
استدلّ القائلون برخصة القصر في الصلاة بعد الكتاب العزيز بأُمور نذكرها تباعاً. أمّا الكتاب ، فان الآية (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا) (1)لاتدلّ على أحد القولين: الرخصة أو العزيمة، بل هي بصدد بيان رفع توهّم الحظر حيث كان قصر الصلاة مظنّة توهم انّه إيجاد نقص في الصلاة فبيّن سبحانه (بأنّه لاجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة) وأين هذا من الدلالة على أنّ القصر رخصة؟!
إنّما المهم الروايات والآثار المروية.
أخرج مسلم عن يعلى بن أُميّة، قال: قلت لعمر بن الخطاب: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الّذين كفروا) فقال: عجبتُ ممّا عجبتَ منه، فسألت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ؟ قال: «صدقة منّ اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته».(2)
وجه الدلالة: انّ المتصدّق عليه لا يجب عليه قبول الصدقة.
وأجاب الشوكاني عن الاستدلال المذكور بقوله: إنّ الأمر بقبولها يدلّ على أنّه لامحيص عنها وهو المطلوب.(3)
وكان للشوكاني أن يرد على الاستدلال بوجه آخر أيضاً ويقول: إنّ قياس صدقة اللّه وهديته، على صدقات الناس وهداياهم قياس مع الفارق، وذلك لأنّ المهدى إليه أو المتصدّق عليه لا يجب عليه قبول الهدية أو الصدقة إذا كان المتصدِّق إنساناً مثله، وأمّا إذا كان المتصدِّق هو اللّه سبحانه فيجب قبولها، وذلك لأنّ صدقة اللّه أمر امتناني، وامتناناته سبحانه ليست أُموراً اعتباطية، بل هي ناشئة من الحكمة البالغة الإلهية، فحيث يعلم اللّه بأنّ المصالح الذاتية للبشر تقتضي ذلك الامتنان يمنّ بها على العباد، فيصير القبول أمراً مفروضاًعليهم.
وربما يظهر من أحاديث أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ انّهيحرم رد صدقة اللّه، حيث قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ :قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ :«إنّ اللّه عزّوجلّ تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالتقصير والإفطار، أيسرّ أحدكم إذا تصدق بصدقة أن تُرد عليه؟!».(4)
وكأنّ في رد الصدقة نوع إهانة للمتصدِّق، وفي المقام ازدراء بالتشريع الإلهي.
أخرج الدارقطني والبيهقي واللفظ للأوّل عن عبد الرحمن بن أسود، عن عائشة قالت: خرجت مع النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في عمرة في رمضان فأفطرَ وصمتُ، وقصّر وأتممتُ، فقلت: يا رسول اللّه بأبي وأُمي، أفطرتَ وصمتُ،وقصّرتَ وأتممتُ؟ فقال: أحسنت يا عائشة.(5)
قال الشوكاني: أخرجه أيضاً النسائي والبيهقي بزيادة: «إنّ عائشة اعتمرت مع رسول اللّه من المدينة إلى مكة حتّى إذا قدمت مكة قالت: بأبي أنت وأُمّي يا رسول اللّه أتممتُ وقصّرتَ»، والاحتجاج بالرواية رهن صحّة السند أوّلاً وإمكان الأخذ بالمضمون ثانياً.
أمّا السند ففيه العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن أسود بن يزيد النخعي، عن عائشة. قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الاثبات.
قال الدارقطني: وهذا اسناد حسن، وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع منها.(6)
وقال أبو حاتم: دخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن الأخذ بقول راو لم يثبت سماعه من عائشة؟! وعلى فرض السماع فقد سمع وهو صغير أو مراهق.
ولأجل ذلك احتمل الدارقطني في «العلل» انّه مرسل كما نقله عنه الشوكاني في «نيل الأوطار».(7)
والذي يزيد في الطين بلّة، انّ الدارقطني تارة نقله عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة، وأُخرى عن عبد الرحمن عن عائشة.(8)
ونقل البيهقي عن أبي بكر النيسابوري انّه من قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ.(9)
هذا كلّه حول السند.
وأمّا المضمون فيلاحظ عليه
أوّلاً: أنّه جاء في حديث عائشة أنّها قالت: خرجت مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في عمرة رمضان الخ، وهذا ما يخالف التاريخ القطعي في سيرة الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فقد جاء في السيرة الحلبية:«لا خلاف انّ عمرة النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لم تزد على أربع، أي كلّهن في ذي القعدة مخالفاً للمشركين، فانّهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور... وأوّل تلك الأربعة عمرة الحديبية التي كانت في ذي القعدة التي صدّه فيها المشركون عن البيت.
وثانيها: عمرته من العام المقبل وهي عمرة القضاء وكانت في ذي القعدة.
وثالثها: عمرته ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حين قسم غنائم حنين وكانت من الجعرّانة وكانت في ذي القعدة.
ورابعها: عمرته ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مع حجة الوداع فانّه أحرم لخمس بقين من ذي القعدة، وقد قالت عائشة : اعتمر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع.(10)
وعلى هذا فكيف يمكن الأخذ بمضمون الحديث مع أنّه لم يكن للنبي مع زوجته أيّة عمرة في شهر رمضان؟!
قال في «البدر المنير»: إنّ في متن هذا الحديث نكارة، وهو كون عائشة خرجت معه في عمرة رمضان، والمشهور انّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لم يعتمر إلاّأربع عمر ليس منهنّ شيء في رمضان بل كلّهن في ذي القعدة إلاّ التي مع حَجَّته، فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة، وهذا هو المعروف في الصحيحين وغيرهما.(11)
وثانياً: أنّه كيف أتمّت عائشة وصامت مع أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وأصحابه قصّروا وأفطروا ولم يكن عملها عمل يوم واحد، بل كانت على ما يروى عبر الإيام من المدينة المنورة إلى مكة المشرفة، وكانت القوافل تقطع المسافة بين البلدين في حوالي عشرة أيام، فهل يعقل أن تخالف أُمّ المؤمنين النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ والصحابةَ وهي بمرأى ومسمع من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وغيره؟!
ولذلك قال ابن تيمية: هذا حديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة تصلّي بخلاف النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثمّ تتم هي وحدها بلا موجب.
كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر؟! فكيف يظن بها انّها تزيد على فرض اللّه وتخالف رسول اللّه وأصحابه؟!!(12)
أخرج الدارقطني عن محمد بن منصور بن أبي الجهم، ثنا نصر بن علي، ثنا عبد اللّه بن داود، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن عطاء، عن عائشة: انَّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كان يتم الصلاة في السفر ويقصر.
ثمّ قال: المغيرة بن زياد الموصلي ليس بالقوي. ونقله الدار قطني بهذا الاسناد مع اختلاف طفيف في المتن، ثمّ قال في آخره: طلحة ضعيف.(13)
أخرج أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا يونس، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا طلحة قال: سمعت عطاء يحدث عن عائشة، قالت: كلّ ذلك قد فعل رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في السفر صام وأفطر.(14) بناء على وحدة حكم الصلاة والصوم في السفر وإلاّ فالرواية أجنبيّة عن المقام.
يلاحظ على الروايتين: أنّ السند لا يحتج به، لما عرفت من أنّ المغيرة ليس بالقوي وطلحة ضعيف، وعلى فرض صحّة الاحتجاج فلا يقاومان ما تضافر عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قولاً وفعلاً على القصر، كما لا يقاوم ما تضافر عن الصحابة من أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كان يقصر طيلة عمره في السفر وقد مرت الروايات الدالّة عليه.
وأمّا الدلالة فلأنّ عائشة تروي فعل النبي وانّه كان يتم ولكن من المحتمل انّ إتمامه كان في صورة عدم اجتماع شرائط القصر في سفره، وقد قرر في محلّه انّ العمل لا يحتج به حتّى يعلم وجهه، والعمل في تينك الروايتين مجمل جدّاً، لاحتمال أن يكون الإتمام لأجل الرخصة في السفر أو لعدم وجود شرائط القصر.
ثمّ إنّ لابن حزم في «المحلى» كلاماً جامعاً حول هذه الروايات، حيث قال: أمّا الذي من طريق عبد الرحمن بن الأسود، فانفرد به العلاء بن زهير الأزدي لم يروه غيره، وهو مجهول.
وأمّا حديث عطاء، فانفرد به المغيرة بن زياد لم يروه غيره، وقال فيه أحمد بن حنبل: هو ضعيف كلّ حديث أسنده فهو منكر.
5. ما رواه النووي في شرحه على صحيح مسلم وحيث قال: إنّ الصحابة ـ رضي اللّه عنهم ـ كانوا يسافرون مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فمنهم القاصر ومنهم المتمم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض.(15)
نقل ابن قدامة عن أنس، قال: كنّا أصحاب رسول اللّه نسافر فيتمّ بعضنا ويقصر بعضنا ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا فلا يعيب أحد على أحد، ثمّ قال: ولأنّ ذلـك إجماع الصحابـة رحمهمُ اللّه بدليـل انّ فيهـم مـن كـان يتـم الصـلاة ولم ينكـر الباقـون عليـه بدليـل حديـث أنس.(16)
وقال الشوكاني: الحجة الثالثة على جواز الإتمام ما في صحيح مسلم وغيره، انّ الصحابة كانوا يسافرون مع رسول اللّه فمنهم القاصر ومنهم المتم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض.(17)
يلاحظ عليه: بأنّه قد أخرج مسلم في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر سبع روايات عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد اللّه الأنصاري وأنس بن مالك ليس فيها أيّ أثر من القصر والإتمام، بل الروايات تدور على الصوم والإفطار، فلم يظهر لي مصدر ما نسب إلى أنس: «فيتم بعضنا ويقصر بعضنا».(18)
ونذكر نموذجاً من هذه الروايات.
سئل أنس (رض) عن صوم رمضان في السفر، فقال: سافرنا مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
قال الشوكاني: ولم نجد في صحيح مسلم قوله:«فمنهم القاصر ومنهم المتم» وليس فيه إلاّ أحاديث الصوم والإفطار.ولنفرض صحّة ما عزي إلى صحيح مسلم لكن من أين ثبت انّ النبي اطّلع على فعلهم فأقرّهم عليه حتى يكون التقرير حجة علينا؟ وليس عمل الصحابي بمجرّده حجة ما لم يعلم كونه مستنداً إلى قول النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وعمله.
قال الشوكاني: إنّ إجماع الصحابة في عصره ليس بحجّة والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته.(19)
إلى هنا تمّ ما يمكن أن يكون دليلاً لجواز الإتمام في السفر، وقد عرفت أنّ الجميع سراب لا ماء فلا يمكن أن يحتج بها أمام الروايات والآثار الهائلة، التي رويت بطرق مختلفة تنتهي إلى الصحابة.
يقول ابن حزم: ورويناه أيضاً من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر كلّهم عن رسول اللّه بأسانيد في غاية الصحة.(20)
بقي هنا شيء آخر وهو التمسّك بعمل الصحابي والصحابية، وإليك دراسته.
الاحتجاج بفعل عثمان وعائشة
وربما يحتجّ على جواز الإتمام بفعل عثمان الذي أتمّ في مكة وفي منى مع أنّه كان مسافراً ومهاجراً عن مكة ومتوطّناً في المدينة.
يلاحظ على هذا الاحتجاج: أنّ فعل الصحابي ليس حجّة ما لم يستند إلى حديث صحيح عن رسول اللّه، فانّ الحجة هي فعل المعصوم لا فعل غيره.
أضف إلى ذلك انّه قامت الضجة ضد عثمان واستنكره كثير من الصحابة حتى استرجع عبد اللّه بن مسعود.
والذي يدلّ على أنّ عثمان أتمّ من عند نفسه من دون دليل صالح، ما أخرجه مسلم عن الزهري عن عروة عن عائشة.
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان.(21)
ونقله ابن حزم في «المحلى»، قال: قال الزهري، فقلت لعروة: فما كان عمل عائشة ان تتم في السفر وقد علمت أنّ اللّه تعالى فرضها ركعتين ركعتين؟ قال: تأوّلت من ذلك ما تأوّل عثمان من إتمام الصلاة بمنى.(22)
فلو كان لعثمان دليل على جواز الإتمام لاحتجّ به ولم يلجأ إلى التأويل، وهذا دليل على أنّ القصر في السفر متعيّن ولكنّه أتمّ بمسوّغ خاص هو أعلم به.
وقد قام غير واحد ممّن يحاول تبرير فعل الخليفة وأُمّ المؤمنين بنحت أعذار لهما!!
قال النووي: اختلف العلماء في تأويلهما:
فالصحيح الذي عليه المحقّقون انّهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام.
يلاحظ عليه: أنّه ليس بتأويل، فلو كان هناك دليل على جواز الإتمام لكان عليه أن يحتجّ به من دون تأويل، ولذلك أوّلوا فعل الخليفة وأُمّ المؤمنين بوجوه أُخرى، أعني: انّ عثمان إمام المؤمنين وعائشة أُمّهم فكأنّهما في منازلهما.
يلاحظ عليه:عزب عن المؤوِّل انّ النبي أولى منهما بذلك، فلماذا تداوم على القصر؟!
انّ عثمان تأهّل بمكة.
يلاحظ عليه: بمثل ما لوحظ على الوجه السابق، فانّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ سافر بأزواجه منهنّ مكية وقد قصّر.
فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلاّ يظنوا ان فرض الصلاة ركعتان أبداً حضراً وسفراً.
يلاحظ عليه: بما لوحظ على السابق بأنّ هذا المعنى كان موجوداً في زمن النبي، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر ممّا قيل.
إلى غير ذلك من الوجوه التافهة التي لا يركن إليها الفقيه والتي نقلها الإمام النووي في شرحه وأبطل الكلّ إلاّ الوجه الأوّل، وقد عرفت أنّه أيضاً غير مبرر.(23)
وبذلك يعلم أنّ فعل الصحابية عائشة لا يكون دليلاً مع أنّها الراوية بأنّه سبحانه فرض الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.(24)
إنّ لابن جرير الطبري كلاماً حول فعل عائشة حيث روى في تفسير قوله تعالى : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرض)بسنده عن عمر بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال: سمعت أبي يقول: سمعت عائشة تقول: في السفر أتموا صلاتكم،فقالوا: إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يصلّي في السفر ركعتين، فقالت: إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كان في حرب وكان يخاف، هل تخافون أنتم؟! (25)
وعلّق عليه الشوكاني بقوله: قيل في تأويل عائشة أنّها إنّما أتمّت في سفرها إلى البصرة لقتال علي ـ عليه السَّلام ـ والقصر عندها إنّما يكون في سفر طاعة ـ إلى أن قال: ـ وأمّا تأوّل عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه البيهقي باسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنّها كانت تصلّي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يابن أُختي إنّه لا يشق علي، وهو دالّ على أنّها تؤوّل انّ القصر رخصة وانّ الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل.(26)
المصادر :
1- النساء :101
2- شرح صحيح مسلم للنووي:5/203 برقم4.
3- نيل الأوطار:3/201.
4- 1وسائل الشيعة:1/175.
5- سنن الدارقطني:2/188; السنن الكبرى:3/142.
6- سنن الدارقطني:2/188، رقم 40.
7- نيل الأوطار:3/202.
8- سنن الدارقطني:2/188 برقم 39و40.
9- السنن الكبرى:3/142.
10- السيرة الحلبية:3/340ـ 341.
11- نيل الأوطار:3/202 ،نقلاً عن البدر المنير.
12- زاد المعاد:1/161 ونقله أيضاً الشوكاني في نيل الأوطار:3/203.
13- سنن الدارقطني:2/189.
14- مسند الطيالسي:6/209، ط دار المعرفة، بيروت.
15- شرح صحيح مسلم للنووي:5/201، كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
16- المغني:2/109.
17- نيل الأوطار:3/201ـ202، وذكره النووي في شرح صحيح مسلم.
18- شرح صحيح مسلم للنووي:7/237 الحديث 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99 ولاحظ صحيح مسلم:3/143.
19- نيل الأوطار:3/202.
20- المحلّى:4/271.
21- شرح صحيح مسلم:5/202، كتاب صلاة المسافرين.
22- المحلّى:4/270.
23- شرح صحيح مسلم:5/202، باب صلاة المسافرين وقصرها.
24- شرح صحيح مسلم:5/202.
25- تفسير الطبري:4/155.
26- نيل الأوطار:3/212.
/ج