ، الدر المنثور : 2 / 466 ، إرشاد الساري : 8 / 60 ، تفسير إبن كثير : 1 / 478 .
7- الاستيعاب بهامش الاصابة : 3 / 39 ، المناقب للخوارزمي / 81 و 96 ـ 97 ح : 65 و 97 ـ 98 ، فتح الملك العلي / 35 ، أُسد الغابة : 4 / 22 ـ 23 .
8- فضائل الخمسة : 2 / 273 ـ 300 باب رجوع عمر إلى علي ، الغدير : 6 / 97.
9- صحيح البخاري كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء : 1 / 128 ـ 129 ح : 344 ، مسند أحمد : 4 / 434 ، كنز العمال : 9 / 401 ـ 403 ح : 26689 ـ 26699 عن جماعة من المحدثين ، سنن النسائي : 1 / 171.
10- صحيح البخاري كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما : 1 / 127 ـ 131 ح : 338 ـ 343 .
11- اعلام الموقعين : 3 / 31 ـ 32 ، الدر المنثور : 1 / 667 ـ 668 ، الجامع لاحكام القرآن : 3 / 129 و 131 و 135 و 136 ، إرشاد الساري : 8 / 132 ـ 133.
12- سنن النسائي : 6 / 142 ، الدر المنثور : 1 / 676 ، تفسير القرآن العظيم : 1 / 284 ، إرشاد الساري : 8 / 133 ـ 134 ، اعلام الموقعين : 3 / 35.
13- صحيح مسلم كتاب الطلاق باب الطلاق الثلاث : 10 / 325 ـ 328 ح : 147 ، إرشاد الساري : 8 / 133 ، الدر المنثور : 1 / 668 ، اعلام الموقعين : 3 / 31 ـ 34 ، مسند أحمد : 1 / 314 ، سنن البيهقي : 7 / 336 .
14- سنن الترمذي باب ما أسكر كثيره فقليله حرام : 3 / 343 ح : 1872 و 1873 ، كنز العمال : 5 / 342 ـ 344 ح : 13141 و 13148 و 13152 ـ 13155 .
15- جامع مسانيد أبي حنيفة : 2 / 192 كتاب الاثار للقاضي أبي يوسف باب الاشربة / 226 ح : 998.
16- سنن النسائي : 8 / 326 ، جامع المسانيد والسنن : 18 / 64 و 273 ح : 124 و 492.
17- أحكام القرآن للجصاص : 2 / 651 و 652 وفي طبع : 463 و 464.
18- العقد الفريد : 8 / 80 وفي طبع : 6 / 382.
19- الموطأ كتاب الاشربة ، جامع تحريم الخمر : 2 / 847 ح : 14 ، المطالب العالية : 2 / 107 ح : 1784.
20- الاصابة في تمييز الصحابة : 3 / 546 ـ 547 م : 8664 في ترجمة نافع بن كيسان.
21- المستدرك : 4 / 147 ، الدر المنثور : 3 / 177 ـ 178 ، سنن أبي داود : 3 / 329 ح : 3688 و 3689 ، كنز العمال : 5 / 347 ح : 13166 و 13167 ، مجمع الزوائد : 5 / 57.
22- مجمع الزوائد : 5 / 56 ، الكامل لابن عدي : 7 / 137 م : 1571 ، المطالب العالية : 2 / 109 ح : 1794 ، سنن الدارمي : 2 / 114.
23- البحر المحيط : 2 / 263.
24- صحيح البخاري كتاب العمرة باب متى يحل المعتمر : 1 / 543 ح : 1795 ، مسند أحمد : 1
25- مسند أحمد : 1 / 52 ، سنن البيهقي كتاب النكاح باب نكاح المتعة : 7 / 206 ، كنز العمال : 16 / 519 ـ 521 ح : 45715 45722 .
26- صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة : 9 / 192 ح 17 من باب 3 م : 1405 ، مسند أبي عوانة : 2 / 345 ح : 3375 و 3376.
27- المسند المستخرج على صحيح مسلم : 3 / 346 ح : 2890.
28- صحيح البخاري كتاب الحج باب التمتع : 1 / 484 ـ 485 ح : 1571 وكتاب التفسير باب من تمتع بالعمرة إلى الحج : 3 / 200 ح : 4518 .
29- سنن الترمذي : 2 / 224 ح : 825 ، الجامع لاحكام القرآن : 2 / 388 عن الدارقطني ، زاد المعاد : 2 / 170 ، .
30- سنن النسائي : 5 / 153 ، البداية والنهاية : 5 / 146 ، كنز العمال : 5 / 164 ح : 12476.
31- الموطأ ما جاء في التمتع : 1 / 344 ، السنن للشافعي : 2 / 132 ح : 486 ، مسند أحمد : 1 / 174 ، .
32- كنز العمال : 5 / 164 ح : 12477 ، منتخب الكنز : 2 / 334 ـ 335 ، حلية الاولياء : 5 / 205 ، زاد المعاد : 2 / 183 ـ 184 ، حجة الوداع / 358 ح : 406.
33- حلية الاولياء : 5 / 205.
34- صحيح البخاري كتاب الحج باب التمتع : 1 / 483 و 484 ح : 1563 و 1569 .
35- ـ صحيح ابن حبان : 9 / 244 ح : 3937 ، المعجم الكبير : 18 / 125 ح : 255 ، صحيح مسلم كتاب الحج باب 23 : 8 / 456 ح : 168 م : 1226 ، المسند المستخرج : 3 / 325 ـ 326 ح : 2845 ـ 2849.
36- صحيح البخاري : 1 / 482 ـ 485 ح : 1561 ـ

 



ارسل تعليقاتك
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.