خمس الغنیمة

شرع الله سبحانه وتعالی الخمس لرفد الدولة الاسلامیة بالاموال اللازمة لبناءها وللانفاق علی فقراء المسلمین وفصل ذلک القران الکریم فی ایة الخمس المعروفة ، اما کیف یؤخذ وکیف ینفق فان للخمس ظروفه الخاصة
Thursday, December 10, 2015
الوقت المقدر للدراسة:
موارد بیشتر برای شما
خمس الغنیمة
خمس الغنیمة

 






 

شرع الله سبحانه وتعالی الخمس لرفد الدولة الاسلامیة بالاموال اللازمة لبناءها وللانفاق علی فقراء المسلمین وفصل ذلک القران الکریم فی ایة الخمس المعروفة ، اما کیف یؤخذ وکیف ینفق فان للخمس ظروفه الخاصة

الخمس المأخوذ على وجه الجهاد والتكلیف بالإسلام للإمام.

قال الشهید فی الدروس: ویجب فی سبعة:

الأوّل: ما غنم فی دور الحرب على الإطلاق.

1. إلاّ ما غنم بغیر إذن الإمام فله. أو سرق أو أخذ غیلة فلآخذه.(1)
وأورد علیه فی الحدائق بأنّ الظاهر من الأخبار، أنّ الذی یكون للإمام ـ علیه السَّلام ـ متى كان بغیر إذنه ـ إنّما هو ما یؤخذ على وجه الجهاد والتكلیف بالإسلام كما یقع من خلفاء الجور لا ما أُخذ جهراً، وغلبة وغصباً ونحو ذلك من ما لم یكن سرقة ولا غیلة فانّه یكون غنیمة بغیر إذنه ویكون له، فإنّه لا دلیل علیه ولا قائل به فی ما أعلم.(2)
والحاصل: أنّ القدر المتیقن من الأدلّة ما إذا كان للغزو صبغة إسلامیة وهی الغزو لغایة الدعوة الإسلامیة، لا ما إذا كان لأغراض دنیویة وإلاّ فهی للغزاة مطلقاً.
وجه التفصیل هو أنّ الرسول هو الأُسوة، والآیات النازلة منه بالموضوع فیها هی فی الغزو الذی له صبغة إسلامیة وأهداف معنویة وأمّا الغزو للأهداف المالیة والمناصب الدنیویة فهو خارج عن مفاد الآیات والروایات.
وأمّا غزوة «بدر» فقد كان الهدف معنویاً، لأنّ حركة الرسول من المدینة قد كانت إلهیة لیلقی القبض على أبی سفیان والأموال التی كان یحملها إلى مكّة، لیكسر بذلك شوكة الكفر، ویعبِّد الطریق، لدخول الإسلام، فلمّـا أفلت هو وما معه من الأموال استشار أصحابه لحرب أبی جهل ومن معه من قادة الشرك لتحطیم الوثنیّة فی الجزیرة وإعلاء كلمة الحقّ، فلبّوه خصوصاً الأنصار، فأمرهم بالرحیل إلى وادی بدر، فأیّ غزوة أولى من غزوة بدر التی أُرغمت فیها أنوف المشركین على وجه أعلنوا الحداد إلى سنة فی مكة المكرّمة.

الثانی: الفرق بین زمان الحضور والغیبة

فلو كانت الحرب فی زمان الحضور بغیر إذن الإمام مع إمكان الاستئذان منه، فالغنیمة للإمام، وإن كان فی زمان الغیبة، فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمة خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغیره یجب فیه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زیادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام; هذا خیرة السیّد الطباطبائی.وهو مخدوش فی كلا شقیه:
أمّا زمان الحضور فلما عرفت من إمضائهم ـ علیهم السَّلام ـ لما یقوم به الخلفاء من قتال الكفّار، وعلى ذلك یدور كون المأخوذ غنیمة أو لا مدار إذن الحاكم الإسلامی وعدمه، لا إذن الإمام المعصوم وعدمه.
وأمّا زمان الغیبة فالمأخوذ غنیمة إمّا لعدم اشتراط الإذن كما علیه الماتن، أو لكفایة إذن الحاكم الإسلامی، كما قوّیناه فلا تظهر للاختلاف ثمرة.
نعم، یبقى الكلام معه فی تعمیمه حیث قال: خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، بل هو المتیقن فی كون المأخوذ غنیمة، وأمّا غیره فلیست بغنائم بل هی من الفوائد سواء أُخذ بإذن حاكم إسلامی أو لا.

الثالث: ما ذهب إلیه السید الحكیم من التفصیل بین الجهاد والدفاع

فیعتبر الإذن فی الأوّل، وإلاّ فالغنیمة كلّها للإمام دون الثانی فیخمس مطلقاً، وسیوافیك حكم الدفاع.
والذی یمكن أن یقال بعد كفایة كون الحرب بإذن حاكم إسلامی، إنّ هنا صورتین:
الصورة الأُولى: إذا كانت الحرب بإذن حاكم إسلامی ولنشر الدعوة الإسلامیة فیخمس تخمیس الغنائم.
الصورة الثانیة: أن لا یكون للحرب صبغة إسلامیة، بل كانت حرباً شخصیة وأغراض توسعیة، فهذا یخمس تخمیس الفوائد، فانّ الظاهر ممّا ورد حول الغنائم هو أن تكون الحرب لغایة مقدسة ،فإذا خرجت عن ذلك الإطار فهی غنیمة بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص، ولكلّ حكم فیستثنى مؤنة السنة فلا یتعلّق بها الخمس فی الفوائد والأرباح، فانّ الخمس یتعلّق بها بعد إخراجها دون الغنائم.
و من الغنائم الّتی یجب فیها الخمس الفداء (الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب)الّذی یؤخذ من أهل الحرب بل الجزیة المبذولة لتلك السریّة، بخلاف سائر أفراد الجزیة(الجزیة المبذولة لتلك السریة)، و منها أیضاً ما صولحوا علیه، وكذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمین فی أمكنتهم ولو فی زمن الغیبة فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلك قلیلاً كان أو كثیراً من غیر ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما یأتی فی أرباح المكاسب و سائر الفوائد.
فلا شكّ فی وجوب الخمس فی الفداء، لأنّه بدل عن المغنم ـ أی الأسیر ـ الذی أخذه المسلمون فیعامل بالفداء فیقع موضعه.
إنّما الكلام فی أمرین:
الاول. «الجزیة المبذولة » وهو بذل شیء للمقاتلین حسب رؤوسهم، وهی غیر الجزیة التی تؤخذ من أهل الكتاب إذا عاشوا فی ظلّ الدولة الإسلامیة بالشروط المقرّرة لأهل الجزیة، والهدف من الجزیة المبذولة فی المقام للسرایا إمّا إیقاف الحرب و الإعلان بالهدنة أو عدم شروعها.
الثانی. «ماصولحوا علیه» والمراد عقد الصلح سواء كان قبل الحرب أو بعدها. وتعلّق الخمس بهما یختلف حسب اختلاف المبانی:

1. الخمس یتعلّق بالغنائم التی یصیبها المسلمون بعد الحرب والغلبة، والمراد من الغلبة هو حصول الانتصار النهائی للمسلمین والهزیمة للعدو كما كان الحال كذلك فی غزوة «بدر».
2. كفایة القتال واشتعال نار الحرب وإن لم تكن هناك غلبة وانتصار وكان كلّ من الطرفین مستقراً فی مكانه.
3. كفایة التهیّؤ و الاستعداد فی دخول كلّ ما یحویه العسكر، تحت عنوان الغنائم.
4. المراد هو التسلّط على مال الكافر بأیّ وسیلة تحقّق ولو كان المتسلِّط فرداً كما هو الحال فی حلیّة مال الناصب.

لا شكّ فی عدم اعتبار الأوّل أی الانتصار النهائی للإسلام والهزیمة للعدو وكفایة اشتعال نار الحرب و إن لم یكن انتصار إذ لا شكّ أنّه لو امتد القتال ولم یحصل هناك انتصار، یطلق على ما حصله المسلمون اسم الغنائم كما كان الأمر كذلك فی محاصرة الطائف حیث حاصرها النبی ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ ولم یحصل الانتصار ورجع إلى المدینة بعد الوقوف هناك حوالی شهر .(3) ویكفی فی ذلك إطلاق الآیة وخبر أبی بصیر: «كلّ شیء قوتل علیه على شهادة أن لا إله إلاّ اللّه»(4) وصحیحة معاویة بن وهب «إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الإمام ـ علیه السَّلام ـ علیهم أُخرج منها الخمس».
ومرسل الوراق: «إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام ... وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام ـ علیه السَّلام ـ الخمس».(5)
وبذلك یظهر أنّ الأقوى هو المبنى الثانی دون الثالث، فیجب التفصیل بین ما إذا تحقق هناك قتال واستعدّ الخصم وبدفع مبلغ بعنوان الجزیة للسریة أو عقد الصلح، دونما إذا لم یكن هناك أی قتال وإنّما استعدّ لدفعه لئلاّ تشتعل نار الحرب، فتكون النتیجة قوة الاحتمال الثانی لا الثالث.
وأمّا المنقول عن تفسیر النعمانی قال: والخمس یخرج من أربعة وجوه، من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشركین. حیث إنّ الظاهر إصابة المسلمین بوصف الاجتماع سواء كان هناك قتال أو لا، فغیر واضح، لأنّه لیس فی مقام البیان، حتى یؤخذ بإطلاقه.
فظهر أنّ المیزان طروء القتال، وصراحة بعضها فی مورد الغزو یصدّنا عن التعمیم، فیكون الملاك كل غنیمة استولى علیها المسلمون من خلال الحرب والقتال فهو موضوع للخمس دون ما إذا لم یكن هناك قتال بل الخوف من شوكة المسلمین ألجأهم إلى الجزیة للسریة أو الصلح فهو من الفوائد المكتسبة.
وأمّا المبنى الرابع، فهو ساقط فی المقام وجوازه لا یدل على دخوله فی الغنائم المصطلحة.
وتظهر الثمرة: فی إخراج مؤنة السنة وجواز تأخیره إلى حیلولة السنة، فعلى فرض كونها من الغنائم بالمعنى الأعم یدفع الخمس بعد إخراج مؤنة السنة ویجوز تأخیرها إلى نهایتها. ولكن الظاهر انتفاء الثمرة لما سیوافیك من أنّ إخراج مؤنة السنة مختصّة بأرباح المكاسب، وأنّ ما وراءها یخمس بلا إخراج المؤنة وإطلاق الدلیل یقتضی تعلّقه به مطلقاً من دون حاجة إلى حیلولة الحول، نعم خرجت الأرباح والروایات الواردة مختصّة بها.
بقی الكلام فیما یؤخذ منهم إذا هجموا على المسلمین فی أمكنتهم كما كان هو الحال فی غزوة «أُحد»، فالظاهر صدق الغنیمة مع عدم اشتراط الإذن فی الدفاع مطلقاً أمكن أم لم یمكن.
ما هو حكم مال الناصب؟
وعلى فرض جواز أخذ ماله، فهل هو من الغنیمة بالمعنى الأخص، أو من قبیل الفوائد المكتسبة؟ فالذی یدل على الحكم، حدیثان:

1. صحیحة ابن أبی عمیر، عن حفص البختری (الثقة)، عن أبی عبد اللّه ـ علیه السَّلام ـ قال: «خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع إلینا الخمس».ورواه ابن إدریس فی آخر السرائر عن كتاب «نوادر المصنف» لمحمد بن علی بن محبوب الأشعری الجوهری القمی بنفس السند، وكان الكتاب بخط شیخنا الطوسی فنقله ابن إدریس من خطّه.
2. صحیحة ابن أبی عمیر، عن سیف بن عمیرة، عن أبی الحضرمی، عن المعلى بن خنیس، قال: قال أبو عبد اللّه ـ علیه السَّلام ـ : «خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع إلینا الخمس».(6) ورواه فی السرائر عن سیف، عن المعلى بلا توسیط أبی الحضرمی.
فرواه ابن أبی عمیر عن الإمام تارة بواسطة واحدة، وأُخرى بثلاث وسائط، وبما أنّ الراوی عن الإمام مختلف، فتارة رواها عنه ـ علیه السَّلام ـ حفص البختری، وأُخرى المعلى بن خنیس، تحسب روایتین وإن اتحدا لفظاً.
ثمّ إنّ سیف بن عمیرة فی سند الروایة الثانیة كوفی ثقة، وأمّا أبو بكر الحضرمی فهو عبد اللّه بن محمد وقد یطلق على محمد بن شریح المجهول، والأقوى وثاقة الأوّل وإن لم یرد فیه توثیق فی الأُصول الرجالیة.
3. عن فضالة، عن سیف، عن أبی بكر، عن معلّى بن خنیس قال: قال أبو عبد اللّه ـ علیه السَّلام ـ : «خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع إلینا خمسه».(7)
والروایتان متحدتان لانتهائهما إلى المعلّى فی كلتیهما.
فتلخص أنّ الوارد فی المقام حدیثان ینتهی أحدهما إلى «حفص بن البختری» والآخر ، إلى «معلّى بن خنیس».
4.ویؤیّده خبر إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه ـ علیه السَّلام ـ : «مال الناصب وكلّ شیء یملكه حلال إلاّ امرأته فانّ نكاح أهل الشرك جائز، و ذلك أنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ قال: لا تسبّوا أهل الشرك فانّ لكلّ قوم نكاحاً، ولولا أنّا نخاف علیكم أن یقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خیر من ألف رجل منهم، لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام».(8)
5. روى فی الفقیه: قال النبی ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ : «صنفان من أُمّتی لا نصیب لهم فی الإسلام: الناصب لأهل بیتی حرباً، وغال فی الدین مارق منه».(9)

وبما أنّ البغی لا ینفك عن النصب غالباً فلو نصبوا حرباً، یجوز أخذ ما حواه العسكر.
قال محمّد بن الحسن الشیبانی تلمیذ أبی حنیفة (المتوفّى سنة 187هـ) :لو لم یقاتل معاویة علیاً ظالماً له متعدیاً باغیاً كنّا لا نهتدی لقتال أهل البغی.(10)
ومراده، أنّ الدلیل فی هذا الباب للفقیه، هو قول علی ـ علیه السَّلام ـ وفعله فی الحروب الثلاثة، أعنی: الجمل وصفین والنهروان.
یشترط فی المغتنم أن لا یكون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، وإلاّ فیجب ردّه إلى مالكه.
نعم لو كان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه وإن لم یكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم.
و كذا إذا كان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من ودیعة أو إجارة أو عاریة أو نحوها.
المعادن من الذهب والفضّة و الرصاص والصفر والحدید والیاقوت والزبرجد والفیروزج والعقیق و الزیبق والكبریت والنفط والقیر والسبخ و الزاج و الزرنیخ وا لكحل و الملح، بل والجصّ والنورة و طین الغسل و حجر الرحى و المغرة ـ وهی الطین الأحمر ـ على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم الخمس فیها من حیث المعدنیّة، بل هی داخلة فی أرباح المكاسب فیعتبر فیها الزیادة عن مؤنة السنة، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً، وإذا شكّ فی الصدق لم یلحقه حكمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیّة، بل یدخل فی أرباح المكاسب، ویجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه إلى أرباح المكاسب، لا مثل الجعائل، فالظاهر تعلق الخمس به كما فی المتن.
قد ورد التعبیرعنه تارة بالركاز، وأُخرى بالمعدن، أمّا الأوّل فقد روى الشیخ فی التهذیب بسند صحیح عن أبی جعفر، قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً ففیه الخمس. وقال: ما عالجته بمالك، ففیه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى،الخمس».(11)
وأمّا أهل السنة فلم یقل أحد بالخمس فی المعدن إلاّ أباحنیفة على التفصیل الذی نقله الشیخ عنه فی الخلاف(12)، والشافعی فی أحد أقواله على ما نقله العلاّمة فی التذكرة.(13)
المصادر:
1- الدروس: 1/258.
2- الحدائق: 12/322.
3- مغازی، الواقدی: 3/937 ;سیرة ابن هشام:4/125.
4- الوسائل : ج6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.
5- الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحدیث 3و16.
6- الوسائل: ج6، الباب 2 الحدیث 6و7 السرائر: 3/607.
7- التهذیب: ج9، المكاسب، الحدیث 1150; الوسائل ج6، الباب 2 الحدیث 7. السرائر: 3/606.
8- الوسائل: الجزء 11، الباب 26 من أبواب جهاد العدو ، الحدیث 2.
9- الوافی: 2/229، الباب 23، الحدیث 1.
10- الغدیر: 10/275، طبع بیروت نقلاً عن كتاب: الجواهر المضیئة:2/26.
11- الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 3.
12- الخلاف: 2/116، كتاب الزكاة، المسألة 138،
13- التذكرة:5/411.



 

 



ارسل تعليقاتك
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.