
الردة هي كفر مسلم تقرر إسلامه بالشهادتين مختاراً بعد الوقوف على الدعائم والتزامه أحكام الإسلام، ويكون ذلك بصريح القول، كقوله : أشرك بالله، أو قوله : إن الله سبحانه جسم كالأجسام، أو بفعل يستلزم الكفر لزوماً بيناً كإلقاء المصحف أو بعضه ولو كلمة في مكان قذر استخفافاً، ومثل المصحف الحديث الشريف، وأسماء الله الحسنى، وكذا كتب الفقه إذا كان على وجه الاستخفاف بالشريعة الإسلامية وأحكامها، أو تحقيرها، وكذا أسماء الأنبياء، أو سجوده لصنم، وكذلك يكفر من يتعلم السحر والعمل به، لأنه كلام يعظم به غير الله تعالى، وتنسب إليه المقادير . . . ومن أنكر وجود الله تعالى ومن أنكر البعث، ويكفر إذا أنكر حل حكم مجمع على إباحته مما علم من الدين بالضرورة من القرآن والسنة المتواترة . . . أو سب نبي أجمعت الأمة على نبوته، أو سب ملكاً من الملائكة يجمع على ملكيته، أو طعن في أخلاق نبي، أو في دينه، ويكفر إذا ذكر الملائكة بالأوصاف القبيحة(1).
ولما كان الإيمان هو التصديق بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾(2). . . ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى﴾(3)، وصل إلينا بالتواتر، فإن الكفر هو عدم التصديق بكل ما جاء به رسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو بشيء مما جاء به، وعلى هذا الأساس فالذي يتولى غير سبيل المؤمنين ويدعو إلى عقيدة تخالف الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وهو يعتقد بها يعتبر من المرتدين إن كان من المسلمين . . .
وتقسم الردة إلى ثلاثة أقسام :
الردة الاعتقادية :أ- كل من ينكر في عقيدته أو في قلبه الإيمان بالله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته المنصوص عليها في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أو لم ينزه الله تبارك وتعالى يعتبر مرتداً .
ب- كل من ينكر النبوة أو الوحي أو الرسالة يعتبر مرتداً .
ج- كل من ينكر الملائكة أو الجن أو اليوم الآخر أو آية من آيات الله أو حديثاً متواتراً من أحاديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر مرتداً.
الردة القولية:
إن الذي يتلفظ بلفظ يكون فيه امتهان وسخرية لاسم الله أو الملائكة أو كتب الله أو رسله عليهم السلام أو الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة يعتبر مرتداً(4).
الردة الفعلية:
كل من يمتهن القرآن الكريم كأن يمزقه أو يرميه في القاذورات، أو يسجد لصنم أو يضع شارات الكفر على صدره وهو يعلم بذلك يعتبر مرتداً . . . والردة في أي قسم من أقسامها الاعتقادية أو القولية أو الفعلية تحبط العمل إن اتصلت بالموت .
التحذير من التكفير لدى أئمة الدين :
قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما"(5).ولهذا فقد انتبه العلماء والفقهاء بشكل مبكر إلى خطورة هذه المسألة من أن تصبح ديدن المسلمين، وحذروا من هذا الموضوع، ونستجلي ذلك من خلال أقوالهم التالية:
أولاً : قال الإمام أحمد "ولا يُخرجُ الرجلَ من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحداً فيها"(6).
ثانياً : وقال الإمام ابن عبد البرِّ شارحاً قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "إذا سمى الرجل الآخر كافراً، فقد كفر أحدهما" . . . والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر- أهل السنة والجماعة- : النهي عن أن يكفّر المسلم أخاه المسلم بذنب، أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع(7).
ثالثاً : وقال الإمام ابن تيمية :"وقد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة : أنهم لا يكفِّرون أحداً من أهل القبلة بذنب، ولا يخرجون من الإسلام بعمل إذا كان منهياً عنه، مثل الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وما لم يتضمن ترك الإيمان"(8).
رابعاً: وقال القاضي أبو الفضل عياض في مسألة التكفير : ذهب أبو المعالي رحمه الله في أجوبته لأبي محمد عبد الحق، وكان سأله عن المسألة فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعب، لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين، وقال غيرهما من المحققين: "الذي يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد"، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "فإذا قالوها يعني الشهادة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله . فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة، ولا ترفع ويستباح خلافها إلا بقاطع، ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه"(9).
خامساً: قال الإمام أبو حامد الغزالي: "والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً، فإن استباحة الأموال والدماء من المصلين إلى القبلة، المصرحين بقول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" خطأ، والخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم أمرىء مسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"(10).
سادساً: وقال القاضي الشوكاني : "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه عن دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما . . . وأورد عدداً من الأحاديث، ثم قال : ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير"(11).
سابعاً: وقال الإمام أحمد بن حجر الهيثمي في ذلك : "ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم أثره وغلبة عدم قصده سيما من العوام، وما زال أئمتنا- يعني الشافعية- على ذلك قديماً وحديثاً"(12)
ثامناً: وقال الإمام تقي الدين السبكي عندما سئل عن حكم تكفير المبتدعة وأهل الأهواء : "اعلم أيها السائل أن كل من خاف الله عز وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ التكفير هائل عظيم الخطر، لأن من كفّر شخصاً بعينه فكأنما أخبر أن مصيره في الآخرة جهنم خالداً فيها أبد الآبدين، وأنه في الدنيا مباح الدم والمال، لا يُمكَّن من نكاح مسلمة ولا تجري عليه أحكام المسلمين، لا في حياته ولا بعد مماته . . . ثم إن تلك المسائل التي يفتي فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض، لكثرة شبهها واختلاف قرائنها وتفاوت دواعيها . والاستقصاء في معرفة الخطأ من سائر صنوف وجوهه، والاطلاع على حقائق التأويل وشرائطه، ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة . . . يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان من سائر قبائل العرب في حقائقها ومجازاتها واستعاراتها، ومعرفة دقائق التوحيد وغوامضه، إلى غير ذلك مما هو متعذر جداً على أكابر علماء عصرنا فضلاً عن غيرهم . وإذا كان الإنسان يعجز عن تحرير معتقده في عبارة، فكيف يحرر اعتقاد غيره من عبارته؟! فما بقي الحكم في التكفير إلا لمن صرح بالكفر واختاره ديناً وجحد الشهادتين وخرج من دين الإسلام جملة، وهذا نادر وقوعه، فالأدب الوقوف عن تكفير أهل الأهواء والبدع"(13).
تاسعاً : وقـال ابن تيمية عن المتأول المخطئ في تأويله : "وعلى هذا فالمتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأمرية، وإن كان في قوله بدعة يخالف بها نصاً أو إجماعاً قديماً وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك، بل اخطأ فيه كما يخطىء المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده، يكن أيضاً مثاباً من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله . . . فلهذا يوجد أئمة من أهل العلم والدين المنتسبين إلى الفقه والزهد يذمون البدع المخالفة للكتاب والسنة في الاعتقادات والأعمال، من أهل الكلام والرأي والتصوف ونحوهم، وإن كان في أولئك من هو مجتهد له أجر اجتهاده وخطؤه مغفور له"(14).
الضوابط الشرعية للتكفير:
يستند المفتي أو القاضي في مسائل الحكم بالردة على المعيَّن إلى قواعد علمية تكلمنا عن بعضها، وإلى ضوابط شرعية، حيث إنهما يدرسان المسائل المطروحة عليهما بعمق على ضوء هذه القواعد العلمية والضوابط الشرعية، ومن أهمها :الضابط الأول: هو التثبت من نسبة الكفر إلى المسلم : ينبغي قبل التسرع بتكفـير المسلم التثبت والتحقق فيما يُنقل من قول أو فعل أو اعتقاد يقتضي تكفيره . وينبغي أن يتأكد المنقول إليه من أمانة الناقل، ودينه، وورعه، وصدقه . . . وأن يُراعي-كما نبه عليه الإمام السبكي- ملاحظة العداوة بين الناقل والمنقول عنه، أو ما إذا كان يوجد هناك حساسية أو اختلاف في المشرب العلمي بينهما، أو اختلاف في المذهب أو اختلاف في الاجتهاد الفقهي أو الحركي . . . إن القاضي إذا نُقل إليه ما يقتضي تكفير المسلم . . . فإنه لا يقضي
بتكفيره إلا بأحد أمرين :
1- إما بإقرار ذلك المكفَّر .
2- وإما بشهادة عدلين منصفين .
وحينئذ يستفصلهما عن سبب الردة فإذا ما قام عنده الدليل القطعي اليقيني على أن ذلك موجب للردة، فإنه يستدعيه ويستتيبه، فإن أبى حينئذ يحكم بقتله.
الضابط الثاني: هو القصد والاختيار، أي التحقق من قصد واختيار المنقول عنه الكفر . ولكن هذا الضابط ليس على إطلاقه، إنما فيما يحتمل وجوهاً عدة من التأويل، أما فيما ليس له إلا معنى واحد، لا يحتمل تأويلاً ولا معنى آخر، فإن المسلم محاسب على ظاهر كلامه ولا يقبل منه أنه لم يقصد المعنى الكفري، لأن ذلك يفتح الباب واسعاً أمام الزنادقة ليخربوا الدين ويهدموه من الداخل . أما إذا كان الكلام الذي تفوه به المسلم أو الفعل الذي وقع فيه يحتمل وجوهاً من التأويل، فحينئذ لا بد من ملاحظة قصده، ومن التيقن من أنه أراد المعنى الكفري . . . وقال ملا علي القاري :"ذكروا أن المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسع وتسعون احتمالاً للكفر واحتمال واحد في نفيه، فالأولى للمفتي والقاضي أن يعمل بالاحتمال النافي"(15)
الضابط الثالث : وهو إن لازم المذهب ليس بمذهب أو التفريق بين الكفر الصريح والكفر الاستلزامي . . . أحياناً يقول الإنسان كلاماً أو يفعل فعلاً ليس صريحاً في الكفر ولكن يلزم منه ويترتب عليه الكفر، فهل نحاسبه على لازم كلامه وفعله أم نحاسبه على صريح كلامه وفعله؟ بعض علماء أهل السنة -وخاصة علماء ما وراء النهرين- يكفرونه على ما يلزم من كلامه، ولكن المحققين من علماء السنة وجمهور السلف والخلف يقولون : إن لازم المذهب ليس بمذهب، وعلى ذلك جرت تطبيقاتهم، فما يلزم من قول المسلم أو من فعله إن لم يكن صريحاً في الكفر - ولو كان يؤدي إليه- لا يكفرونه عليه، وليس معنى ذلك السكوت على ذلك القول أو الفعل، بل يغلظ عليه ويُعاقب ويبيَّن له خطر كلامه ولكن لا يطلق عليه حكم التكفير .
الضابط الرابع : انتفاء الإكراه، وهذا أمر لن أخوض فيه طويلاً لأنه معروف بين المسلمين . وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾(16).
فمن أكره وأجبر على الكفر فتلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وواثق بالله لا يكفر، وقصة سيدنا عمار بن ياسر (ره)معروفة وثابتة في الأحاديث الصحيحة، وإن كان الأفضل الأخذ بالعزيمة في ذلك، فعلى المسلم أن لا يتلفظ وينطق بالكفر وأن يثبت في وجه الكافرين ما استطاع، ولكن إن ضعفت نفسه وأخذ بالرخصة لا يكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان .
الضابط الخامس : وهو ضابط مهم ويحتاج إلى انتباه وتفّهم، وهو التفريق بين المقالة والقائل، وهذا الضابط أيضاً ليس على إطلاقه، إنما فيما يعذر المسلم بجهله، أو فيما يشتبه عليه دليله . وللإمام ابن الهمام كلام في هذا الضابط نقله عنه ملا علي القاري، وأقره عليه . . . وهو في معرض الكلام عن تكفير أهل الأهواء، حيث قال : "اعلم أن الحكم في كفر من ذكرناه من أهل الأهواء مع ما ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله من عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم : محمله أن ذلك المعتقد في نفسه كفر، فالقائل به قائل بما هو كفر وإن لم يكفر"(17) . . . وفي منهاج السنة : "ولا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل"(18) .
فإذا كان الأمر مما يُعذر المسلم بجهله أو مما يخفى مثله على أمثاله أو حصل له اشتباه في دليله وهو من أهل النظر في الدليل لا يكفَّر(19).
إثبات الردة وتوبة المرتد:
قال الأئمة : لا بد من إثبات الردة من شهادة رجلين عدلين، ولا بد من اتحاد المشهود به، فإذا شهدا بأنه كفر، قال القاضي لهما بأي شيء؟فيقول الشاهد : يقول كذا، ويفعل كذا(20) . . . ويفصل الأئمة هذه المسألة من خلال التالي :
الحنفية، قالوا : إذا ارتد المسلم عن الإسلام، عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة أبداها كشفت عنه . . فإن طلب الإمهال، يستحب أن يهمله القاضي ثلاثة أيام، ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم بعدها، وإلا قتل، لقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾(21) من غير قيد الإمهال، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "من بدل دينه فاقتلوه"(22) .
الشافعية، قالوا : إذا ارتد المسلم، فإنه يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام، ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك، لأن ارتداد المسلم عن دينه يكون عن شبهة غالباً، فلا بد من مدة يمكنه التأمل فيها ليتبين له الحق .
المالكية، قالوا : يجب على الإمام أن يهمل المرتد ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء الثلاثة من يوم ثبوت الردة عليه . . .وإنما يستتاب المرتد وجوباً ذلك القدر صوناً للدماء، ودرأ للحدود بالشبهات، ويعرض عليه الإسلام عدة مرات، وتزال الشبهة التي تعرض له، ويمهل للتفكير .
الحنابلة، قالوا : في إحدى روايتيهم إنه يجب الاستتابة ثلاثة أيام مثل المالكية والشافعية، وفي رواية أخرى عنهم : إنه لا تجب الاستتابة،
بل يعرض عليه الإسلام فإن قبل تُرك وإلا يتحتم قتله حالاً(23) .
بعد هذا العرض العلمي والشرعي في تعريف الردة وأقسامها وضوابطها، وتحذير العلماء أصحاب الاختصاص في المسائل الشرعية، من التسرع في التكفير، ومعرفة إثبات الردة، وبيان كيفية توبة المرتد . . نخلص إلى الأمور التالية :
أولاً: إن المفتي والقاضي هما المرجعان الصالحان للبت بمسائل تتعلق بالردة، لأنهما يمتلكان المستوى العلمي والعقدي والشرعي والفقهي، وهي الآليات التخصصية في معالجة هذه القضية الخطيرة والحساسة في حياة الإنسان وبعد مماته .
ثانياً: لا يجوز تكفير المسلم إن أخطأ في فهم مسألة متعلقة بالدين على مستوى العقيدة والعبادة والشريعة، حتى تُزال شبهته وتُقام عليه الحجة، ويُعطى مدة ثلاثة أيام بلياليها للتأمل والتفكر من أجل التوبة .
ثالثاً: لا يجوز تكفير المتأولين من المسلمين، وإن أخطأوا في اجتهادهم، وكذلك فإنهم لا يأثمون، بل يثابون على اجتهادهم الموافق للحق .
رابعاً: ضرورة الحذر في إصدار حكم التكفير على المسلمين، لأن دماءهم وأموالهم معصومة بالشهادتين .
خامساً : إن تنفيذ الحكم الشرعي بالمرتد هو من اختصاص الحاكم المسلم في الدولة التي يطبق فيها الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة .
المصادر :
1- عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج/5، دار إحياء التراث العربي، ص342.
2- سورة الحشر، الآية: 7.
3- سورة النجم، الآيتان: 3-4.
4- انظر فصل الردة في كتاب تنوير القلوب للشيخ محمد أمين الكردي، ص425.
5- مسلم بن حجاج بن مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، م/1، ج/2، ص49
6- طبقات الحنابلة، ج/1، ص341، لابن أبي يعلى.
7- ابن عبد البرِّ، التمهيد، ج/71، ص22-41.
8- مجموع الفتاوى، ج/3، ص267.
9- أبو الفضل عياض اليحصبي، الشفا بتعريف المصطفى، ج/2، ص277-278.
10- انظر في كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد»، لأبي حامد الغزالي.
11- الإمام محمد الشوكاني، السيل الجرار، ج/4، ص578.
12- الإمام أحمد بن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج/9، ص88.
13- الإمام تقي الدين السبكي، الطبقات الكبرى، ج/1، ص13.
14- الإمام أحمد بن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج/5، ص570-571.
15- الشيخ ملا علي القاري، شرح الفقه الأكبر، ص162.
16- سورة النحل، الآية: 106.
17- الشيخ ملا علي القاري، الفقه الأكبر، ص154.
18- انظر في كتاب منهاج السنة، ج/3، ص27.
19- إن هذه الضوابط الشرعية هي من جمع الشيخ حسن قاطرجي وقد عرضتها بتصرف واختصار.
20- عبد الرحمن الجزيزي، الفقه على المذاهب الأربعة، ج/5، ص343.
21- سورة التوبة، الآية: 5.
22- عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج/5، ص343.
23- المصدر نفسه، ص344.