
أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول ويأمر مؤذّنه أن يقول : حي على خير العمل .
والمدقق في حديث تشريع الأذان الذي رواه الإمام علي عن النبي يقف على جزئية « حي على خير العمل » فيه ، إذ جاء في حاشية الدسوقي ما نصه : ( كان علي يزيد حي على خير العمل بعد حي على الفلاح ، وهو مذهب الشيعة الآن ) (1) .
ومعنى كلامه أنّه عليه السلام كان يأتي بأمر أعرض عنه الخلفاء ، وهو فعل أبنائه من بعده كذلك حتى استقرّت السيرة به عند الشيعة للاعتقاد بعدم الفصل بين فعل الإمام علي ومذهب الشيعة الآن ، لأنّ الشيعة يستقون فقههم وأحكامهم من الإمام علي وأبنائه المعصومين عليهما السلام .
وقد روى الحافظ العلوي ( أبو عبد الله ) بإسناده عن عبيدة السلماني ، قال : كان علي بن أبي طالب ، والحسن ، ولاحسين ، وعقيل بن أبي طالب ، وابن عباس ، وعبد الله بن جعفر ، ومحمد بن الحنفية يؤذنون إلى أن فارقوا الدنيا فيقولون بـ « حي على خير العمل » ويقولون : لم تزل في الأذان (2) .
وعنه كذلك عن الإمام الباقر عليه السلام قوله :
أذاني وأذان آبائي ـ علي ، والحسن ، والحسين ، وعلي بن الحسين ـ حي على خير العمل حي على خير العمل (3) .
وجاء في معجم الأدباء لياقوت الحمودي في ترجمة عمر بن إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 539 ـ من أحفاد الإمام زيد الشهيد ـ نقلاً عن السمعاني أنّه قال :
وكان خشن العيش ، صابراً على الفقر ، قانعاً باليسير ، سمعته يقول : أنا زيدي المذهب ولكنّي أفتي على مذهب السلطان ـ يعني أبا حنيفة ـ إلى أن يقول السمعاني : وكنت ألازمه طول مقامي بالكوفة في الكور الخمس ، ما سمعت منه طول ملازمتي له شيئاً في الاعتقاد أنكرته ، غير أنّي كنت يوماً قاعداً في باب داره وأخرج لي شذرة من مسموعاته وجعلت أفتقد فيها حديث الكوفيين فوجدت فيها جزاءاً مترجماً بتصحيح الأذان بحي على خير العمل ، فأخذته لأطالعه ، فأخذه من يدي وقال : هذا لا يصلح لك ، له طالب غيرك ، ثم قال : ينبغي للعالم أن يكون عنده كل شي ، فإنّ لكلّ نوع طالباً (4) .
فلو جمعت هذا النص مع الذي مر عليك من كلام أنّ زيداً كان يأمر مؤذنه بالحيعلة الثالثة عندما يأمن أهل الشام ، وما مرّ من أنّ يحيى بن زيد كان يأمر مؤذنه بها أيام ثورته بخراسان ، وما مرّ من كلام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن وأنه كان يأمر أصحابه ـ غذا كانوا بالبادية ـ أن يزيدوا في الأذان حي على خير العمل (5) .
وما قاله أحمد بن عيسى في جواب من سأله عن التأذين بحيّ على خير العمل ؟
قال : نعم ، ولكن أُخفيها .
فلو جمعت هذه النصوص بعضها إلى بعض لوقفت على الظروف التي كان يعيشها الطالبيون ، وهي ظروف لم تكن مؤاتية لإبداء آرائهم ، حتى ترى عمر ابن إبراهيم رغم كونه زيدياً يفتي على مذهب السلطان ؛ لأن الفقه السائد يومئذ كان فقه أبي حنفية ، فلا يرتضي أن يطّلع السمعاني على الجزء المصحّح بالأذان بحيّ على خير العمل ، فيأخذه منه ويقول له : « هذا لا يصلح لك ، وله طالب غيرك » ثمّ يعلل سر وجود مثل هذه الكتب والأجزاء مصحّحة عنده بأنّه ينبغي « للعالم أن يكون عنده كلّ شيء ، فإن لكل نوع طالباً » لأن عمر بن إبراهيم كان يعرف السمعاني واهتماماته ، وقد أشار السمعاني نفسه ÷إلى توجهاته الشخصية بقوله « ... وجعلت أفتقد فيهاه حديث الكوفيين فوجدت ... » وفي هذا كفاية لمن أراد التعرف على ملابسات التشريع وما دار بين الكوفة والشام والحجاز و.. من التخالف والتضاد .
هذا شيء عن ملابسات ( حي على خير العمل ) ، وهي تدلّ على دور الحكومة بعدم التأذين بها . والآن مع أقوال بعض العلماء عن إجماع العترة على التأذين بحيّ على خير العمل .
قال الشوكاني في نيل الأوطار : ( ... والتثويب زيادة ثابتة فالقول بها لازم ، والحديث ليس فيه ذكر « حي على خير العمل » ، وقد ذهبت العترة إلى إثباته وأنّه بعد قول المؤذّن « حي على خير العمل » ، قالوا : يقول مرّتين : حي على خير
العمل ، ونسبه المهديّ في البحر إلى أحد قولي الشافعي ، وهو خلاف ما في كتب الشافعية ، فإنّا لم نجد في شيء منها هذه المقالة ، بل خلاف ما في كتب أهل البيت . يؤيّد صحّة كلام المهدّي ما قاله القاسم بن محمد بن علي نقلاً عن وضح المسائل للمقري « قد ذكر الروياني أنّ للشافعي قولاً مشهوراً بلاقول به » ، وما قاله الشافعي عن التثويب وأنّه لم يثبت عن أبي محذورة . ولو جمعنا هذين القولين وضممنا أحدهما إلى الآخر لاتّضح لنا ما نريد قوله من الملازمة وعدم الفصل بين القول ( بحي على خير العمل ) وعدم القول ( بالصلاة خير من النوم ) ، وكذا العكس ، إذ قد ثبت عن ابن عمر تأذينه بـ ( حيّ على خير العمل ) وكراهيته للتثويب ، ومثله الأمر بالنسبة إلى الإمام علي ، فالقائل بشرعية « حي على خير العمل » لا يقبل شرعية « الصلاة خير من النوم » ، والقائل بشرعية « الصلاة خير من النوم » ينكر شرعية « حي على خير العمل » ، فإنكار الشافعي للتثويب يرجع المنسوب إليه من القول بـ « حي على خير العمل » .
هذا وقد اشار الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ( المتوفى 840 هـ ) في البحر الزخار 2 : 191 إلى أنّ أخير قولي الشافعي هو القول بالحيعلة الثالثة وذلك بعد أن اشار إلى إجماع العترة بذلك فقال : ( .. العترة جميعاً وأخير قولي الشافعي حيّ على خير العمل ) فتامل .
هذا قصور أو تقصير من الشوكاني ، فقد عرفت إجماع العترة على التأذين بـ « حي على خير العمل » ، وكان ينبغي له أن يحقّق في المسألة قبل أن يقط برأيه هذا .
قال في الانتصار : إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك ، يعني في أنّ « حي على خير العمل » ليس من ألفاظ الأذان ، وقد أنكر هذه الرواية الإمام عزّ الدين في شرح البحر وغيره ممّن له اطلاع على كتب الشافعيّة .
« احتج القائلون بذلك » بما في كتب أهل البيت ـ كامالي أحمد بن عيسى ، والتجريد ، والأحكام ، وجامع آل محمد ـ من إثبات ذلك سنداً إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) .
قال في الأحكام : وقد صحّ لنا أنّ « حي على خير العمل » كانت على عهد رسول الله يؤذّن بها ، ولم تطرح إلّا في زمن عمر . وهكذا قال الحسن بن يحيى ؛ روي ذلك عنه في جامع آل محمّد .
وبما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنّه كان يؤذّن بحيّ على خير العمل أحياناً .
وروى فيها عن عليّ بن الحسين أنّه قال : هو الأذان الأوّل .
وروى المحبّ الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم أنّه أذّن بذلك . قال المحب الطبري : رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامة ابن سهل البدري ، ولم يَرِو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعاً ، وقول بعضهم : وقد صحّح ابن حزم والبيهقي والمحبّ الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك على عليّ بن الحسين ...» (6) .
توجاء في كتاب الاعصام بحبل الله : ... وفي الجامع الكافي : قال الحسن بن يحيى بن الحسين [ بن زيد المتوفّى 260 ] : أجمع آل رسول الله على أن يقولوا في الأذان والإقامة ( حيّ على خير العمل ) وأن ذلك عندهم سنّة ، قال : وقد سمعنا في الحديث أنّ الله سبحانه بعث ملكاً من السماء إلى الأرض بالأذان ، وفيه : حيّ على يخر العمل .. ولم يزل النبيّ (ص) يؤذن بحيّ على يخر العمل حتى قبضه الله إليه ، وكان يؤذّن بها في زمان أبي بكر ، فلما وَلِيَ عمر قال : دعوا حيّ على خير العمل لا يشتغل الناس عن الجهاد . وكان أوّل من تركها (7) .
وقال الاستاذ عزّان في مقدمة كتاب ( الأذان بحيّ على خير العمل ) :... وقال الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني ( المتوفى 411 هـ ) : ومذهب يحيى ت يعني الهادي ـ وعامة أهل البيت التأذين بحيّ على يخر العمل.
وقال القاضي زيد بن محمّد الكلاري ـ وهو من أتباع المؤيد با لله ولم يعاصره ـ : التأذين به ـ أي بحيّ على خير العمل ـ إجماع أهل البيت لا يختلفون فيه ، ولم يرد عن أحد منهم منعه وإنكاره ، وإجماعهم عندنا حجّة يجب اتّباعها.
وقال الإمام محمد بن المطهر المتوفى 728 هـ : ويؤذن بحيّ على خير العمل ، والوجه في ذلك اجماع أهل البيت.
وقال العلامة صلاح بن أحمد بن المهيد المتوفى 1048 هـ أجمع أهل البيت على التأذين بحيّ على خير العمل .
وقال العلامة الشرفي المتوفى 1055 : وعلى الجملة فهو ـ أي الأذان بحيّ على خير العمل ـ إجماع أهل البيت ، وإنّما قطعه عمر (8) .
وقال العلامة المحقق الحسن بن أحمد الحلال المتوفى 1084 هـ ـ بعد أن ذكر اتفاق العترة على التأذين بحيّ على خير العمل ـ : وإجماع العترة
وعليّ عليهم السلام ، وهما معصومان عن تعمد البدعة .
وقال شيخنا السيّد العلامة مجد الدين حفظه الله : وقد صحّ إجماع أله البيت عليهم السلام على الأذان بحي على خير العمل .
وذكر في أمالي أحمد بن عيسى : ذهب آل محمد أجمع إلى أثبات حيّ على خير العلم مرّتين في الأذان بعد حيّ على الفلاح .
وفي شرح الأزهار : ومنهما : حيّ على خير العمل ، يعني أنّ من جملة ألفاظ الأذان والإقامة حي على خير العمل ؛ للأدلّة الواردة المشهورة عند أئمة التعترة وشيعتهم وأتباعهم وكثير من الأمّة المحمديّة التي شحنت بها كتبهم .
قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسن في الأحكام : وقد صحّ لنا أن حيّ على خير العمل كانت على عهد رسول الله يؤذّنون بها ، ولم تطرح إلّا في زمن عمر بن الخطاب ـ فإنه أمر بطرحها قال : أخاف أن يتّكل الناس عليها ويتركوا الجهاد ، وفي المنتخب : وأمّا « حي على خير العمل » فلم تزل على عهد رسول الله حتى قبضه الله ، وفي عهد أبي بكر حتّى مات ، وانما تركها عمر وأمر بذلك فقيل له : لم تركتها ؟ فقال : لئلا يتّكل الناس عليها ويتركوا الجهاد (9) . انتهى ما قاله عزّان .
وقال الصنعاني : إن صحّ إجماع أهل البيت ـ يعين على شرعية حيّ على خير
العمل ـ فهو حجة ناهضة .
وقال المقبلي عن أئمة الزيدية ، ولو صح ما ادعي من وقوع إجماع أله البيت في ذلك لكان أوضح حجّة .
ونحن في الفصل الرابع « حي على خير العمل وتاريخها العقائدي والسياسي » من هذا الباب سنوكّد هذا الإجماع عند أهل البيت ، وعند الشيعة بفرقها الثلاث ، ونوضح سير هذه المسألة وكيف صارت شعاراً لنهج التعبد المحض في العصور المتأخرة بعد أن اُذّن بها على عهد رسول الله (صلی الله عليه واله وسلم) ، وكيف صار حذفها وإبدالها بـ « الصلاة خير النوم » شعاراً لخصومهم ، وهو دليل قوي على ما نريد قوله من وقع الملابسات في هذه الشعيرة الإسلامية .
موكّدين بأنّا ببيانا لهذه الأقسام الثلاثة أردنا أن نوضح وجهة نظرنا في جزئية هذا الفصل من فصول الأذان ، ولا نريد أن نحكّم آراءنا فوق كلام الباري وأقوال الرسول كما يفعله بعض متعصبي المذاهب الذين يرجّحون كلام إمام مذهبهم على القرآن والسنة المطهرة ، مثل ما فعله الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين إذ قال :
« ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة ، والحديث الصحيح ، والآية ، فالخارجُ عن المذاهب الأبعة ضالٌّ مضلٌّ ، وربّما أدّاه ذلك للكفر ؛ لأنّ الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر » (10) .
يستبين ممّا سبق أنّ الشيعة لم ينفردوا بهذا القول ، بل هناك نقول عن الشافعي وبعض الأعلام في القول بجزئية « حي على خير العمل » . ومن المفيد أن نقف قليلاً عند هذا الأمر لنؤكد على صحة ما قلناه من أنّ هذا الفصل « حي على خير العمل » كان جزءاً من الأذان على عهد رسول الله إذ أمر النبيّ مؤذّنه بالتأذين به ، لكن المقدرات السياسية بعد رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) شاءت محوه وإزالته .
ومما يؤيد قولنا هذا ما قاله القاسم بن محمد بن عليّ نقلاً عن « توضيح السمائل » لعماد الدين يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرئ ما لفظه : ومنها غثبات حي على خير العمل ، قال : رواه الإمام المهدي أحمد بن يحيى في بحره عن أخير قولَي الشافعي قال : وقد ذكر الروياني أنّ للشافعي قولاً مشهوراً بالقول به . وقد قال كثير من علماء المالكية وغيرهم من الحنفية والشافعية إنّه كان « حي على خير العمل » من ألفاط الأذان .
قال الزركشي في كتابه المسمى بالبحر ما لفظه :
« ومنها ما الخلاف فيه موجود [ في المدينة ] كوجوده في غيرها ، وكان ابن عمر ـ وهو عميد أهل المدينة ـ يرى إفراد الاذان ويقول فيه « حي على خير العمل » انتهى بلفظه (11) .
إلى أن قال القاضي يحيى بن محمد بن حسن بن حميد [ المقري ] : فصحّ ما رواه الروياني أنّ للشافعي قولاً مشهوراً في إتيان « حي على خير العمل » (12) .
وفي الروض النضير : وقد قال كثير من علماء المالكية وغيرهم من الحنفية والشافعية أنّه كان « حي على خير العمل » من ألفاظ الأذان (13) .
وفي الاعتصام بحبل الله : وروى الإمام السروجي عن شرح الهداية للحنفية أحاديث « حي على خير العمل » بطرق كثيرة (14) .
وبعد هذا اتضح سقم ما انفرد به أله السنة والجماعة من القول بكراهة الإتيان بحيّ على خير العمل في الأذان ؛ لأنّ فعل ابن عمر وإن قلنا بعدم دوامه فهو بيان لجواز الإتيان بها ، وفعل أبي أمامة بن سهل بن حنيف يؤكد جزئيتها وأنّها كانت على عهد النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) وكذا تاذين الإمام عليّ وعليّ بن الحسين ، فهو دليل على مشروعية هذا الفصل ، ويضاف إليها أقوال العلماء فإنها تدل في أقل التقادير على عدم حرمة الإتيان بها .
ففي كتاب « الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر » على هامش
يواقيت الجاهر للشعراني ، التصريح بعدم الكراهية ، قال فيه [ أي الشيخ الأكبر في الفتوحات المكية ] : ما عرفت مستند من كره قول المؤذن « حي على خير العمل » فإنّه روي أنّ رسول الله (ص) أمر بها يوم حفر الخندق ...
وحكى الشيخ فخر الدين التلمساني عن صاحب ( حاشية منهية ) من علماء الهند ، إنّ ابن تميمة زعم في منهاجه على بدعة « حي على خير العمل » في الأذان ، فهذا تشدّد منه نحن لا نوافق معه في ذلك (15) .
وقال مهمّش مراتب الإجماع ما هذا نصه : فلا يكون هذا : حيّ على خير العمل ـ بدعة الروافض كما يزعم ابن تيمية (16) .
وبهذا عرفت أنّ « حي على خير العمل » فصل قد أُذِّن به على عهد رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) وعمل به الصحابة وأهل البيت ، وذهب بعض الأعلم إلى شرعيته وعدم كراهة الإتيان به .
نعم ، إنّ أتباع النهج الحاكم تركوه ، ولم يرووا فيه إلّا القليل ، وقالوا عن الموجود أنّه قد نسخ ؟!
هذا وقد تمخض من كل ما سبق أُمور :
1 ـ اتفاق الفريقين على أصل شرعيتها في عهد رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) ، وانفراد أهل السنة والجماعة بدعوى النسخ ، وقد تحدى السيّد المرتضى أن يأتوه بالناسخ ، بقوله :
وإنّما ادعي أنّ ذلك نُسخ ورفع ، وعلى من ادعى النسخ الدلالة وما يجدها .
2 ـ ذكرنا في القسم الثاني الدليل الثاني من أدلّتنا على زئية الحيعلة الثالثة وهو فعل الصحابة وأهل البيت ، فذكرنا فيه اسم ثلاثين شخصاً أذّنوا بـ « حيّ على خير العمل » من الصحابة والتابعين وأهل البيت .
3 ـ إجماع العترة واتفاق الشيعة بفرقها الثلاث على الحيعلة .
4 ـ واخيراً ختمنا الكلام عن جزئية الحيعلة الثالثة بما حكي عن الشافعي وبعض الاعلام من القول بجزئيتها . وسوف نُثبت لاحقاً ـ إن شاء الله ـ وجود ملازمة بين القول بـ « حي على خير العمل » وعدم القوب بـ « الصلاة خير من النوم » ؛ لأنّ القائل بشرعية أحدهما لا يقول بشرعية الآخر . وحيث ثبت عن الشافعي رجوعه ـ في أواخر أيام حياته ـ عن التثويب لعدم ثبوت صحة حديث أبي محذورة عنده يرجح المنسوب من القول بـ « حي على خير العمل » إليه ، ومثله الكلام عن مالك وغيرهم من الأحناف والمذاهب الأخرى .
المصادر :
1- حاشية الدسوقي 1 : 193 .
2- الأذان بحي على خير العمل : 109 الحديث 107 . والاعتصام 1 : 294 .
3- مقدمة الأذان بحي على خير العمل لعزّان : 18 .
4- معجم الأدباء 15 : 259 .
5- حي على خير العمل بتحقيق عزّان : 147 ح 186 و 187 .
6- نيل الاوطار 2 : 43 ـ 44 .
7- الاعتصام بحبل الله 1 : 278 عن الجامع الكافي مخطوط .
8- المنهج الحلي شرح منسد الإمام زين بن علي 1 : 77 مخطوط .(4) شرح الهداية : 294 .(5) ضياء ذوي الابصار مخطوط 1 : 61 .
9- المنهج الاقوم في الرفع والضم : 35 .(4) الأحكام 1 : 84 ، شرح الازهار 1 : 223 ، البحر الزخار 2 : 191 ، الأذان للعلوي بتحقيق عزّأن : 153 .
10- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 3 : 10 / الخليلي مفتي سلطنة عمان في كتابه الحق الدامغ : 10 .
11- الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 307 .
12- الاعتصام بحبل الله 1 : 308 .
13- الروض النضير 1 : 542 .
14- الاعتصام 1 : 311 .
15- حاشية منهية : 2 . انظر : كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 4 : 165 .
16- مراتب الاجماع لابن حزم : 27 ، انظر : منهاج السنة النبوية 6 : 293 ـ 294 .