هل يعقل أن يكون ذلك الاهتمام الذي كان من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لمجرّد بيان كون علي عليه السلام محبّاً وناصراً لمن كان النّبي محبّاً وناصراً له ؟ ثم أي منافاة بين هذه الجملة وجملة « من كنت مولاه » ؟ بل إنها أيضاً من مؤكّدات الدلالة على الأولوية ، لأنّه لو كان صلّى الله عليه وآله وسلّم قد قال : « من كانت طاعتي مفترضة عليه فطاعة علي عليه مفترضة ، أللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه » لكان كلاماً صحيحاً لا تهافت فيه .
ومن هنا ترى أن بعض حفّاظهم المحققين ـ كمحب الدين الطبري المتوفى سنة 694 ـ يستبعد ما ادّعاه السعّد من المعنى (1) بل إنّ بعض مؤلّفيهم المتعصّبين يكذبّ مؤخر الحديث فيقول : « إن هذا اللفظ وهو قوله : أللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ... » قال : « إن دعاء النبي مجاب ، وهذا الدعاء ليس بمجاب ، فعلم أنه ليس من دعاء النبي ... » (2) .
وأمّا : ( ولو سلّم فغايته الدلالة على الامامة ، وهو جواب لم يذكره القوم ) ففيه : أنّه قد ذكره القوم قبله بقرون ، سواء أراد من « القوم » قومه أو أصحابنا ، فقد ذكر شيخنا أبوجعفر الطوسي المتوفى سنة 460 « فأمّا الجواب عمّا قالوه من ثبوت الإمامة بعد عثمان . فهو : ما تقدّم عند كلامنا في النص الجلي ، وهو : إن الأمة مجمعة على أنّ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد قتل عثمان لم تحصل له بنص من الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم تناول تلك الحال واختص بها دون ما تقدّمها . ويبطله أيضاً : إنّ كلّ من أثبت لأمير المؤمنين عليه السلام النص على الامامة بخبر الغدير أثبته على استقبال وفاة الرسول من غير تراخ عنها » (3) .
ويبطله أيضاً : أنه كانت ولاية النبي صلّى الله عليه وآله سلّم عامة كما يدلّ عليه كلمة « من » الموصولة ، فكذا علي . فيجب أن يكون على هو الولي لأبي بكر دون العكس .
ويبطله أيضاً : انّه بعد التسليم بدلالة حديث الغدير على إمامة الأمير والاعتراف بعدم النصّ على خلافة من تقدمه ، يكون تقييد إمامته عليه السلام بالزمان المتأخر عن زمانهم تقييداً بلا دليل .
بل ورد النّص عنه صلّى الله عليه وآله سلّم في عدم استخلافه أحداً ممّن تقدّم عليه ، وقوله في علي : « أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلّن الجنّة أجمعون » رواه غير واحد من محدثيهم بأسانيدهم عن ابن مسعود عن النّبي .
وأمّا قوله : ( وإذا تأمّلت فما يدّعون من تواتر الخبر حجة عليهم لا لهم ، لأنّه لو كان مسوقاً لثبوت الامامة دالاً عليه لما خفي على عظماء الصحابة ... ) .
حديث المنزلة
( وأما حديث المنزلة ... والجواب : منع التواتر ، بل هو خبر واحد في مقابلة الاجماع . ومنع عموم المنازل ... ولو سلّم العموم فليس من منازل هارون الخلافة والتصرّف بطريق النيابة على ما هو مقتضى الامامة ، لأنه شريك له في النبوّة ، وقوله : أخلفني ليس استخلافاً بل مبالغة وتأكيداً في القيام بأمر القوم . ولو سلّم فلا دلالة على بقاءها بعد الموت ... ) .سند حديث المنزلة
أمّا الكلام في السند فإنّ السّعد لم يمنع صحة الحديث كما فعل شيخه في ( المواقف ) ـ تبعاً للآمدي الزّنديق بنصّ الذّهبي ـ وإنّما منع التواتر قال : ( بل هو خبر واح في مقابلة الاجماع ) .
والجواب : إن حديث المنزلة مخرّج في كتابي البخاري ومسلم (4) اللذين هما أصحّ الكتب عندهم بعد القرآن ، واشتهر بينهم قطعيّة صدور أحاديثهما (5) ، مضافاً إلى تصريح غير واحد من كبار محدّثيهم بتواتره ، قال ابن عبدالبرّ : « هو من أثبت الأخبار وأصحّها ، رواه عن النبي سعد بن أبي وقاص ـ وطريق سعد فيه كثيرة جدّاً ، قد ذكر ابن أبي خيثمة وغيره ـ ورواه : ابن عباس وأبو سعيد الخدري ، وأم سلمة وأسماء بنت عميس وجابر بن عبدالله ، وجماعة يطول ذكرهم » (6) .
ثمّ إن ظاهر قوله ( خبر واحد في مقابلة الاجماع ) هو أن الموجب لأن يكون حديث المنزلة خبراً واحداً هو الاجماع المدّعى على خلافة أبي بكر ، لكنّ الاجماع المذكور لو سلّم لا يوجب أن يكون الخبر الثابت يقيناً خبراً واحداً مفيداً للظن ، المذكور لو سلّم لا يوجب أن يكون الخبر الثابت يقيناً خبراً واحداً مفيداً للظن ، وإنّما يوجب رفع اليد عن ظهور الخبر المتواتر في مدلوله المنافي للاجماع . وعلى الجملة فإنّ المقابلة للاجماع إنّما تؤثّر في دلالة الخبر وان كان متواتراً ، ولا تؤثر في سند الخبر المتواتر بأن تجعله ظنيّاً ... ومن هنا يفهم أن السّعد يرى الحديث متواتراً سنداً ، وأنّه تام الدلالة على إمامة علي عليه السلام ، إلاّ أنّ الاجماع هو المانع من الإذعان بذلك !
لكنك قد عرفت حال الاجماع المزعوم حتى من كلام السّعد نفسه ...
دلالة حديث المنزلة
وأما الكلام في الدّلالة فالجواب عن الشبهة الأولى ـ وهي عمدة ما في المقام ـ هو أن معيار العموم جواز الإستثناء كما نصّ عليه الأصوليّون قاطبة ، كما لا يخفى على من لاحظ مباحث العموم في ( المنهاج للبيضاوي ) وشروحه ، وفي ( مسلّم الثبوت للبهاري ) وشرحه ، وغيرها من كتب الأصول ، ومن الواضح جداً أنّ اسم الجنس المضاف من ألفاظ العموم كما نص عليه جميعهم كذلك ، منهم السّعد نفسه في شرح شرح مختصر الأصول ، تبعاً لابن الحاجب والقاضي العضد ، فقد جاء في ( شرح المختصر ) ما نصه : « ثمّ الصيغة الموضوعة له ، أي للعموم ، عند المحققين هي هذه : فمنها : أسماء الشرط والاستفهام نحو : من وما ومهما وأينما ، ومنها : الموصولات نحو : من وما والذي ، ومنها : الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد ، والمجموع المضافة نحو العلماء وعلماء بغداد ، ومنها : اسم الجنس كذلك أي معرفّاً تعريف جنس أو مضافاً » (7) .وفي ( شرح المنهاج ) : « المسألة الثانية فيما يفيد العموم ... وأما الجمع المضاف سواء كان جمع كثرة نحو قوله تعالى : ( يا عبادي ) الآية : أو جمع قلة نحو قوله عليه السلام : أولادنا أكبادنا . وكذا اسم الجنس يكون عاماً إذا كان محلّىً بالألف واللام نحو قوله : ( يا أيّها الذين اعبدوا ) أو مضافاً نحو قوله تعالى : ( عن أمره ) » .
وفي ( فواتح الرحموت ) : « إنّ المفرد المضاف أيضاً من صيغ العموم ، كيف ويصح الاستثناء وهو معيار العموم » .
وكما تجد هذه القاعدة في الكتب الأصولية ، كذلك تجدها في الكتب الأدبية ، وفي كلام السّعد نفسه ، فقد ذكر السّعد في ( شرحه المختصر على تلخيص المفتاح ) بتعريف علم البلاغة : « فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام . يعني إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلاّ بمطابقته للاعتبار المناسب على ما يفيده إضافة المصدر ، ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة ... فليتأمل » قال الخطائي في حاشية :
« قوله : على ما يفيد إضافة المصدر . لأنّها تفيد الحصر كما ذكروا في ضربي زيداً قائماً أنه يفيد انحصار جميع الضربات في حال القيام . وفيه تأمّل . لأن إضافة المصدر إنما تفيد العموم لأنّ اسم الجنس المضاف من أدوات العموم ، والانحصار في المثال المذكور إنما هو من جهة أنّ العموم فيه يستلزم الحصر ... » .
وفي حاشية الجلبي على ( شرحه المطوّل ) : « قوله : واستغراق المفرد أشمل . قد سبق تصريح الشارح بأنّ اضافة المصدر تفيد الحصر وحقق هناك أن مبناه كون المصدر المضاف من صيغ العموم ، فهذه القضية كلية ... » .
هذا ، ولو أردنا أيراد كلماتهم لطال بنا المقام ... فالعجب من السّعد كيف ينسى في هذا الموضع ما قرّره هو وغيره من الأعلام ؟
فظهر سقوط قوله : ( منع عموم المنازل ) .
وكذا قوله : ( بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق ، وربما يدعى كونه معهوداً معيّناً كغلام زيد ) .
فإنّ تبادر العهد من « غلام زيد » بسبب القرينة لا يستلزم عدم العموم في كلّ اسمٍ مضاف ، لانّ اسم الجنس المعرّف باللام والجمع باللام أو المضاف الدالة على العموم ـ كما صرّح بذلك علماء الأصول ـ تحمل على العهد أينما تحقّق العهد ، وهذا لا ينقي كونها للعموم حيث لا عهد ، فكذا في اسم الجنس المضاف ، قال الجلال المحلّي في ( شرح جمع الجوامع ) : « والجمع المعرّف باللاّم نحو : قد أفلح المؤمنون ، أو الاضافة نحو : يوصيكم الله في أولادكم للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذّهن » .
وكيف يقول : ( غاية الاسم ... الاطلاق ) ؟ والحال أنّه حيث لا يتحقق العهد يكون الأستثناء صحيحاً ، وقد عرفت أن صحّته دليل العموم ، كما عرفت أن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم .
سلّمنا أن غايته الإطلاق ، فإنّ الاطلاق أيضاً كاف لإثبات دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، لانّ المتكلّم الحكيم إذا جاء بلفظ مطلق ولم ينصب قرينة على التقييد أفاد العموم وإلاّ لزم الإهمال ، بل لقد نصّ السّعد نفسه في ( شرح التوضيح ) على أنّه لابدّ من حمل صيغ العموم على الكلّ احترازاً عن ترجيح البعض بلا مرجّح ، فكذلك الأمر في عموم المطلق وشموله لجميع أفراده .
إذن ، لا سبيل إلى إنكار دلالة الحديث على العموم ، ومن هنا اعترف شيخه القاضي العضد بذلك (8) إلاّ أنّه ادعى العهد ، لكنّ السّعد يقول : ( وربما يدعى كونه معهوداً كغلام زيد ) فهو غير جازم بالعهد ، وذلك لأنّه يدري أنّ العهد المدعى ليس إلاّ قرينيّة زمان صدور الحديث ، وهو وقت الخروج عن المدينة إلى تبوك ... كما نصّ عليه شارح المواقف ... وهو موقوف على كون المورد مخصّصاً وهو باطل ، ولذا قال : ( وأمّا الجواب : بأنّ النبي لمّا خرج ... فربّما يدفع بأنّ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، بل ربما يحتجّ ... ) .
هذا أولاً :
وثانياً : إنّ ورود الحديث غير مختص بهذا المورد ، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هذا الكلام لعلي عليه السلام في مواضع عديدة ، منها عند المؤاخاة ، وقد أوردنا الخبر في ذلك في ( الطّرائف ) عن أحمد بن حنبل كما في ( كنز العمّال ) ، وسيأتي خبر آخر فيه قريباً .
وأمّا قوله : ( وليس الاستثناء المذكور إخراجاً ... بل منقطع ... ) .
فهذا الإشكال ذكره شيخه القاضي العضد ... فأنصف السّعد وأجاد في دفعه بقوله : ( اللهمّ إلاّ أن يقال : إنها بمنزلة المستثنى ، لظهور انتفائها ) .
إلى هنا تمّ دلالة الحديث على العموم ...
قال : ( ولو سلّم العموم فليس من منازل هارون الخلافة والتصرّف ... وقوله : اخلفني ليس استخلافاً ... ) .
ويردّه تصريح كبار المفسّرين منهم بتفسير قوله : ( اخلفني ) بأنّ المعنى « كن خليفتي ونافذ أمرك فيهم » فلاحظ تفاسير : ( الكشاف ) و ( الرازي ) و ( البيضاوي ) و ( النيسابوري ) و ( النسفي ) و ( ابن كثير ) و ( الخازن ) ...
وإذا كان من جملة المنازل الثابتة لهارون بخلافته : فرض طاعته ونفوذ أمره في الأمّة ، فعلي عليه السلام المنزّل منزلة هارون كذلك ، ولو النبي بهذا المعنى وقال : أنت مني بمنزلة هارون من موسى في فرض الطّاعة ونفوذ الأمر وإن لم تكن شريكي في النبّوة ، لكان كلاماً مستقيماً لا تنافي فيه أصلاً .
ويؤكّد ذلك أمره صلّى الله عليه وآله وسلّم في غير واحد من الأخبار المعتبرة بإطاعة علي إطاعةً مطلقة ، وأنّ من أطاع علياً فقد أطاعه ومن أطاعه فقد أطاع الله ، منها : ما أخرجه الحاكم بسنده عن أبي ذر رحمه الله قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني . هذا الحديث صحيح الإسناد » (9) .
هذا ، ولولا دلالة هذا الحديث على حصول تلك المنازل لعلي عليه السلام لم يقل عمر بن الخطّاب ـ فيما رواه جماعة منهم الحاكم وابن النجّار كما في ( كنز العمال ) ـ « كفّوا عن ذكر علي بن أبي طالب ، فإنّي سمعت رسول الله يقول في علي ثلاث خصالٍ لئن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس : كنت أنا وأبوبكر وأبو عبيدة بن الجرّاح ونفر من أصحاب رسول الله والنّبي متكئ على علي بن أبي طالب ، حتى ضرب بيده على منكبه ثم قال : وأنت يا علي أوّل المؤمنين إيماناً وأوّلهم إسلاماً ثم قال : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى . وكذب عليّ من زعم أنّه يحبّني ويبغضك » .
ولم يقل مثله سعد بن أبي وقاص كما رواه ابن ماجة في ( سننه ) وغيره .
ولم يحتج به كبار الصحابة في مواطن مختلفة ، وأمير المؤمنين نفسه في احتجاجه على أهل الشورى .
أحاديث أخرى
( الرابع النصوص الجليّة ... والجواب : ما مرّ أنّها أخبار آحاد في مقابلة الاجماع ، وأنّها لو صحّت لما خفيت على الصحابة والتّابعين ... ولو سلّم فغايته إثبات خلافته لا نفي خلافة الآخرين ) .
لم يمنع السّعد بصراحةٍ أسانيد هذه الأحاديث تبعاً لشيخه العضد ، وإنّما أجاب عنها بكونها آحاداً في مقابلة الاجماع ، وقد عرفت ما فيه .
وأمّا دلالة فكلامه تكرار لما سبق ، وقد عرفت جوابه أيضاً . وأمّا قوله : ( ولو سلّم ... ) .
ففيه : أوّلاً : أنّه خلاف ظاهر هذه الأحاديث ، خصوصاً المشتمل منها على كلمة من بعدي : وثانياً : أنّه موقوف على ثبوت خلافة الآخرين وهي لا تثبت إلاّ بالنصّ أو الإجماع ، أمّا الأول فمفقود وأمّا الثاني فغير حاصل . وثالثاً : إن كان الذين من قبله مؤمنين متّقين فهو وليّهم وأميرهم وإمامهم ، وإن لم يكونوا مؤمنين متّقين فهو وليّهم وأميرهم وإمامهم بالأولوية القطعية .
وأمّا ضبط كلمة « ديني » بـ « كسر الدال » فلم نفهم وجهه ... لا سيّما وفي بعض الألفاظ : « يقضي ديني » (10) فإنّه بفتح الدال قطعاً ، ولا بأس بنقل الحديث كاملاً عن ( مجمع الزوائد ) .
« عن سلمان رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إنّ لكلّ نبيّ وصيّاً فمن وصيّك ؟ فسكت عني . فلمّا كان بعد أن رآني قال : يا سلمان فأسرعت إليه قلت : لبّيك . قال : تعلم من وصيّ موسى ؟ قال : نعم ، يوشع بن نون . قال : لم ؟ قلت :
لأنّه كان أعلمهم يومئذ . قال : فإنّ وصيّي وموضع سرّي وخير من أترك بعدي ينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب » .
قلت : ومن عمدة ما في الباب الحديث : « إنّ عليّاً مني وأنا من علي وهو ولي كلّ مؤمن من بعدي » الذي أخرجه أبو داود الطيّاسي وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والطبري وابن حجر العسقلاني ... وغيرهم .
من موارد القدح في إمامة الآخرين
( الخامس : القدح في إمامة الآخرين ... أمّا إجمالاً فلظلمهم لسبق كفرهم ، لقوله تعالى : ( والكافرون هم الظّالمون ) والظالم لا يكون إماماً لفوله : ( لا ينال عهدي الظالمين ) والجواب ... ) .
قد تقدّم تقرير الاستدلال بالآية وأن العهد هو الإمامة حتّى عند المفسرّين من أهل السّنة ...
المصادر :
1- الرياض النضرة 1 / 205 .
2- منهاج السنة 4 / 16 .
3- تلخيص الشافي 2 / 200 .
4- صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، غزوة تبوك . صحيح مسلم ، الترمذي ، ابن ماجة ، أبو داود
5- لاحظ كلام الحافظ ابن القيسراني المقدسي في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين وكلام النووي وشارحه السيوطي في تدريب الراوي . وغيرهما .
6- الاستيعاب ، ترجمة أمير المؤمنين 3 / 1090 .
7- شرح مختصر الأصول 2 / 102 .
8- المواقف في علم الكلام 8 / 363 .
9- المستدرك على الصحيحين 3 / 121 .
10- مجمع الزوائد 9 / 113 ، الرياض النضرة 2 / 279 منتخب كنز العمال ـ هامش أحمد ـ 5 / 32 .