الاخطار الصحية الناتجة عن اتباع وممارسة النظام الغذائي الرأسمالي تستهلك من واردات النظام الاجتماعي الكثير على المستوى الصحي والانتاجي للافراد ولكن نظاماً كالنظام الاسلامي عالج هذه المشكلة الانسانية من الصميم ، فأحدث نظاميه الوقائي والغذائي للحفاظ على حيوية الافراد.
اولاً : النظام الوقائي
ويعالج النظام الوقائي الحالة المرضية قبل وقوعها. فاذا كانت كثرة الطعام تسبب آلاماً في الجهاز الهضمي مثلاً ، فمن الوقاية ان يجتنب الفرد كثرة الاكل. وهذه القاعدة الصحية البسيطة لها تأثير فعّال على صحة الافراد ، لان كمية الطعام ونوعيته مرتبطة بعدد كبير من الامراض التي تصيب الانسان. واذا نظرنا من وجهة نظر طبية ونفسية للتحريم الذي اوجبه الشارع على المأكولات تبين لنا ان للتحريم ، اضافة الى المعنى التعبدي ، نتائج وقائية على مستوىً عظيم من الاهمية.فقد حرّمت الشريعة اصنافاً عديدة من المأكولات ومنها ، اولاً : الحيوانات المحرم اكلها بالذات كالدم ، والميتة ، ولحم الخنزير ، وما اهلّ لغير الله. ثانياً : التحريم بالواسطة كالمغصوب والمتنجس. ثالثاً : التحريم بالذات ولكنه احلّ بالواسطة كأكل الميتة للمضطر. يقول تعالى : ( قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (١).
وفي المشروبات حرمت الشريعة الخمور ، والدماء ، والاعيان النجسة والمتنجسة ، وألبان الحيوانات المحرم اكلها.
وأحلّت اكل البهائم الاهلية كالغنم والبقر ، والبهائم البرية كالغزلان ، والطيور غير المخالبية ذات الدفيف التي لها حواصل وقوانص وصيص ،والاسماك ذات القشور ، والطيبات من الثمار والحبوب والخضار. وقد حثَّ القرآن الكريم على الاكل من الطيبات ، كما ورد في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلَالاً طَيِّباً ) (2).
وللطهارة المائية من وضوء واغسال وتطهير للفم جوانب وقائية عظيمة ايضاً. وكذلك الصيام واحكامه ، والنوم وآدابه.
١ ـ ما يؤكل من الأطعمة :
أ ـ الحيوانات المحرم أكلها بالذات :
وقد افرد الفقهاء تحت باب الاطعمة والاشربة اسماء العديد من الحيوانات التي حرم الشرع اكلها. فقد وردت حرمة اكل الحيوانات البحرية ، والاسماك التي لا تمتلك قشوراً ، والخنازير ، والدماء ، والميتة ، وما اهل لغير الله ، والكلاب ، والسباع ، والمسوخ ، والحشرات السامة ، والطيور التي لها مخالب والتي يكوي صفيفها اكثر من دفيفها وتنعدم فيها القانصة والحوصلة والصيصة ( وهي شوكة خلف رجل الطير خارجة عن الكف ) ، وبيض الطيور الحرام ، وبعض محتويات الذبيحة كالطحال والقضيب والبيضتين والفرث وغيرها.
وقد اتفق الفقهاء على حرمة اكل كل حيوان بحري ( ما عدا السمك ) حتى لو اكتسى جلده قشوراً ، اوكان على صورة الحيوان البري الذي يحل أكله (3).
وذهب اكثرهم الى تحريم السمك الذي لا فلس له بدليل رواية محمد بن مسلم الذي سأل الامام الصادق (عليه السلام) : عن السمك الذي لا قشر له ؟ فقال : ( كُل ما له قشر من السمك ، وما كان ليس له قشر فلا تأكله ) (4).
ورواية عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) : ( كان علي (عليه السلام) : بالكوفة يركب بغلة رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم): ثم يمر بسوق الحيتان فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك ) (5).
والبيض الذي يستقر في جوف السمكة يتبعها في التحليل والترحيم ، فان حرم اكلها فالذي في جوفها حرام.
وورد تحريم اكل لحم الخنزير في القرآن (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (6)
وحرم اكل الكلب ايضاً لنجاستهما. وحرم من البهائم البرية السبع ، وهو الحيوان الذي له ظفر ، او ناب يفترس به ، قوياً كان كالاسد والفهد والذئب والنمر ، او ضعيفاً كأبن آوى. و « الاجماع على ذلك مضافاً الى السيرة المستمرة ، وقول الامام (عليه السلام) : لا تأكل من السباع ومخلب من الطير ، حرام ) (7)
فيحرم للنص عليه بخصوصه ، ولانه سبع في نصوص اخرى.
وحرمت لحوم المسوخ ، وهي ثلاثة عشر صنفاً : الفيل ، والدب ، والخنزير ، والقرد ، والجريت ( نوع من السمك ) ، والضب ، والوطواط ، والدعموص ، والعقرب ، والعنكبوت ، والارنب ، وسهيل والزهرة .... قال الصدوق : سهيل والزهرة دابتان من دواب البحر (8).
ولم يرد نص على تحريم اكل الحشرات ، الا ان السام منها حرام اكله لمكان الضرر.
وحرمت الطيور التي علامات لها ثلاث وهي : المخلبية ، واكثرية الصفيف ، وانتفاء القانصة والحوصلة والصيصة. فالطير المفترس ذو المخالب يحرم اكله لانه يقتات على غيره من الطيور. وهو على انواع منها البازي ، والصقر ، والعقاب ، والشاهين ، والباشق ، والنسر. ويحرم اكل كل طير صفيفه اكثر من دفيفه. والصفيف بسط الجناحين من غير تحريك عند الطيران ، ويقابله الدفيف وهو تحريك الجناحين. ولو تساوى الصفيف والدفيف ، او كان الدفيف اكثر من الصفيف حل أكله.
و « الاجماع على ذلك مضافاً الى النصوص. قال زرارة : ( سألت ابا جعفر (عليه السلام) عما يؤكل من الطير ؟ فقال : كُلْ ما دف ، ولا تأكل ما صف ). وفي موثق سماعة : ( كُلّ ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما اشبه ذلك ، وكل ما دف فهو حلال ). وفي حديث آخر : ان كان الطير يصف ويدف ، فكان دفيفه اكثر من صفيفه اُكل ، وان كان صفيفه اكثر من دفيفه فلا يؤكل » (9).
ويحرم اكل الطير البري او البحري الذي ليس له قانصة ، او ليس له حوصلة ، او ليس له صيصة كالطاووس. اما الوطواط فهو من اللبائن ويحرم اكله لانه من المسوخ ، و « قد توافق النص والفتوى على عدم الفرق بين طير البر والماء في العلامات المذكورة ، فيؤكل من طير الماء ما وجدت علامة من علامات الحل ، حتى ولو كان يأكل السمك ، لاطلاق الادلة ، وخصوص خبر نجية بن الحارث ( سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به ، كله » (10).
وبيض الطير يتبعه في التحريم ، فبيض الطير الحرام حرام اكله ، « بلا خلاف ، لما ورد في خبر ابي الخطاب ( سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يدخل الاجمة ( الشجر الكثير ) فيجد فيها بيضاً مختلفاً ، لا يدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكره من الطير ، او يستحب ؟ فقال (عليه السلام) : ان فيه علماً لا يخفى ، انظر الى كل بيضة تعرض رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه ). وفي رواية ثانية : ( ما كان مثل بيض الدجاج ، وعلى خلقته ، احدى رأسيه مفرطح ، والاّ فلا تأكل ) ، والمفرطح : العريض » (11).
وحرمت الميتة نصاً واجماعاً ، ومنه قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) (12) ، ولكن الفقهاء اختلفوا في لبن الشاة الميتة هل هو طاهر ام لا ؟ ف « ذهب الشيخ واكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين على انه طاهر ، للنص على طهارته في الروايات الصحيحة ، ومنها صحيحة زرارة ، قلت للامام الصادق (عليه السلام) : اللبن يكون في ضرع الشاة ، وقد ماتت ؟ قال : لابأس به » (13).
واجمع الفقهاء على تحريم اكل بعض محتويات الذبيحة مثل الدم والطحال والقضيب والانثيين ( البيضتين ) والفرث. وقال الشهيد الاول بحرمة اكل المثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء ( وهما عرقان عريضان ممدودان من الرقبة الى الذنب ) والنخاع والغدد وذات الاشاجع ( وهي اصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ) وخرزة الدماغ وحدقة العين (14).
ولكن الشهيد الثاني علق على ذلك بقوله : « ومستند الجميع غير واضحة ، لانه روايات يتلفق من جميعها ذلك. بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول والمتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم. وفي معناه الطحال وتحريمهما ظاهر من الآية ، وكذا ما استخبث منها كالفرث ، والفرج ، والقضيب ، والانثيين ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة. وتحريم الباقي يحتاج الى دليل ، والاصل يقتضي عدمه ، والروايات يمكن الاستدلال بهل على الكراهة لسهولة خطبها » (15).
ب ـ الاشربة والحبوب والثمار المحرمة بالذات :
وحرمت الشريعة أكل ما يضر ببدن الانسان أو عقله ، وكفى قوله (صلی الله عليه وآله وسلم): ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) دليلاً حاكماً على ادلة التكاليف الشرعية. ويؤيد ذلك ايضاً ما ورد عن الامام الصادق (عليه السلام) : ( كل شيء يكون فيه المضرة على الانسان في بدنه وقوته فحرام أكله الا في الضرورة ) (16).
ومنها فطائر الصحراء والاثمار السامة ونحوها.
اما الاشربة التي حرمتها الشريعة الاسلامية فهي على خمسة انواع :
الاول : الدم ، والمراد به مطلق الدم ، ان كان من الحيوانات التي احل الشرع أكلها او من التي حرم أكلها.
الثاني : كل سائل يتنجس بمماسته للنجاسة يحرم شربه فاذا وقعت قطرة من خمر في قدح ماء حرم شرب الماء.
الثالث : الاعيان النجسة كالابوال ونحوها.
الرابع : لبن الحيوان الذي يحرم اكله يحرم شربه ايضاً ، فلبن الذئبة واللبوة والدبة حرام ، « بلا خلاف اجد فيه » (17).
الخامس : الخمر ، وندرسه من الناحيتين الشرعية والتجريبية.
اولا ـ الخمر : الناحية الشرعية :
والمراد به مطلق المسكرات ، وتناوله من الكبائر لانه يعدُّ انحرافا كانحرافات السرقة ، والزنا ، ونحوها. فقد جاء في حديث رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم): ( كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام ) (18) ، وعن ابي عبد الله (عليه السلام) : ( ... وما يجوز من الاشربة من جميع صنوفها فمالم يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه وكل شيء منها يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام ) (19).
وفي حديث آخر سئل الامام الرضا (عليه السلام) لم حرم الله الخمر ؟ قال :
( حرم الله الخمر لفعلها وفسادها. ومدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ويذهب بنوره ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ... ) (20).
وقد ورد النهي عن تناول الخمر في قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ) (21)
وقوله : ( إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (22)
وقوله : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ ) (23).
والاثم ، في عرف المفسرين ، هو الخمر. و « تحريم الخمر من ضروريات الدين حتى ورد انه اكبر الكبائر ، وانه لو صب في اصل شجرة ما أكل من ثمرها ، ولو وقع في بئر قد بنيت علنه منارة ما اُذِّنَ عليها ، ونحو ذلك من الاخبار الدالة على المبالغة في تحريمها لكثرة مفاسدها » (24).
ثانيا ـ الخمر : الناحية التجريبية :
ويعتبر الادمان على تناول اثيل الكحول او الايثانول من المواد العشر التي تساهم في رفع نسبة الموت في المجتمع الصناعي النصراني. ولا ينحصر ضرر الكحول النهائي بالموت فقط ، بل له تأثيرات اجتماعية واسعة منها ارتباط الادمان على الكحول بالعنف الشخصي ، والصراع مع افراد العائلة الواحدة ، والاعمال الاجرامية ، والامراض العقلية ، والمصاعب المالية التي يختبرها المدمن مع عائلته. فالايثانول تعتبر المادة الكيميائية الاساسية في الخمرة والبيرة والعرق ونحوها. ولكي نفهم تأثير الكحول على جسم وعقل الفرد لابد من معرفة اقسامه وطريقة تصنيعه :اولاً : البيرة او الفقاع ، وهو عصير ناتج من اخضاع حبوب مختلفة للحرارة على طريقة التهدير والتخمير ، تماماً كتهدير الشاي. وتحتوي على نسبة ٣ ـ ٦% من الايثانول.
ثانياً : الخمرة ، وهي تصنّع بتخمير عصير العنب او فاكهة اخرى ، وتحتوي على ٩ ـ ١٢% من الايثانول.
ثالثاً : المشروبات الروحية ، وهي تصنّع عن طريق تقطير المواد الكحولية المخمرة ، مما يرفع نسبته الايثانول فيها الى ٣٥ ـ ٥٠%. ولذلك ، فان هذا النوع من الكحول اشد خطراً واعظم تأثيراً على صحة الفرد من الانواع الاُخرى.
ولا يحتوي الكحول على اي مادة غذائية ( كالفيتامينات ، والاملاح ، والبروتينات ، والدهون ) ، بل انه يحتوي على سعرات حرارية فقط تحترق بسرعة في الجسم.
وعندما يدخل الخمر فم الانسان المنحرف فانه ينتقل الى المعدة والامعاء الدقيقة ، حيث يمتص هناك بسرعة الى مجرى الدم. وعندما يجري الدم المثقل بالخمر في انحاء الجسم ، فان ذلك الكحول ينتشر بين جميع خلاياه وانسجته الحيوية. وكلما ازدادت الكمية المتناولة من الكحول ازداد تشبع الخلايا الجسمية بالمادة الكحولية. ولما كان الكبد الجهاز المسؤول عن تصفية المواد السامة التي يجب طردها من الجسم عن طريق الجهاز البولي ، فان المادة الكحولية ينبغي ان تذهب الى الكبد للتصفية ثم الخروج من الجسم.
ولكن هنا تبرز مشكلة جديدة وهي انه لما كان الكحول محتوياً على ذرات الاوكسجين والهيدروجين والكاربون ، فان هذه الذرات تتفاعل مع المواد الكيميائية الموجودة في الكبد ، وتتحول بعدها الى ماء ، وسكريات ، ومادة ( ثاني اوكسيد الكاربون ) التي تبقى مستقرة في الكبد ، الى اجل غير محدود. وبعد هذه العمليات يصل الكحول الى الدماغ من خلال الدورة الدموية ، ويبقى هناك حتى ينتهي الكبد من تحليلة للمواد الثلاث المذكورة سابقاً.
ويبدأ الفرد ـ بعد ان يصل مستوى الكحول الى دمه الى حد قُدِّرَ بثلاثة اجزاء من الكحول لكل عشرة آلاف جزء من الدم ـ بالتصرف الغريب. وسبب هذا السلوك هو الشعور بخفة العقل ، وتغير المزاج ، والبطء في الاستجابة للاشياء الخارجية. واذا استمر الفرد في تناوله ذلك الشراب ، فانه سيؤدي به الى فقدان الوعي وتهييج المعدة مسبباً التقيؤ ، وربما الموت في بعض الحالات.
واهم ضرر للكحول هو تأثيره على الجهاز العصبي المركزي للجسم ، خصوصاً الدماغ ، لان كثرة تناوله تسبب فقداناً للتناسق الموجود بين الحواس الخمس في الحالة الطبيعية ، وخصوصاً البصر. ويسبب الكحول ضرراً آخر على جهاز الدورة الدموية ، فيزيد من سرعة دقات القلب ويساهم في توسيع الاوعية الدموية قرب الجلد ، مما يسبب فقداناً لحرارة الجسم ، فيشعر عندها الفرد بحرارة تنبعث من جسده. ويسبب الكحول ايضاً ضرراً بالحامل وجنينها ، فالكحول يؤدي الى التخلف العقلي للجنين بعد الولادة بالاضافة الى تشوهات جسدية قبلها. وللكحول ايضاً تأثيرات نفسية على الفرد ، حيث يفقد ذلك الفرد السرعة الطبيعية في التحرك ، ومن تأثيراته فقدان اللمس ، وغشاوة البصر ، وقلة السمع ، وانعدام النباهة.
ولما كان الكحول مادة كيميائية تؤدي الى ايقاع الكآبة النفسية في الفرد ، فان تناولها يؤدي الى نشوة سرعان ما تنتهي بضيق نفسي ؛ بمعنى ان تناولها لا يؤدي في النهاية الى شعور الفرد بالسعادة ، بل يؤدي الى شعوره بالانقباض ، والعجز عن تأدية المهام الملقاة على عاتقه. واخطر نتيجة للمواد الكيميائية التي تسبب الكآبة النفسية ان تناولها يؤدي بالفرد الى ممارسة سلوك عدواني عنفي خطير. فنصف السجناء في امريكا الذين ارتكبوا جرائم عنف متنوعة يعترفون بانهم ارتكبوها تحت تأثير تناول الكحول. ونصف حوادث السيارات المؤدية الى الموت ناتجة من تأثير الكحول ايضاً (25).
المصادر :
1- الانعام : ١٤٥.
2- البقرة : ٢٨.
3- المسالك ـ كتاب الاطعمة والاشربة.
4- التهذيب : ج ٩ ص ٢.
5- الكافي : ج ٦ ص ٢٢٠.
6- الانعام : ١٤٥.
7- الجواهر : ج ٣٦ ص ١٩٩.
8- الخصال للشيخ الصدوق : ج ٢ ص ٨٨.
9- الجواهر : ج ٣٦ ص ٣٠٤.
10- الجواهر : ج ٣٦ ص ٣٠٩.
11- الجواهر : ج ٣٦ ص ٣٣٥.
12- المائدة : ٣.
13- المسالك ـ باب الاطعمة والاشربة.
14- اللمعة الدمشقية للشهيد الاول : ج ٧ ص ٣١٠.
15- شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني : ج ٧ ص ٣١٠.
16- تحف العقول : ص ٣٣٧.
17- الجواهر : ج ٣٦ ـ باب الاطعمة والاشربة.
18- التهذيب : ج ٩ ص ١١١.
19- تحف العقول : ص ٣٣٧.
20- علل الشرائع : ج ٢ ص ١٦٩.
21- البقرة : ٢١٠.
22- المائدة : ٩١.
23- الاعراف : ٣٢.
24- قلائد الدرر في بيان ايات الاحكام بالاثر للشيخ احمد الجزائري ص ٣٠٠.
25- الكحول والجريمة. واشنطن دي سي : وزارة العدل الامريكية ، ١٩٧٦ م.