
من الواضح الغني عن البيان ، ما وصلت إليه حالة المسلمين ، ولا سيما في هذه القرون الأخيرة ، من الضعف والسقوط والذلة ، وتحكم الأجانب بهم ، واستعبادهم ، واستملاك أراضيهم وديارهم ، وجعلهم خولاً وعبيداً ، يستعملونهم كاستعمال البهائم في مصالحهم ، ويستغلّونهم بوضع الأغلال في أعناقهم ، إلى ما فوق ذلك من الهوان ، والخسران ، ممّا لا يحيط به وصف واصف ، ولا يستطيع تصويره ريشة مصوّر ، كل ذلك جلي وواضح ..
وإن السبب الوحيد هو : تفرق المسلمين ، وتباغضهم ، وتعاديهم ، وسعي كل طائفة منهم لتكفير الأخري فإذا اعتقدوا كفرهم لا محالة يسعون في هلاكهم وإبادتهم ، ما هو إلاّ الجهل المطبق ، والعصبية العمياء .
فالجهل يمدّهم ، ويطغيهم ، ومكائد الأجنبي المستعبد تشدّهم ، وتغريهم ، وقد أفاضت أقلام الأعلام والخطباء وطفحت الصحف ، والمؤلفات في هذا الموضوع حتى أوشك أن يكون في الأحاديث التي صار يمجّها الطبع وينبو عنها السمع لأن الطبع موكل بمعاداة المعادات ، وكراهة المكررات (1) .
أسباب نشوء التقية
هي : أن السلطة الحاكمة قد صادرت حرية الرأي ، والعقيدة وتذرّعت بالتنكيل ، والخشونة فالتجأ المسلمين إلى إبطان عقيدتهم حفاظاً على أنفسهم ، ومذهبهم .فإن كانت التقية تعد جريمة فهي من فعل السياسات الحاكمة آنذاك .
والتقية : إيمان صحيح ، وقانون طبيعي في ظلّ السلطات الجائرة .
عقيدة الشيعة الإمامية في التقية
قال العلامة الكبير الشيخ محمد رضا المظفر
و هو : الشيخ محمد رضا بن الشيخ محمد بن الشيخ عبدالله آل المظفر النجفي . عالم جليل وأديب بارع .ولد في النجف الأشرف في الخامس من شعبان سنة (1323) هـ بعد وفاة والده بستة أشهر ، فكفله أخواه الشيخ عبدالنبي ، والشيخ محمد حسن فنشأ عليهما وتعلّم المباديء ، وقرأ مقدمات العلوم على بعض الأفاضل ، ثم حضر في الفقه والأصول على الميرزا محمد حسين النائيني ، والشيخ ضياء الدين العراقي ، وعمدة استفادته من أخيه الشيخ محمد حسن المذكور ، وحضر أيضاً في الفلسفة على الشيخ محمد حسين الأصفهاني عدة سنين ، وأضاف إلى دراسة العلوم الدينية ، العلوم الرياضية ، ومبادئ العلوم الطبيعية ؛ على الطريقة الحديثة .. وأسس ( جمعية منتدى النشر ) عام ( 1354 هـ ) وانتخب لرئاستها من سنة (1357) هـ وجدّد انتخابه في كل دورة . وله آثار علمية جيدة طبع منها : السقيفة ، المنطق ، عقائد الشيعة ، أصول الفقه وغيرها . توفي في عام ( 1383هـ ) . (2)
قال الشيخ محمد رضا المظفر روي عن صادق آل البيت عليهم السلام في الاثر الصحيح :
« التقية ديني ودين آبائي » و« من لا تقية له لا دين له » . وكذلك هي :
لقد كانت التقية شعارا لآل البيت عليهم السلام دفعا للضرر عنهم ، وعن أتباعهم ، وحقنا لدمائهم ، واستصلاحا لحال المسلمين ، وجمعا لكلمتهم ، ولما لشعثهم ، وما زالت سمة تعرف بها الاماميّة دون غيرها من الطوائف ، والأمم ، وكل انسان اذا أحس بالخطر على نفسه ، أو ماله بسبب نشر معتقده ، أو التظاهر به لا بد أن يتكتّم ، ويتقي مواضع الخطر . وهذا أمر تقتضية فطرة العقول .
من المعلوم أن الإمامية و أئمتهم لاقوا من ضروب المحن ، وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أية طائقة ، أو أمة أخرى ، فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية بمكانة المخالفين لهم ، وترك مظاهرتهم ، وستر عقائدهم ، وأعمالهم المختصة بهم عنهم ، لما كان يعقب ذلك من الضّرر في الدنيا .
ولهذا السبب امتازوا « بالتقية » وعرفوا بها دون سواهم .
وللتقية أحكام من حيث وجوبها ، وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية .
وليست هي بواجبة على كل حال ، بل قد يجوز ، أو يجب خلافها في بعض الأحوال ، كما إذا كان في إظهار الحق ، والتظاهر به نصرة
للدين ، وخدمة للإسلام ، وجهاد في سبيله ، فإنّه يستهان بالإموال ، ولا تعزّ النفوس .
وقد تحرم التقية في الأمور التي تستوجب قتل النفوس المحترمة ، أو رواجاّ للباطل ، أو فساداً في الدين ، أو ضرراً بالغاً على المسلمين بإضلالهم ، أو بإفشاء الظلم والجور فيهم [ أو السبب بتفريقهم ، وتمزيق شملهم] .
وعلى كل حال ليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم جماعة سرّية لغاية الهدم ، والتخريب ، كما يريد أن يصوّرها بعض أعدائهم غير المتورعين في إدراك الأمور على وجهها ، ولا يكلّفون أنفسم فهم الرأي الصحيح عندنا .
كما أنّه ليس معناها أنّها تجعل الدين ، وأحكامه سرّاً من الأسرار ، لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به ، كيف وكتب الإمامية ، ومؤلفاتهم فيما يخصّ الفقه والأحكام ، ومباحث الكلام ، والمعتقدات قد ملأت الخافقين ، وتجاوزت الحدّ الذي ينتظر من أية أمّة أن تدين بدينها .
بلى: إنّ عقيدتنا في التقية قد استغلّها من أراد التشنيع على الإمامية (نظراء أحمد أمين المصري صاحب فجر الإسلام . محب الدين الخطيب صاحب الخطوط العريضة محمد مال الله البحريني صاحب الشيعة وتحريف القرآن وما شاكلهم من العلماء في العصر الحاضر : إحسان إلهي ظهير الباكستاني ، وابراهيم الجبهان الوهابي وعبدالله محمد الغريب المصري وغيرهم من أدعياء الإسلام .)
فجعلوها من جملة المطاعن فيهم ، وكأنهم كان لا يشفي غليلهم إلاّ أن تقدَّم رقابهم إلى السيوف لاستئصالهم عن آخرهم في تلك العصور التي يكفي فيها أن يقال : هذا رجل شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين والعابسيّين بل العثمانيّين .
وإذا كان طعن من أراد أنّ يطعن يستند إلى عدم زعم مشروعيتها من ناحية دينية فإنا نقول له :
أوّلاّ : إنّنا متّبعون لأئمتنا عليهم السلام ، ونحن نهتدي بهداهم ، وهم أمرونا بها ، وفرضوها علينا وقت الحاجة ، وعندهم من الدين ، وقد سمعت قول الصادق عليه السلام :
« من لا تقيّة له لا دين له » .
وثانياً : قد ورد تشريعها في القرآن الكريم ذلك قوله تعالى :
( إلاَّ مَن أكرهَ وَقَلبُهُ مُطمئن بالإيمان ) النحل : الاية 106 .
وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الّذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفاً من أعداء الإسلام وقوله تعالى : ( إلاّ أن تَتَّقُوا منهُم تُقاةً ) . وقوله تعالى : ( وَقالَ رجل مؤمن من آل فرعَون يَكتُمُ إيمانَهُ ) ( المؤمن : 28 ) (3) .
*التـقـيّـة فـي نـظر علـماء السنـة
1ـ قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : ( إلاّ أن تتقوا منهم تقاة ) .
( المسألة الرابعة ) : اعلم أن للتقّية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها :
الحكم الأول : إنَّ التقيّة إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفّار ، ويخاف منهم على نفسه ، وماله فيداريهم باللسان ، وذلك بأن لا يظهر العداوة بالّلسان بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام المُوهم للمحَّبة والموالاة ، ولكن بشرط أن يُضمر خلافه وأن يعرض في كلّ ما يقول ، فإن للتقيّة تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب ...
الحكم الرابع : ظاهر الآية يدُل أنَّ التقيّة إنما تحلّ مع الكفّار الغالبين ، إلاَّ أنّ مذهب الشافعي رضي الله عنه :
إن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين حلّت التقيّة محاماة على النّفس .
الحكم الخامس : التقيّة جائزة لصون النّفس ، وهل هي جائزة
لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه وسلم :
« حرمة مال المسلم كحرمة دمه » .
ولقوله صلّى الله عليه وسلم :
« من قتل دون ماله فهو شهيد » (4) .
2ـ وقال الزمخشري في تفسيره :
في تفسير قوله تعالى : ( إلاَّ أن تتَّقوا منهم تقاة ) : رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم ، والمراد بتلك الموالاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة ، والبغضاء ، وانتظار زوال المانع من قشر العصا ، وإظهار الطَّرية ... (5) .
3ـ وقال الخازن في تفسيره :
التقية لا تكون إلاّ مع خوف القتل مع سلامة النيَّة قال الله تعالى : ( إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ( 60/ 106 ) . ثم هذه التقيّة رخصة ... الخ (6) .
4ـ وقال النفسي في تفسيره :
( إلاّ أن تتقوا منهم تقاة ) ( 3 / 28 ) . إلاّ أن تخافون جهتهم أمراً يجب اتّقاؤه أي ألاّ يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ، ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة ، وإبطان المعاداة (7) .
5ـ وقال الخطيب الشربيني في تفسيره :
( إلاّ من أكره ) أي على التلفظ بالكفر فتلفّظ به ( وقلبه مطمئن با لايمان ) فلا شيء عليه ، لأن محل الإيمان هو القلب ...(8) .
6ـ وقال النيسابوري في تفسيره :
( فلا تخشوهم واخشون ) قيل : في الآية دليل على أن التقية جائزة عند الخوف لأنه علل إظهار هذه الشرايع بزوال الخوف من الكفار (9) .
7ـ وقال الزمخشري في تفسيره :
روي أن أناساً من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه ، وكان فيهم من أكره ، وأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان . منهم عمار بن ياسر ، وأبواه : ياسر ، وسمية ، وصهيب ، وبلال ، وخباب ، عذبوا ...
فأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً ... الخ (10)
8ـ وقال اسماعيل حقي في تفسيره :
( إلاّ من أكره ) أجبر على ذلك التلفظ بأمر يخاف على نفسه ، أو على عضو من أعضائه ... لأن الكفر اعتقاد ، والإكراه على القول دون الاعتقاد ، والمعنى : لكن المكره على الكفر باللسان ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) لم تتغير عقيدته . وفيه دليل على أن الإيمان المنجي المعتبر عند الله هو التصديق بالقلب (11) .
9ـ وقال الطبري في تفسيره :
( إلاّ أن تتقوا منهم تقاةً ) قال أبو العإلية :
التقية باللسان ، وليس بالعمل . حديث عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ قال : أخبرنا عبيد قال : سمعت الضحّاك يقول في قوله : ( إلا أن تتقوا منهم تقاةً ) قال : التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلّم مخافة على نفسه ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) فلا إثم عليه . إنما التقية باللسان (12) .
10ـ وقال الحافظ ابن ماجة :
والإيتاء : معناه : الإعطاء : أي وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقية ، والتقية في مثل هذه الحال جائزة لقوله تعالى : ( إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) (13) .
11ـ وقال القرطبي في تفسير هذه الآية (14) .
وقال الحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة (15) .
وقال القرطبي :
أجمع أهل العالم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر . هذا قول مالك والكوفيين والشافعي . ( الجامع لأحكام القرآن : 10/ 182 ط : دار الكتب المصرية بالقاهرة ) .
12ـ وقال الألوسي في تفسير هذه الآية (16) :
وفي الآية دليل على مشروعية التقية وعرّفوها بمحافظة النفس . أو العرض . أو المال من شر الأعداء ، والعدو قسمان :
الأول : من كانت عداوته مبنّية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم .
والثاني : من كانت عداوته مبنّية على أغراض دنيويّة كالمال والمتاع والملك والإمارة . (روح المعاني : 3 /121 ط إدارة المطبعة المنيرية بمصر ) .
13ـ وقال جمال الدين القاسمي :
ومن هذه الآية ( إلاّ أن تتقوا منهم تقاة ) :
استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى إلى ماني في كتابه : ( إيثار الحق على الحق ) فقال ما نصه :
وزاد الحق غموضاً وخفاءً أمران :
أحدهما : خوف العارفين مع قلّتهم ، من علماء السوء ، وسلاطين الجور ، وشياطين الخلق ، مع جواز التقّية عند ذلك بنصّ القرآن ، وإجماع أهل الإسلام ، وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق ، ولا برح المحق عدوّاً لأكثر الخلق وقد صح عن أبي هريره رضي الله عنه أنّه قال في ذلك العصر الأول حفظت من رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) دعاءين فأمّا أحدهما فبثثته في الناس ، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم . (17)
14ـ وقال المراغي :
( إلاّ أن تتقوا منهم تقاة ) :
أي ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال إلاّ في حال الخوف من شيء تتقونه منهم ، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يتقي ذلك الشيء ، أذ القاعدة الشرعية « أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » .
وإذا جازت موالاتهم لاتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين ، وإذاً فلا مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأولى إمّا بدفع ضرر ، أو جلب منفعة ، وليس لها أن توإليها في شيء يضرّ المسلمين ، ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف ، بل هي جائزة في كلّ وقت .
وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية بأن يقول الإنسان أو يفعل من يخالف الحق ، لأجل التوقي من ضرر من الأعداء يعود إلى النفس ، أو العرض ، أو المال .
فمن نطق بكلمة الكفر ، مكرهاً ، وقاية لنفسه من الهلاك ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، لا يكون كافراً ، بل يعذر كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان وفيه نزلت الآية :
( من كفر بالله بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ...
ثم قال المراغي :
ويدخل في التقية مداراة الكفرة ، والظلمة ، والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم ، وبذل المال لهم ، لكف أذاهم ، وصيانة العرض منهم ، ولا يعدّ هذا من الموالاة المنهي عنها بل هو مشروع ؛ فقد أخرج الطبراني قوله صلّى الله عليه وسلم : « ما وقى به
المؤمن عرضه فهو صدقة » (18)
المصادر:
1- اصل الشيعة وأصولها ص 22 ط القاهرة عام 1377 هـ .
2- طبقات أعلام الشيعة : نقباء البشر في القرن الرابع عشر 1/ 372 ، 373 ) .
3- عقائد الإمامية ص 72 ، 74 طبعة مصر عام 1377 هـ مطبعة نور الأمل شارع القلعة بالقاهرة .
4- تفسير الفخر الرازي : 8/ 13 طبعة دارالفكر عام 1401هـ .
5- تفسير الكشاف : 1/ 422 ، تفسير غريب القرآن للنيسابوري 3 / 178 بهامش تفسير الطبري طبع بولاق .
6- تفسير الخازن : 1/ 277.
7- تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن : 1 /277 طبع مصر .
8- تفسير السراج المنير : 2/ 263 .
9- تفسير غرائب القرآن : 3 /178 بهامش تفسير الطبري.
10- الكشاف عن حقائق التنزيل 2/ 430 ط مصر .
11- روح البيان 5 /84 .
12- جامع البيان : 3/ 153 طبعة أولى ببولاق مصر .
13- سنن ابن ماجة : 1 / 53 شرح حديث رقم 150 ط مصر تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي .
14- سورة آل عمران : الآية 28 .
15- الجامع لأحكام القرآن : 4 / 57 .
16- سورة آل عمران : الآية 28 .
17- محاسن التأويل 4/ 82 ط مصر
18- تفسير المراغي : 3/ 136 ـ 137 ط مصر .