الإعلان العالمی لحقوق الإنسان

بین قتل وقتال، وکر وفر، ومخاضات عسیرة مرت بها البشریة، ولد الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، وذلک فی أواخر النصف الأول من القرن العشرین، عام 1948 تحدیدا..
Sunday, March 30, 2014
الوقت المقدر للدراسة:
موارد بیشتر برای شما
الإعلان العالمی لحقوق الإنسان
 الإعلان العالمی لحقوق الإنسان

 





 

بین قتل وقتال، وکر وفر، ومخاضات عسیرة مرت بها البشریة، ولد الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، وذلک فی أواخر النصف الأول من القرن العشرین، عام 1948 تحدیدا..
الإعلان العالمی ولد حیث "کان المجتمع ـ فی جمیع أدواره ـ یعالج صراعا دائبا بین الشعب والبلاط.. فطوراً کانت الملوک تنتصر على الشعوب، وآونة کانت الطبقات الکادحة تنتفض فتتغلب على جهاز الحکم "(1)

القیم الواردة فی الإعلان:

هناک مجموعة من الحقوق، والقیم، والمبادئ تناولها الإعلان العالمی فی مواده یمکن أن توجز بالتالی:
1ـ حق الحیاة
2ـ حق الملکیة
3ـ حق الحمایة
4ـ العدل
5ـ المساواة
6ـ الحریات

إلى غیر ذلک مما ورد فی الإعلان. یجدر بالذکر أن کل واحد من الحقوق، والمبادئ المتقدمة یتفرع عنه مجموعة من الأقسام، فالحریات ـ على سبیل المثال ـ تنقسم إلى الحریات الشخصیة، والحریات الفکریة، والحریات السیاسیة. والمساواة إلى المساواة فی الحقوق والواجبات، والمساواة فی الإنسانیة وهکذا.
 الإعلان العالمی لحقوق الإنسان
إلیانور روزفلت تستعرض النسخة الانجلیزیة من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان
المادة الاولی من إنجازات الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، والتی تجد جذورها فی الثورة الفرنسیة ـ 1789 ـ التی رفعت هذه الشعارات الثلاثة، وکأن المبادئ الإنسانیة فی مجال حقوق الإنسان کانت قد بدأت مع الإعلان المذکور الذی أقر عام 1948.
المادة الثانیة من الإعلان نصّت على التالی: "لکل شخص الحق فی کل الحقوق والحریات الموضحة فی هذا الإعلان، بدون تفرقة من أی نوع، مثل العنصر، اللون، الجنس، اللغة، الدین الرأی السیاسی أو أی رأی آخر، الأصل الوطنی أو الاجتماعی، أو الممتلکات، أو المیلاد، أو أی وضع آخر. وبالإضافة إلى ذلک لا یجب أن یکون هناک تمییز على أساس الوضع القضائی أو الدولی للدولة أو المنطقة التی ینتمی إلیها الشخص سواء کانت مستقلة أو تحت الوصایة أو لا تحکم نفسها بنفسها أو تحت أی قید آخر یحد من سیادتها على أراضیها".
المادة الثالثة من الإعلان تناولت حق الحیاة، والأمن الشخصی قائلة "لکل شخص الحق فی الحیاة، والحریة، وأمنه الشخصی".
المادة الرابعة تناولت مسألة الرق بنوع من التفصیل، وتجارة الرقیق التی حاربها الدین الإسلامی بصورة تدریجیة.
المادة الخامسة تناولت عدم جواز تعرض الإنسان إلى التعذیب، والقسوة، والعقاب.
المادة السادسة تناولت موضوع الشخصیة القانونیة التی یجب أن یعترف القانون بها للإنسان.
المادة السابعة المساواة أمام القانون بین الناس بغض النظر عن انتمائهم.
المادة الثامنة حق الإنسان اللجوء إلى المحاکم المختصة لإنصافه فیما له من الحقوق قبال الدولة، أو الأفراد الآخرین.
المادة التاسعة منعت الإقدام على اعتقال أی إنسان، واحتجازه احتجازا تعسفیا بدون مبرر لذلک الاحتجاز، والاعتقال.
المادة العاشرة أعطت الحق لکل إنسان فی محاکمة عادلة وفق القانون.
المادة الحادیة العشرة تناولت تفاصیل حقوق المتهم، وکونه بریء حتى تثبت إدانته، وحقه فی الدفاع عن نفسه، وکذلک تناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتکب.
المادة الثانیة عشرة من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان نصت على التالی: "یجب ألا یتعرض أحد لتدخل تعسفی فی حیاته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو رسائله، ولا لأیة هجمات على شرفه وسمعته، ولکل شخص الحق فی حمایة القانون ضد مثل هذا التدخل، أو الهجمات".
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان تناولت مسألة المحل الذی یتخذه الإنسان للإقامة فیه، وحریة التنقل له أین، ومتى شاء من خلال النص التالی:
"1ـ لکل شخص الحق فی حریة الحرکة والإقامة فی حدود کل دولة
2ـ لکل شخص الحق فی مغادرة أیة دولة بما فیها دولته، وأن یعود إلى دولته"

المادة الرابعة عشر

تنص علی :
1 - لکل فرد الحق فی أن یلجأ إلى بلاد أخرى أو یحاول الالتجاء إلیها هرباً من الاضطهاد.
2 - لا ینتفع بهذا الحق من قدم للمحاکمة فی جرائم غیر سیاسیة أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة الخامسة عشرة

من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان فلقد نصت المادة المذکورة على التالی:
1ـ لکل شخص الحق فی جنسیة .
2ـ یجب ألا یحرم أی شخص من جنسیته بشکل تعسفی، أو ینکر حقه فی تغییر جنسیته .

المادة السادسة عشرة

تنص على أنه:
1ـ للرجال، والنساء فی سن الرشد بدون أی تحدید بسبب العنصر، أو الجنسیة، أو الدین الحق فی الزواج، وفی تأسیس أسرة . ولهم الحق فی حقوق متساویة فیما یتعلق بالزواج، وخلال الزواج، وعند إنهائه.
2ـ یجب ألا یتم الزواج إلا بالموافقة الحرة، والتامة للزوجین المعنیین .
3ـ الأسرة هی وحدة المجموعة الطبیعیة، والأساسیة للمجتمع، لها الحق فی الحمایة من المجتمع والدولة .

المادة السابعة عشر

من الإعلان العالمی تناولت حق الملکیة، الفردیة، وغیرها واعتبرته من حقوق الإنسان التی تجب صیانتها، وعدم التعرض لها بالانتهاک وذلک من خلال النص التالی:
1ـ لکل شخص الحق فی أن تکون له ملکیة خاصة به وحده، وکذلک بالإتحاد مع آخرین .
2ـ یجب ألا یحرم أحد من ملکیته بطرقة تعسفی .

المادة الثامنة عشر:

"لکل شخص الحق فی حریة الفکر، والضمیر، والدین، ویشمل هذا الحق حریة تغییر دینه، أو عقیدته. والحریة إما بمفرده، أو باشتراک مع آخرین، وعلنا أو بمعزل، وأن یظهر دینه أو عقیدته بالتدریس، والممارسة، والعبادة، وأداء الشعائر.

المادة التاسعة عشر:

"لکل شخص الحق فی حریة الرأی والتعبیر، ویشمل هذا الحق الحریة فی اعتناق الآراء بدون تدخل، وأن یطلب ویتلقى معلومات، وأفکار عن طریق أیة وسائط بغض النظر عن الحدود".

المادة العشرون

من الإعلان العالمی تنص على:
1ـ لکل إنسان الحق فی حریة الاجتماع السلمی وتکوین الجمعیات
2ـ یجب ألا یجبر أحد على الانتماء إلى أی اتحاد

المادة الحادیة والعشرون

من الاعلان العالمی لحقوق الإنسان تناولت حق الفرد فی المشارکة فی الأمور السیاسیة للبلد التی ینتمی إلیها، سواء أکان ناخبا، أم منتخبا، إذ تنص المادة المذکورة على التالی:
1ـ لکل شخص الحق فی أن یشترک فی حکومة بلده مباشرة، أو عن طریق ممثلین مختارین بحریة .
2ـ لکل شخص الحق فی الدخول بشکل متساو إلى الخدمة العامة فی بلده .
3ـ سوف تکون إرادة الشعب هی أساس سلطة الحکومة، وهذه الإرادة سوف یتم التعبیر عنها فی انتخابات دوریة وحقیقیة، وتکون بواسطة اقتراع عام ومتساو، وسوف تجری بواسطة تصویت سری، أو إجراءات تصویت حرة متساو .

المادة الثانیة والعشرون

من إعلان حقوق الانسان تنص على: "لکل شخص، باعتباره عضوا فی المجتمع، الحق فی التأمین الاجتماعی، وله الحق فی تحقیق، عن طریق جهد وطنی وتعاون دولی، ووفقا لتنظیم وموارد کل دولة، الحقوق الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة التی لا غنى عنها لکرامته، والنمو الحر لشخصیته".

المادة الثالثة والعشرون

منه نصت على:
1ـ لکل شخص الحق فی العمل والاختیار الحر لعمله، وظروف عادلة ومواتیة للعمل، والحمایة ضد البطالة .
2ـ لکل شخص الحق فی أجر مساو عن العمل المتساوی بدون أی تفرقة .
3ـ لکل شخص یعمل الحق فی مکافأة عادلة ومرضیة تکفل لنفسه ولأسرته وجودا جدیرا بالکرامة الإنسانیة، ویکمل إذا دعت الضرورة بوسائل أخرى من الحمایة الاجتماعیة .
4ـ لکل شخص الحق فی تشکیل والانضمام إلى نقابات عمالیة من أجل حمایة مصالحه .

المادة الرابعة والعشرون

نصت على أنه: "لکل شخص الحق فی الراحة ووقت فراغ، ویشمل ذلک تحدیدا معقولا لساعات العمل وعطلات دوریة مدفوعة الأجر".

المادة الخامسة والعشرون

فقد نصت على:
1ـ لکل شخص الحق فی مستوى معیشة مناسب لصحته ورفاهیته هو وأسرته، ویشمل ذلک الغذاء والکساء، والرعایة الطبیة، والخدمات الاجتماعیة الضروریة، والحق فی الأمن فی حالة البطالة والمرض، والعجز، والترمل، والشیخوخة، أو أی نقص آخر فی القوت فی ظروف تخرج عن سیطرته .
2ـ للأمومة والطفولة الحق فی رعایة خاصة ومساعدة . ولکل الأطفال سواء ولدوا من زواج أو خارج الزواج حق التمتع بنفس الحمایة الاجتماعی .
المادة السادسة والعشرین تنص على:
1ـ لکل شخص الحق فی التعلیم، وسیکون التعلیم مجانا، على الأقل فی المراحل الأولیة والأساسیة . وسیکون التعلیم الأولی إلزامیا. وسیصبح التعلیم الفنی والمهنی متاحا بوجه عام، ویکون التعلیم العالی ممکن دخوله بصورة متساویة للجمیع على أساس الجدارة.
2ـ سوف یوجه التعلیم إلى التنمیة الکاملة للشخصیة الإنسانیة، وإلى دعم احترام حقوق الإنسان، والحریات الأساسیة . وسوف یعزز التفاهم، والتسامح، والصداقة بین کل الأمم، والمجموعات العنصریة أو الدینیة، وسیدعم أنشطة الأمم المتحدة من أجل صیانة السلام.
3ـ للأبوین حق أولوی فی اختیار نوع التعلیم الذی سوف یعطى لأطفالهم .

المادة السابعة والعشرون :

1 - لکل فرد الحق فی أن یشترک اشتراکاً حراً فی حیاة المجتمع الثقافی وفی الاستمتاع بالفنون والمساهمة فی التقدم العلمی والاستفادة من نتائجه.
2 - لکل فرد الحق فی حمایة المصالح الأدبیة والمادیة المترتبة على إنتاجه العلمی أو الأدبی أو الفنی.

المادة الثامنة والعشرون :

•لکل فرد الحق فی التمتع بنظام اجتماعی دولی تتحقق بمقتضاه الحقوق والحریات المنصوص علیها فی هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة التاسعة والعشرون :

1 - على کل فرد واجبات نحو المجتمع الذی یتاح فیه وحده لشخصیته أن تنمو نمواً حراُ کاملاً.
2 - یخضع الفرد فی ممارسة حقوقه وحریاته لتلک القیود التی یقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغیر وحریاته واحترامها ولتحقیق المقتضیات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق فی مجتمع دیمقراطی.
3 - لا یصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة الثلاثون :

لیس فی هذا الإعلان نص یجوز تأویله على أنه یخول لدولة أو جماعة أو فرد أی حق فی القیام بنشاط أو تأدیة عمل یهدف إلى هدم الحقوق والحریات الواردة فیه.
المصادر :
تحقیق راسخون 2014
1- محمد الحسینی الشیرازی، موسوعة الفقه، کتاب الإدارة، دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط1، 1989، ج104، ص32.



 

 



ارسل تعليقاتك
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.