
حق مالي فرضه الله سبحانه على عباده في موارد مخصوصة فكلفهم بإخراج سهم واحد من كل خمسة سهام مما يحصلون عليه من تلك الموارد المالية ، والتي سنتعرض لبيانها في ضمن البحث ، وإيصالها الى المستحقين ، والفقراء ممن تكتمل فيهم الشروط التي أخذت في أولئك الذين عينتهم الشريعة مصرفاً للخمس ، ومورداً له.
الموارد التي يجب فيها الخمس :
لقد فرض الله الخمس في الموارد الآتية :
١ ـ غنائم دار الحرب.
٢ ـ المعادن.
٣ ـ الغوص.
٤ ـ الكنوز.
٥ ـ أرباح المكاسب.
٦ ـ الحرام المختلط بالحلال.
٧ ـ أرض الذمي المنتقلة إليه من المسلم.
ومن الإِجمال في هذه العناوين إلى التفصيل.
أما الغنيمة : فهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) أو الإِمام (عليه السلام)من أموال أهل الحرب بغير سرقة ، ولا غيلة وهي الأخذ بغتة ، وإختلاساً من منقول ، وغيره ، ومن مال البغاة ، وهم : الذين يخرجون على الإِمام المعصوم (عليه السلام).
وأما المعادن : فهي ما يستخرج من الارض مما كانت الارض أصلاً له ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الإِنتفاع كالجواهر من العقيق ، والزبرجد ، والفيروز ، والملح ، وما شاكل ذلك.
وأما الغوص : فهو ما يؤخذ من داخل الماء من اللؤلؤ والمرجان والذهب ، والفضة ، والعنبر ، وما شاكلها مما تخبئه البحار ، والانهار بشرط أن لا تكون على الذهب ، والفضة.
وأما الكنوز : فهي الأموال المذخورة تحت الارض في دار الحرب من غير تقييد بوجود أثر للاسلام عليه ، أو في دار الاسلام وليس عليه أثر الاسلام أما إذا كان أثر الإِسلام عليه فيعتبر لقطة وللقطة أحكامها الخاصة.
وأما أرباح المكاسب : فهي ما يربحه الإِنسان ويحصل عليه من تجارة أو زراعة بل كلما يكتسب به ولو بنماء أو تولد وما شاكل.
وأما الحلال المختلط بالحرام : فهو ما يختلط عند الانسان من أمواله الحلال بأموال حرام بحيث يكون الاختلاط مانعاً من تمييز أحدهما عن الآخر وإلا فان أمكن التمييز كان المال الحرام حكمه حكم المال المجهول مالكه ، وفي صورة عدم التمييز يكون إخراج الخمس منه موجباً لتطهير ، وحلية الجميع.
وأما أرض الذمي المنتقلة إليه من المسلم : وتصويرها :
أن الذمي والذي هو ـ الكافر الذي يدخل في ضمان المسلمين وعهدتهم على شروط مذكورة في مباحث الجهاد من كتب الفقه ـ إذا انتقلت إليه أرض من المسلم سواءً بشرائها من المسلم أو بكل نوع من أنواع الإِنتقال على الخلاف بين علمائنا في ذلك فإن في تلك الأرض الخمس ، ولا بد أن يدفع الذمي هذه الضريبة كبقية الضرائب التي يتقرر عليه دفعها بموجب بنود عقد الذمة ودخوله في حماية المسلمين وتختلف هذه الصورة عن الصور الستة السابقة فان الخمس في تلك كانت على المسلم يخرجه من ماله أما في هذه الصورة فان على الذمي دفع الخمس كضريبة عليه يقول الإِمام الصادق (عليه السلام):
« الذمي إذا إشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس » (١).
هذه هي الاصناف السبعة التي يجب فيها الخمس وإنما تعرضنا لها على سبيل الايجاز كعرض لما يجب فيه الخمس الذي كان للايتام من آل محمد (صلی الله عليه وآله وسلم) حصة فيه. أما الشروط في كل صنف والخلافات بين العلماء في كل منها فقد تجنبنا التطرق له لخروجه عن موضوعنا المبحوث عنه ، والذي هو ـ كما قلنا ـ وجود حصة ليتامى آل البيت المحمدي.
من يستحق الخمس :
يقسم الخمس بنص الآية الكريمة ، والاخبار الواردة عن أهل البيت (عليه السلام)إلى ستة أقسام :
قال تعالى :
( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (2).
وبمثل هذا التقسيم جاء مكرراً في الاخبار الكريمة أن الخمس يقسم إلى هذه الاقسام الستة (3).
وقد صنفت هذه الأقسام الستة إلى قسمين :
ويشمل الأول : سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذوي القربى.
أما الثاني : فهو سهم اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل.
أما القسم الاول : فهو في زمن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) له بأقسامه الثلاثة ، وذلك لان سهمه له (صلی الله عليه وآله وسلم) بالاصالة. وأما سهم الله فهو لوليه أيضاً ، والسهم الثالث ، والذي هو لذوي القربى فإِنه للإِمام (عليه السلام)حال حياته ولا إمام غيره وأما بعد وفاة النبي الاكرم (صلی الله عليه وآله وسلم) فهو لخلفائه الأئمة الاثني عشر (عليه السلام)بدءاً بالإِمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام)وختاماً بالحجة محمد المهدي (عليه السلام)وقد خصوا هؤلاء بهذه السهام الثلاثة ، وفي زمن غيبة الإِمام هذه تختص هذه السهام بالإِمام الحجة صاحب الزمان (عليه السلام).
يقول الامام الرضا (عليه السلام)في تفسير هذه الآية الشريفة بعد أن سئل « فما كان لله فلمن هو ؟ فقال :
لرسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) وما كان لرسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) فهو للإِمام.
وبعد ثبوت هذه السهام الثلاثة فعلاً للإِمام (عليه السلام)فإنه في زمن غيبته ، وعدم تمكننا من الوصول إليه فعلاً فيرجع أمره إلى نائبه ، وهوالمجتهد الجامع للشراط. وليس بوسعنا التطرق بشكل أوسع إلى الاقوال في تعيين الوظيفة بالنسبة إلى سهمه (عليه السلام)في زمن غيبته فإنها كثيرة ـ وفي الوقت نفسه ـ ضعيفة المدرك إلا أن ما يذهب إليه الفقهاء ممن لهم الكلمة في مجال الفتوى من الامامية هو القول برجوع أمر هذا النصف وهو :
الذي يطلق عليه إسم ( سهم الامام ) إلى نواب الامام في غيبته وهم ـ كما قلنا ـ المجتهد الجامع للشرائط من الامامية الإِثنا عشرية.
أما القسم الثاني فقد صرحت الآية الكريمة بأنه :
إلى اليتامى والمساكين ، وابن السبيل.
ولم توضح بأكثر من ذلك.
ولكن فقهائنا إستفادوا من الاخبار الواردة عن أهل البيت (عليه السلام)تخصيص هؤلاء الطوائف الثلاث :
بالايتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل من بني هاشم. وهو جد النبي (صلی الله عليه وآله وسلم). وذريته محصورة في ولده : عبد المطلب وإسمه ( شيبة الحمد ) وأولاده عشرة وهم :
عبد الله ، أبو طالب. العباس ، حمزة ، الزبير ، أبو لهب ، ضرار ، الغيداق ، مقوم ، الحارث.
وقد إنحصر نسل عبد المطلب في عبد الله ، وأبي طالب ، والعباس ، وحمزة ، والزبير.
ولو لا حظنا ملياً لرأينا : أن نسل عبد المطلب إنحصر في الأربعة غير عبد الله ، وذلك :
لان عبدّالله ليس له إلا النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) والنبي إنحصر نسله في سيدة النساء فاطمة (عليه السلام)وأمير المؤمين علي بن أبي طالب (عليه السلام)فدخل نسله في أبي طالب.
وإعطاء ذرية هؤلاء الأربعة هو المشهور بين فقهاء الإِمامية ، بل عليه الإِجماع (4).
وهكذا الاخبار تصرح بذلك فقد جاء عن الامام الكاظم (عليه السلام)قوله :
« وهؤلاء الذين جعل اك لهم الخمس هم : قرابة النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) الذين ذكرهم الله فقال : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ).
وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر ، والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد » (5).
وقد صرحت روايات عديدة بأن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، أو لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم ، أو بابني عبد المطلب ، أو بابني هاشم. إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم (6).
وعن الامام الصادق (عليه السلام)قوله :
« إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ».
ومن الخبر الاخير يفهم أن الخمس إنما هو بدل الصدقة فحيث منعهم الله من الصدقة فقد عوضهم الخمس. ومن الاخبار المتقدمة نرى أن بني هاشم ممن منعوا من الصدقات فكان لهم الخمس ومن هنا يرى فقهائنا بأن بني عبد المطلب جميعهم يستحقون الخمس وقد صرحوا بذلك يقول الشيخ صاحب الجواهر :
« لم يعرف منهم ـ أي من ذرية عبد المطلب ـ إلا المنتسب إلى الأولين ... وهم ذرية أبي طالب ، والعباس ، بل لم يبارك الله إلا في ذرية الأول منهما ، وان كان لا خلاف في إستحقاق الجميع الخمس » (7).
وقد يقف الباحث مع هذا الإِطباق من الفقهاء على استحقاق بني عبد المطلب الخمس على بعض الاخبار التي يظهر منها حصر المستحق بآل محمد ، وأهل بيته ، أو ذريته (عليه السلام)وما شاكل من هذه العبارات التي لا يظهر منها التعميم لكل من ولده هاشم حتى ولو كان من غير أبي طالب.
ومن تلك الاخبار ما جاء مرفوعاً في قوله :
« الخمس على خمسة أشياء ـ إلى قوله ـ والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (عليه السلام)الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس » (8).
ومنها : ما عن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
قال فيها : « نحن والله عنى ( الله ) بذي القربى الذين قرننا بنفسه وبرسوله ـ إلى أن قال : ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً أكرم الله رسوله ، وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس » (9).
وبمثل هذا جاءت بعض الروايات الأخرى.
وقد أجيب عن هذه الروايات ، وبالإِمكان تلخيص الاجوبة على النحو التالي :
أولا :
أن بعض الاخبار مما يفيد ظاهرها الاختصاص بآل محمد (صلی الله عليه وآله وسلم)
ضعيف السند كما في مثل هذين الخبرين المذكورين.
وثانيا :
أن هذا النوع من الإِختصاص محمول على نوع من التغليب لان أهل البيت هم السبب في تشريع الخمس (10).
وثالثا :
أنه لا منافاة بين كثير من هذه الاخبار ، وتلك الاخبار التي يظهر منها التعميم فان هذه محمولة على أن بعض الخمس لهم وهم ينوهون عن ذلك (11).
ورابعاً :
أنه لا منافاة بين ما يظهر من بعض هذه الاخبار أنها مختصة بهم بإعتبار أن الصدقة محرمة عليهم تكريماً منه تعالى لهم (عليه السلام)وبين تحريمها على غيرهم من سائر بني هاشم أيضاً لاقتضاء تكريمهم (عليه السلام)عموم التحريم لأقربائهم (12).
على أن بعض الاخبار تعبر عن أن الخمس لقرابة رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) والقرابة تشمل غير أهل بيته من أولاد عمومته.
الخمس : تشريعه :
من مجموع ما تقدم بيانه حيث عرضنا التقسيم الثنائي للخمس وتنصيفه بين حق الله ، ورسوله ، وقرباه من جهة ، وبين اليتامى والمساكين ، وأبناء السبيل من بني هاشم ، ومن الاخبار التي مرت علينا يتضح لنا أن فكرة الخمس في الموارد المالية يتوخى من ورائها تحقيق الأمور التالية :
الامر الاول :أن الخمس فكرة حية للتكافل الاجتماعي.
الامر الثاني :دعم المركز المالي للسلطة التشريعية.
الامر الثالث :تكريم البيت الهاشمي أسرة النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) وذوي قرابته.
الخمس والتكافل الإِجتماعي :
وإذا ما عدنا إلى النصف الثاني من الخمس ، ورأينا تخصيصه بهذه الطوائف الثلاث : الايتام ، والمساكين ، وابن السبيل ، اتضح لدينا أن هذه العملية لا تخرج عن كونها صورة حية من صور التكافل الاجتماعي الذي يتوخاه الإِسلام ، ويحرص على تطبيقه لينشد الضعيف الى الغني فلا يتركه يعاني ويلات الفقر ، بل يبقى مواكباً مسيرته الحياتية يتحسس مشاكله المالية ، ويفكر فيه ، ويأخذ بيده ليدفع عنه شبح العوز والفاقة.
وبطبيعة الحال إن هذا التوجه من الغني ، والتودد منه نحو الفقير يوجب تعاطفه معه ، وجعله يتحين الفرص ليرد الجميل إليه بكل ما يستطيع من وسائل العرفان ، والإِعتراف بهذا التعاطف الذي لمس حنانه منه يوم كان يتيماً لا أب له ، أو كان فقيراً لا كافل له ، أو كان ابن سبيل انقطع به الطريق في بلدٍ لا معين له فيه.
وبذلك تتصل الحلقات التي يتكون منها هذا المجتمع بما يحتوي عليه من جنسيات عديدة ، ومذاهب عديدة ، وآراء مختلفة.
تمويل السلطة التشريعية :
نصف الخمس ـ كما بيّناه ـ يختص بالله ، والرسول ، وذوي قرباه ، وكانت هذه السهام في زمن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) بيده يديرها ، ويتصرف فيها بنظره.
أما بعد النبي فقد انحصر أمر هذه السهام بالأئمة الإِثنا عشر بدءاً بأمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام)وختاماً بالإِمام الحجة محمد المهدي المنتظر.
أما بعد الأئمة (عليه السلام)فإن أمر هذا النصف فيعود إلى حكام الشرع والذين هم أمناء الله في خلقه إلى أن يختار الله لهذا العالم نهايته.
أن تخصيص هذا القسم بالنبي (صلی الله عليه وآله وسلم) وأوصيائه (عليه السلام)وحكام الشرع من بعدهم إنما هو صورة واضحة لما يسمى في العرف الإِداري بالميزانية الخاصة ، والتي تتكفل بالصرف الخاص لادارة المنصب الذي يمثلونه في كافة المجالات.
إن الإِمام وهو الممثل الأعلى للسلطة التشريعية ، والتنفيذية لا بد له من الإِعتماد على المال لصرفه فيما يتطلبه منصبه في كافة الشؤون لذلك خصصت له الشريعة الاسلامية هذه الأموال نصف الخمس ، وكذلك ما يفضل من النصف الثاني ( سهم السادة ) لو اكتفوا منه ، وفضل من المال شيء وهكذا الانفال وغيرها مما منحه الله في الموارد الخاصة والتي يتعرض لها الفقهاء في كتبهم.
ان الشريعة الاسلامية أخذت بعين الاعتبار المنصب الاعلى وما يتطلبه من شؤون خاصة تتوقف على صرف المال لتدعيم مثل هذا المركز المرموق.
ولا مجال لسحب مثل هذه المصروفات من بيت مال المسلمين وان كان الامام والحكام من بعده هم القيمون على الادارة المالية في الامة ، وهم الذين يتولون تقسيم ما فيه وتوزيع ما يجتمع فيه من المال إلا أن بيت مال المسلمين له مصارفه الخاصة في تمويل المشاريع العامة ، والتي تحتاجها الامة من قبيل انشاء الجسور ، وشق الانهر ، والطرق ، والمستشفيات والمساجد ، والمعاهد العلمية ، والإِجتماعية ، وكذلك الصرف على الجيوش ، والحراس الداخليين ، وكافة الموظفين الذين يعملون في الجهاز الذي تتشكل منه الدولة في كافة مرافقها العامة ، والخاصة.
إن احداث الميزانية الخاصة ، وتخويل الامام في الصرف الخاص لدعم مركز الامامة ، والحكومة في جميع الادوار إنما لتخفيف الضغط على بيت المال ليتوفر بذلك على المعوزين نصيبهم ، وبذلك يتمكن بيت المال من تلبية كافة الطلبات التي تتوجه إليه من جميع مرافق الدولة ، وأجهزتها الادارية ، والإِجتماعية.
وقد التفت المعنيون بالامور المالية إلى ضرورة إحداث مثل هذه المخصصات أكثرية ، أو تخصيص الميزانية الخاصة لكل رئيس دولة ، أو رئيس إدارة ليتمكن بذلك من تصريف الامور على نحو لا تزاحم هذه المصارف الخاصة المصدر الذي يمول مرافق الدولة بالمال وهو الخزانة العامة ان التشريع الإِسلامي قد سبق المشرعين إلى إحداث مثل هذه الميزانية ، وتخصيص المال للنثريات التي يحتاجها الرئيس الاعلى لدعم المركز الذي يمثله ، ولذلك جاءت التشريعات العرفية متأخرة عنه في هذا المجال.
المصادر :
1- وسائل الشيعة : الباب (٩) من أبواب ما يجب فيه الخمس / حديث (٢).
2- سورة الانفال : آية (٤١).
3- وسائل الشيعة : الباب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٨).
4- جواهر الكلام : ١٦ / ١٠٤ / طبعة دار الكتب الاسلامية / طهران.
5- وسائل الشيعة : باب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٨).
6- وسائل الشيعة : باب (٢٩) من أبواب المستحقين للزكاة.
7- جواهر الكلام : ٦ / ١٠٤ طبعة دار الكتب الاسلامية / طهران.
8- وسائل الشيعة : باب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٩).
9- وسائل الشيعة : باب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٧).
10- مستند العروة الوثقى : ص ( ٣١٩ ـ ٣٢٠ ) مطبعة الأداب / النجف الأشرف.
11- لاحظ مستمسك العروة الوثقى : ٩ / ٥٧٦ / مطبعة الأداب النجف الأشرف.
12- مستند العروة الوثقى / ٣٢٠ مطبعة الأداب ، النجف الأشرف.