
مما تعتقده الإماميَّة أن القياس ليس من الطرق الشرعيَّة للأحكام الواقعية؛ للأخبار الناهية عن العمل به ، كقوله صلى الله عليه واله : «السنَّة إذا قيست محق الدين» وقوله صلى الله عليه واله : «إن دين الله لا يصاب بالعقول» (1). وقوله عليه السلام : «لا شيء أبعد من عقول الرجال من دين الله» (2).
ورواية أبان بن تغلب ، الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة (3).
فالنهي من الشارع عن العمل بالقياس محقَّق عندهم ، وغلبة مخالفته للواقع مقطوع بها بينهم ، بل لا يرونه من الأسباب العقلائيَّة؛ فلا يجوِّزون الاعتماد عليه في الأحكام الشرعيَّة؛ لعدم العلم بمناطاتها؛ لأن مبنى الشرع علىٰ جمع المتفرِّقات وتفريق المجتمعات. فهو منهيٌّ عنه إما من باب الموضوعيَّة ، أو أن في العمل به مفسدة سلوكية غالبة علىٰ مصلحة الواقع.
وبالجملة فلا يمكن إثبات مثل الحكم الثابت في الأصل في الفرع ، مع وجود الاختلاف في المواردوالأشخاص والأوقات بحسب اختلاف الخصوصيات. ومن هنا احتاج حتّىٰ من فاز بشرف الحضور إلى الإجتهاد ، وهو ملكة تحصل من مزاولة الأدلَّة ، وقوّة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي من الأدلَّة ، وملكة اُخرىٰ يقتدر بها على القيام بالواجب والكفِّ عن المحرَّم.
الحاجة إلى الاجتهاد
ووجه الحاجة إلى الاجتهاد واضح؛ لأن الله قد أودع جميع الأحكام عند صاحب الشريعة الإسلاميَّة صلى الله عليه واله ، وعرَّفه بها إما بالوحي أو بالإلهام ، وهو صلى الله عليه واله بيَّن كثيراً منها للناس وبالأخصّ لأصحابه. ولكن الحكمة التشريعيّة اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان بعض؛ لعدم اقتضاء المصلحة لإظهارها ، أو لعدم الابتلاء بها ، وإليه أشار صلى الله عليه واله بقوله : «إن الله حدَّ حدوداً فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تعصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلفوها؛ رحمة من الله بكم» (4).ولكنَّه صلى الله عليه واله عهد إلى أوصيائه ليبيّنوها في أوقاتها المناسبة ، بحسب الحكمة من العموم والخصوص والمطلق والمقيَّد والمجمل والمبيَّن. فقد يذكر النبيُّ صلى الله عليه واله عاماً ولا يذكر مخصِّصه إلّا بعد مدّة من الزمان ، وقد لا يذكره أصلاً ويودع لوصيِّه ذكره في وقته المناسب له. بل يتلقّى الصحابيّ حكماً من النبيِّ صلى الله عليه واله في قضيَّة ، ويسمع الآخر في مثل تلك القضية خلافه؛ لخصوصيَّة أوجبت تغاير الحكمين ، ولم يُلتفت لتلك الخصوصية ، أو غقل عن نقلها بعد الالتفات ، فيقع التعارض بين الأحاديث في الظاهر مع الاتفاق في الواقع.
فاتّضح أن الاجتهاد من مقدِّمات معرفة الحكم ، والتصرف في الروايات وضم بعضها إلىٰ بعض وترجيح بعضها علىٰ بعض. وقد يكون للحديث ظاهر ، والمراد خلافه؛ لوجود قرينة تدلُّ علىٰ ذلك. والناقل للحديث قد يكون راوياً إن اقتصر علىٰ نقل لفظ الحديث ، وقد يكون مفتياً إنْ ذكر الحكم الذي استفاده من الروايات بطريق استنباطه واجتهاده. فباب الاجتهاد كان مفتوحاً من زمن صاحب الشريعة الإسلامية بين أصحابه ، وقد أرجع بعض أصحابه إلىٰ بعض من أهل الاستنباط والملكات ، فمن أخذ برأيهم فهو مقلِّد لهم.
نعم ، دائرة الاجتهاد تصعب وتسهل بحسب القرب والبعد من الحضور؛ لإمكان السؤال وعدمه ، وتوفر القرائن وعدمه. لذلك يصعب استفراغ الوسع والاستنباط في تمييز الصحيح من الفاسد ، والواجد لما يعتبر في همن شرائط الصحّة من الفاقد.
وعلىٰ كلّ حال باب الاجتهاد مفتوح في زمن النبيِّ صلى الهل عليه واله ، ولم يزل مفتوحاً عند الإماميَّة حتّى الآن. والناس جاهل وعالم ، والضروة تقضي برجوع الجاهل إلى العالم.
أمّا إخواننا المسلمون فقد سدّوا باب الاجتهاد ، ولم أعرف متىٰ ذلك الانسداد ، ولا أدري على أيِّ دليل اعتمدوا ، وأيَّ زمان قصدوا ، بل الّذي يظهر لي في الزمان الحاضر أن عملهم على الانفتاح. فاتّضح لك الفرق غاية الوضوح بين الإماميّة وسائر المسلمين في اُمور مرَّ ذكرها. وقد عرفت أن لا فرق بين الكلِّ فيما يعتمد عليه الإسلام والايمان ، بالمعنى الأعم؛ وهي الأركان الأربعة : التوحيد ، والنبوة ، والمعاد ، والدائم التي بني الإسلام عليها : الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد.
طريق الشيعة الى الرسول صلى الله عليه واله
ومن الفروق بين الإماميَّة وسائر المسلمين أن الإمامية لا يعتبرون من السنَّة الَّتي هي قول النبي صلى الله عليه واله أو فعله أو تقريره إلّا ما كان من طريق أهل البيت عليهم السلام عن جدِّهم ـ أعني : ما رواه رئيس مذهبهم الصادق عليه السلام ، عن أبيه باقر العلم عليه السلام ، عن أبيه زين العابدين عليه السلام ، عن أبيه السبط عليه السلام ، عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام ـ لا ما يرويه أبو هريرة ، وعمرو بن العاص ، ومروان بن الحكم ، وأمثالهم ممن صرّح كثير من علماء السنة بعدم اعتبارهم (5).القول بالمتعة
ومن الفروق بين الإماميَّة وغيرهم لكنه من الاُمور الفرعية ، ومنشأ الاختلاف فيه الفهم والاستنباط القول بالمتعة ـ أعني : الزواج المقيَّد والنكاح المؤقَّت ـ المصرَّح به في القرآن العزيز بقوله تعالىٰ : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن)*هل نكاح المتعة النكاح المرسل حقيقة واحدة أم لا؟
والكلام فيه يتوقّف علىٰ تحقيق حقيقته ، وأنّها مخالفة لحقيقة الزواج المطلق والنكاح المرسل ، أو أنّهما خقيقة واحدة وماهيَّة فاردة؟ والظاهر الأوَّل وفاقاً لقوم خلافاً لآخرين؛ لأن اختلافهما في الشروط ـ كذكر المهر والأجل في الأوَّل ، وعدم ذكرهما في الثاني ـ وفي الأحكام والآثار ـ كحرمة الخامسة والإرث ولزوم الاتّفاق والطلاق في الثاني؛ وتنقيص المهر مع الامتناع عن الاستمتاع وبذل المدّة في الأول ـ يدلّ على اختلاف حقيقتهما وتعدُّد ماهيَّتهما.وذهب بعض إلى أنّهما حقيقة واحدة ، وأن الزمان ظرف ليس بقيد فيهما.
وفيه : أن ذلك مستلزم لكون صحَّة عقد المنقطع مع ذكر الأجل ، علىٰ خلاف القاعدة. وأغرب من ذلك استدلاله علىٰ ما ادَّعاه ـ من كون الزمان ظرفاً وليس بقيد فيهما ـ بقوله : (ويدلّ علىٰ ما ذكرنا عبارة أصحابنا القائلين بالمشروعيّة : المتمتَّعة زوجة. في قبال العامّة القائلين بالمنع ، المستدلِّين بقوله تعالى : (إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم) (6) ؛ فإنّ الزوجة في الدوام.
والمتعة لو كانت مختلفة المعنىٰ كأن يكون الدوام من قبيل ملك الأعيان والمنقطع من قبيل ملك المنافع ، لم يكن لقولهم ذلك وجه).
وفيه : أن الوجه أوضح من النور على الطور؛ لأنّهما وإنْ اختلفا في الحقيقة وتعدّدا في الماهية إلّا إنّهما متّحدان في أًل الزوجيّة ، ومندرجان في مفهومها اندراج النوع تحت الجنس. فوضع لفظ الزوجيّة قدر مشترك بينهما وجامع لهما ، كجامعيّة لفظ التمليك للبيع والهبة. فالمتمتَّع بها بحسب الصناعة الاستنباطيّة زوجة ، ولا ينافي اختلاف حقيقتهما وشرائطهما. فمن قصد الزواج المحدود وأخلَّ بذكر الأجل ، عمداً أو نسياناً ، فسد عقده؛ للإخلال بشرطه المعتبر في صحّته شرعاً؛ بل يفسد عقده دائماً للإخلال بالقصد الذي هو ركنه وقوامه. ولا ينقلب دائماً؛ لعدم قصده؛ فالانقلاب على الظاهر علىٰ خلاف القاعدة ، وفاقاً لقوم خلافاً [لآخرين] .
*دفع إشكال حول مشروعية المتعة
وأما الآثار والأحكام فليست هي من اللوازم الذاتيَّة التي لا تنفكُّ عن الزوجيَّة ، بل هي بحسب الصناعة الفنّيّة ، تُثبت وتُنفىٰ بالأدلَّة القطعيَّة. فقد لا ترث الزوجة بالزواج الدائم كالمعقود عليها في المرض الّذي توفِّي زوجها فيه ، قبل الدخول ، والكافرة والقاتلة لزوجا. وقد ترث الخارجية عن الزوجيَّة حقّ الزوجة ، كما لو طلَّقها في المرض وتوفِّي زوجها فيه ، بعد خروجها عن العدّة قبل انقضاء السنة.وكذلك النفقة ليست من اللوازم الَّتي لا تنفكّ؛ إذ الناشز زوجة ولا تجب نفقتها إجماعاً. أمّا الطلاق ، ففي المتعة الهبةُ تقوم مقامه.
وعلىٰ كلِّ تقدير ، لكلّ من القسمين آثار وأحكام ، مع اندراج كلٍّ تحت الجامع الصادق علىٰ كلّ منهما ، صدق الجنس على النوع.
فاتَّضح لك غاية الوضوح فساد قول بعض إخواننا المسلمين (7) بعدم مشروعية المتعة ، بدعوىٰ أن آية المتعة منسوخة بآية : (إلَّا عَلَىٰ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم) ؛ نظراً إلىٰ حصر الآية أسباب حلِّيَّة الوطء في أمرين : الزوجة وملك اليمين ، وانتفاء أحكام الزوجيّة. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن [المتمتَّعة] زوجة؛ لاندراجها تحت الجامع. وأما الأحكام ، فقد عرفت أنّها ليست من اللوازم الّتي لا تنفكُّ. نعم ، أغلبيَّة وليست بمجدية.
وثانياً : أن نسخ آية المتعة بآية الأزواج لا يتصوّر؛ إذ آية الأزواج في سورة (المؤمنون) وهي مكّيَّة ، وآية المتعة في سورة (النساء) ؛ وهي مدنيّة ، ولا يعقل تقدم الناسخ على المنسوخ.
وثالثاً : قد نقل غير واحد من أعيان علماء السنة أن آية المتعة غير منسوخة (8) ، بل نقل الزمخشري في كشّافه عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات ، وأنّها غير منسوخة .(9)
وبالجملة ، فإنّ المتعة من ضروريات المذهب الإسلامي ، وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه واله وأباحها ، وعمل بها جماعة في حياته وبعد مماته (10) ، والإجماع قائم علىٰ مشروعيَّتها والعمل بها. والمانع إنّما يدَّعي النسخ والتحريم بعد الإباحة ، فالحكم بالإباحة قطعيٌّ ولا ينسخ إلّا بدليل القطعيِّ.
ولكن بعض إخواننا المسلمين يدَّعي أن آية المتعة نسخت بالنسة ، وأن النبي صلى الله عليه واله حرَّمها بعدما أباحها. وبعضهم يقول : نسخت بالكتاب ، وهم بين من يقول : إنّها نسخت بآية الطلاق (11) : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِن). وبين من يقول : إنّها منسوخة بآية موارين الأزواج: (وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُم).
وأكثرهم يقول : إنّها منسوخة بآية الأزواج ، وقد مرَّ الكلام فيها.
والحاصل أن إخواننا المسلمين ، بعد اعترافهم بمشروعية المتعة ، ادَّعوا أنّها منسوخة؛ فتارة يقولون : إنّها من باب نسخ الكتاب بالكتاب ، وتارة يجعلونه من باب نسخ الكتاب بالحديث. وبعضهم حكىٰ عن القاضي عياض أنه قال : (هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين) (12).
ومن سبر زبرهم يجد الاضطراب الغريب ، والتنوع العجيب؛ ففي بعضها وقوع النسخ في حجّة الوداع [في السنّة] العاشرة من الهجرة (13) ،
وفي بعضها [في] التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك ، وفي بعضها في غزوة أوطاس ، وفي بعضها في غزوة حنين ، وهما في الثامنة من الهجرة ، وفي بعضها أنه أباحها صلى الله عليه واله في فتح مكّة ، ثم حرَّمها بعد أيام ، والمشهور بينهم أنه نسخها في غزوة خيبر ، وهي في السابعة من الهجرة. فعلىٰ هذا إنّها اُبيحت ونسخت خمسَ أو ستَّ مرات.
فبعد هذا لا يحصل الوثوق بوقوع النسخ؛ لا ضطراب النقل أولاً ، ولعدم نسخ الكتاب بخبر الواحد ثانياً ، ولمعارضتها بأخبار كثيرة أقوىٰ منها سنداً وأوضح دلالة ، من طرقهم ، صريحة في عدم النسخ ثالثاً. ففي (صحيح مسلم) عن عطاء قال : (قدم جابر بن عبد الله الأنصاري معتمراً ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال : نعم ، استمتعنا علىٰ عهد رسول الله صلى الله عليه واله وأبي بكر وعمر).(14)
وفي (صحيح البخاري) : حدثنا أبو [رجاء] عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ، فعملناها مع رسول الله صلى الله عليه واله ، ولم ينزل قرآن بحرمتها ، ولم ينهَ عنها رسول الله صلى الله عليه واله ، حتّىٰ إذا مات قال رجل برأيه ما شاء).
وفي (صحيح البخاري) : عن جابر حيث يقول : (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام علىٰ عهد رسول الله صلى الله عليه واله ، وعلىٰ عهد أبي بكر ، حتّىٰ نهىٰ عنها عمر في شأن عمر بن حريث).
وفيه : عن أبي نضرة قال : (كنت عند جابر بن عبدالله ، فأتاه آت فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه واله ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعُد لهما).
إلىٰ غير واحد من الأحاديث.
وفي (صحيح مسلم) عن الجهنيِّ أنه قال : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه واله بالمتعة عام الفتح حين [دخلنا] مكة. ثم لم نخرج حتّىٰ نهانا عنها).
وفيه أن النسخ تارة ينسب إلى النبيِّ صلى الله عليه واله ، وتارة ينسب إلىٰ عمر ، وأنّها كانت ثابتة في عهد النبيِّ صلى الله عليه واله وأبي بكر.
وفيه : (أن ابن الزبير قام بمكّة فقال : إن اُناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ـ أراد ابن عبّاس ـ يفتون بالمتعة. فناداه ابن عبّاس : إنّك لجلف جافٍ ، فلعمري وقد كانت المتعة تفعل علىٰ عهد إمام المتقين).
وفيه أن عليّ بن أبي طالب نهى ابن عبّاس عن المتعة في مواطن ، فرجع عن القول بها (15).
وهو عجيب؛ لأن حلِّيَّة المتعة من شعار أهل البيت عليهم السلام ، وعلي عليه السلام لازال يقول : «لولا نهي عمر عن المتعة ما زنىٰ إلّا شقي».
وفي الطبريّ أن علياً عليه السلام قال : «لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنىٰ إلّا شقي».
وبالجملة فمشروعيَّة المتعة وحلِّيَّتها ثابتة ، بنصِّ القرآن وعمل الصحابة؛ مدَّة زمن النبي صلى الله عليه واله ومدَّة خلافة أبي بكر وشطراً من خلافة عمر. بل من سبر التاريخ يجد أن المتعة مستعملة في زمن النبي صلى الله عليه واله ، عند الأجلّاء والأعيان من أصحاب النبيّ ، ففي (المحاضرات) للراغب الأصفهاني ، أن عبد الله بن الزبير عيّر ابن عبّاس بتحليله المتعة ، فقال له ابن عبّاس : سل اُمّك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك؟ فسألها ، فقالت : والله ما ولدتك إلّا [في] المتعة (16).
وأنت الخبير بأن اُمّ عبد الله بن الزبير ، هي أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر الصدّيق ، وزوجها الزبير حواريُّ رسول الله صلى الله عليه واله.
وفي الكتاب المذكور أن يحيىٰ بن أكثم سأل شيخاً من أهل البصرة فقال له : بمن اقتديت في جواز المتعة؟ فقال : بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له : كيف ، وعمر كان من أشدّ الناس فيها؟ قال : نعم ، صحّ الحديث عنه أنه صعد المنبر فقال : يا أيُّها الناس متعتان أحلَّهما الله ورسوله لكم ، وأنا اُحرِّمهما عليكم واُعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه .
والحاصل أن المشروعيّة والحلّية ثابتتان باتّفاق المسلمين. غاية الأمر دعوى النسخ ، وقد عرفت العدم؛ لأصالة عدم النسخ ، والاستصحاب بقاء المشروعية.
ومن الواضح أن الحكم القطعيَّ ، لا يرفع إلّا بدليل قطعيٍّ. والأحاديث ساقطة لا تُثبت النسخَ؛ لاضطرابها أوّلاً ، ولكونها أخبار آحاد لا تُرفع اليد بها عن نصِّ القرآن ثانياً ، وبأنّها محكومة بأخبار كثيرة أقوىٰ منها سنداً وأصرح دلالة في عدم النسخ ثالثاً. وعلىٰ تقدير التعارض والتساوي ، فمقتضى القواعد الصناعيَّة المقرَّرة في علم اُصول الفقه هو التساقط والرجوع إلى الحكم القطعيّ ـ وهو هنا الحلّيّة ـ الثابت بنصِّ القرآن ، وباتفاق المسلمين ، وباستصحاب بقائه وأصالة عدم نسخة.
ويؤكّد ما ذكرنا كلامُ بعض الأعاظم من علمائنا ، وهو محمد بن إدريس الحلّيّ ، قال في كتابه (السرائر) : (النكاح المؤجَّل مباح في شريعة الإسلام ، مأذون فيه ، مشروع بالكتاب والسنَّة المتواترة بإجماع المسلمين ، إلّا إن بعضهم ادَّعىٰ نسخة؛ فيحتاج في دعواه إلىٰ تصحيحها ، ودون ذلك خرط القتاد.
وأيضاً فقد ثبت بالأدلَّة الصحيحة ، أن كلَّ منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في آجل مباحة بضرورة العقل؛ وهذه صفة نكاح المتعة ، فيجب إباحته بأصل العقل.
فإنْ قيل : من أين لكم نفي المضرَّة عن هذا النكاح في الآجل ، والخلاف في ذلك؟
قلنا : من ادّعىٰ ضرراً في الآجل فعليه الدليل.
وأيضاً فقد قلنا : لا خلاف في إباحتها ، من حيث إنّه قد ثبت بإجماع المسلمين أنْ لاخلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبيّ عليه السلام بغير شبهة. ثم ادُّعي تحريمها من بعد ونسخها ، ولم يثبت النسخ وقد ثبتت الإباحة بالإجماع. فعلىٰ من ادَّعى الحظر والنسخ ، الدلالة.
فإنْ ذكروا الأخبار الّتي رووها في أن النبي صلى الله عليه واله حرَّمها ونهىٰ عنها ، فالجواب عن ذلك : أن جميع ما يروونه من هذه الأخبار ـ إذا سَلِمت من المطاعن والضعف ـ أخبار آحاد ، وقد بيَّنت أنّها لا توجب علماً ولا عملاً في الشريعة ، ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع [به]
حول لفظة (استمتعتم) من آية المتعة
وأيضاً قوله تعالىٰ ، بعد ذكر المحرَّمات من النساء : (وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَة).ولفظة (استمعتم) لاتعدو وجهين : إما أنْ يراد بها الانتفاع أو الالتذاذ الّذي هو أصل موضوع اللفظة ، أو العقد المؤجَّل المخصوص الّذي اقتضاه عرف الشرع. ولا يجوز أنْ يكون المراد هو الوجه الأول؛ لأمرين :
أحدهما : أنه لا خلاف بين محصِّلي من تكلم في اُصول الفقه ، في أن لفظ القرآن إذا ورد ـ وهو محتمل لأمرين : أحدهما : وضع اللغة ، والآخر : عرف الشريعة ـ فإنّه يجب حمله علىٰعرف الشريعة؛ ولهذا حملوا كلّهم لفظ : صلاة وزكاة وصيام وحجّ ، على العرف الشرعيّ دون الوضع اللغويّ.
والأمر الآخر : أنه لا خلاف في أن المهر لا يجب بالالتذاذ؛ لأن رجلاً لو وطئ امرأته ولم يلتذّض بوطئها؛ لأن نفسه عافتها ، أو كرهتها ، أو لغير ذلك من الأسباب لكان دفع المهر واجباً وإن كان الالتذاذ مرتفعاً. فعلمنا أن لفظ الاستمتاع في الآية إنما اُريد به العقد المخصوص دون غيره.
وأيضاً : فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال ، من الصحابة والتابعين؛ كأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، وابن عبّاس ومناظرته لابن الزبير معروفة (17) ، رواها كلهم ، ونظم الشعراء فيها الأشعار ، فقال بعضهم :
أقول للشيخ لمّا طال مجلسه / يا شيخ هل لك في فتوىٰ ابن عباس
وعبد الله بن مسعود ، ومجاهد ، وعطا ، وجابر بن عبدالله الأنصاريّ ، وسلمة بن الأكوع ، وأبي سعيد الخدريّ ، والمغيرة بن شعبة ، وسعيد بن جبير ، وابن جريح؛ أنّهم كانوا يفتون بها. [فادعاء] الخصم الاتِّفاق علىٰ حظر النكاح المؤجَّل باطل) (18). انتهىٰ نص كلامه بطوله.
تحقيق حقيقة وإنارة برهان
إن سرَّ اختلاف الإماميّة والجمهور في المتعة ـ بعد اتّفاق الكلِّ ، على أن النبي صلى الله عليه واله شرعها وأباحها ، وعمل بها الصحابة طول حياة النبيّ ، ومدّة خلافة أبي بكر وشطراً من مدة خلافة عمر ـ هو نهي عمر. فتصدّىٰ بعض ممَّن كان في زمانه وبعده [لتصحيح] ما صحَّ عنه ـ من توعد من عمل بها بالرجم والجلد ، وقوله : (متعتان كانتا علىٰ عهد رسول الله ، وأنا محرِّمهما ومعاقب عليهما) (19) ، بما لا نرضاه له ولا يرضاه لنفسه. فبنىٰ هذا البعض وجه التصحيح علىٰ كون النبيِّ مجتهداً في الأحكام الشرعيَّة ، و يجوز لمجتهد آخر مخالفته.وهو كما ترىٰ سخيف في الغاية ، ساقط إلى النهاية علىٰ اُصول الإماميَّة والجمهور.
أما علىٰ اُصول الإماميَّة فلقولهم بعصمة النبي صلى الله عليه واله ، وأن ما يحكم به عن وحي إلهيٍّ لايتطرق إليه السهو والخطأ؛ لقوله تعالىٰ : (إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى).
فلا يسوغ لأحد مخالفته ، ولا اجتهاد في مقابلة حكمه.
وأما علىٰ رأي الجمهور ، فكذلك بالنسبة إلى الأحكام الشرعيَّة؛ لأنّهم إنّما نفوا العصمة في الاُمور المتعلِّقة بتدبير الحروب ، وإصلاح الجيوش ونصب الولاة ، لا في تبليغ الأحكام الشرعية؛ لأن الخطأ فيها منافٍ لما يقتضيه المعجز من وجوب تصديق النبيِّ صلى الله عليه واله فيما يبلَّغه الله. والكتاب العزيز دالّ علىٰ وجوب طاعته ، قال تعالىٰ : (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّه).
و : (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينا).
إلىٰ غير ذلك من الآيات المحكمات.
بل من تتبَّع السير ، وتصفّح آثار السلف ، يجد اتِّفاق الصحابة والتابعين علىٰ نفي الرأي والاجتهاد ، مع ورود النصِّ من النبي صلى الله عليه واله ، بل وقع المنع من أبي بكر وعمر عن مخالفة النص ، كقول أبي بكر ـ حين استأذنه اُسامة في الرجوع؛ معلِّلاً بأن معه وجوه الناس ، ولا يأمن علىٰ خليفة رسول الله صلى الله عليه واله وحرمه وحرم المسلمين أن يتخطَّفهم المشركون حول المدينة ـ : (لو تخطفتني الكلاب والذئاب [لم] أردَّ قضاءً قضىٰ به رسول الله صلى الله عليه واله).
وقال لمن أراد منه أن يقدّم من هو أسنّ من أسامة : (ثكلتك اُمك... استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه).
وقول عمر للأنصار يوم السقيفة : (أيُّكم [تطيب نفسه أن يُخلِّف] قدمين قدَّمهما رسول الله صلى الله عليه واله؟) (20) حين احتجّوا على أنّهم أولىٰ بالأمر؛ لكونهم الأنصار. إلىٰ آخر ما احتجوا به.
وليس احتجاجه عليهم إلّا تقديماً للنصِّ على الاجتهاد ، ولو جاز الاجتهاد مع النصِّ لم يصحّ له ذلك.
وكان عمر يرىٰ أن الدية للأقارب ، وأن المرأة لا ترث من دية زوجها شيئاً. وكان يفتي بذلك ، حتّى أخبره الضحّاك بن سفيان ابن الكلابي بأن رسول الله صلى الله عليه واله ورَّث الزوجة منها ، فترك اجتهاده فيها ، وعوَّل على النصِّ المنقول بخبر الواحد. وقال : (أعيتم الأحاديث أنْ يحفظوها فقالوا بالرأي ، فضلّوا وأضلّوا كثيراً). قد نطق بالحقّ وقال الصواب.
توجيه تحريم الخليفة عمر للمتعة
فاتَّضح أن هذا التصحيح غير لائق لمثل أبي حفص؛ لأنه أجلِّ مقاماً وأسمىٰ من أنْ يحرِّم ما أحلَّ الله ، أو يدخل في الدين ما ليس منه؛ وهو يعلم ان حلال محمَّد صلى الله عليه واله حلال إلىٰ يوم القيامة ، وحرامه حرام إلىٰ يوم القيامة (21).ومن هنا عدل جماعة اُخرىٰ عن الجواب بذلك إلىٰ دعوىٰ النسخ ، وقد عرفت أنْ لا دليل على النسخ ، والأصل عدمه. بل المرويّ في صحاحهم المشهورة بطرق وثيقة عدم النسخ. وما ورد في النسخ ساقط؛ لاضطرابه ولتناقضه ، ولكونه أخبار آحاد لا يعارض نصَّ القرآن. وقد تقدّم كل ذلك بما لا مزيد عليه.
ولكنك الخبير بأن الخليفة عمر كان شديداً في حراسة الدين ، حريصاً على الاحتياط في أحكام شريعة سيد المرسلين؛ فاجتهد برأيه بباعث ذلك في قضيَّة شخصيَّة لمصلحة وقتيَّة. فنهىٰ عن ذلك أثناء خلافته؛ لقضيَّة في واقعة استنكرها ، فقال : (لا يؤتىٰ برجل تمتَّع وهو محصن إلّا رجمته ، ولا برجل تمتَّع وهو غير محصن إلّا جلدته) (22).
ولعله لقضيَّة عمرو بن حريث ، كما في شرح (مسلم) بإكمال المعلم الوشتاني أنه تمتّع علىٰ عهد رسول الله صلى الله عليه واله ، ودام ذلك حتّىٰ خلافة عمر ، فبلغه ذلك فدعاها فسألها ، فقالت : نعم. قال : (من شهد؟) قال عطاء : فأراها ، قالت : اُمها وأباها. قال : (فهلّا غيرهما)!.
فنهىٰ عن ذلك لابالنهي التحريميِّ الدينيِّ؛ ولهذا لم يقلْ : إن رسول الله صلى الله عليه واله حرَّمهما أو نسخهما ، بل نسب التحريم إلىٰ نفسه ، ولم ينسب العقاب إلى الله ، بل أضافة إلىٰ نفسه ، فقال كما تواتر النقل عنه : (متعتان كانتا علىٰ عهد رسول الله صلى الله عليه واله ، وأنا اُحرِّمهما وأعاقب عليهما). فلما استكبروا منه ذلك ادعوا النسخ من النبي صلى الله عليه واله ، بعد الإباحة ، فوقعوا فيما وقعوا من الاضطراب والتناقض ، وضيق المخرج.
ولو أنّهم التفتوا إلىٰ شأن هذا الزعيم العظيم واحتياطه ، وحدَّة نظره في المصالح الوقتيَّة والمنافع الزمنيَّة ، لم يؤدّ بهم الحال إلى التلاعب والارتباك. ولكن القوم حملوا قول الخليفة عمر : (وأنا اُحرمهما وأعاقب عليهما) ، على الترحيم الديني المقابل لنصِّ النبي صلى الله عليه واله على الحلِّيَّة والمشروعيَّة ، وعمل الخليفة أبي بكر مدّة خلافته ، وعمل الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه واله وزمان أبي بكر ، وفي شطر من زمان عمر.
فاستكبروا منه ذلك؛ إذ لا يجوز عليه أنْ يكون مشرِّعاً لحكم من الأحكام الدينية الخمسة؛ من الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. وحيث حملوا تحريمه على التحريم الديني اضطرّوا إلى المصحّح ـ وإلّا لكان مشرِّعاً ، وذلك لا يجوز عليه ـ فصححوه بأحد أمرين :
الأول : كون النبيِّ مجتهداً ، ويجوز للمجتهد الآخر مخالفته. وقد عرفت أن الاجتهاد مع ورود النصِّ باطل في مذهب الإماميَّة والجمهور.
والثاني : [ادّعاء] النسخ. وقد عرفت أنه لم يثبت ، بل ثبت عدمه. فثبت أن المتعة مشروعة ، وجائز العمل بها إلى اليوم بنصِّ النبيّ صلى الله عليه واله ونصِّ القرآن ، وسيرة الصحابة ، وأن نهي عمر لم يكن نهياً تحريميّاً ، وإنّما هو احتياطيٌّ في قضيّة شخصيَّة؛ لمصلحة وقتيَّة.
ولكن ينافي ذلك عموم بعض فقرات كلمة عالم بني هاشم عليه السلام ، وحبر الأمة عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه الّتي رواها ابن الأثير في (النهاية) ، والزمخشري في (الفائق) ، قال : (ما كانت المتعة إلّا رحمة رحم الله بها أمَّة محمَّد ، ولو لا نهيه عنها ما زنىٰ إلّا شقي). لأن العموم في مورد الامتنان ، وليس قابلاً للتخصيص بوقت دون وقت. بل سماحة الدين الإسلامي تتمشّىٰ مع الزمان في كلّ طور ودور ، تسهِّل للبشر سبلهم وتسدُّ حاجاتهم ، وتنظِّم أمر معاشهم ومعادهم ، وترفع الكلفة والشقاء والعناء عنهم. تمهِّد سبل الراجة ، وتوطِّد وسائل الرخاء ، وتكمِّل كلَّ ثلمة ، وترفع كلَّ مشقّة : (يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْر) و (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج).
فرحابة صدر الإسلام ، واتساع أكنافه يقتضيان شمولة لكلّ وجهة أخلاقيّة واجتماعية. فالمتعة ـ لقلَّة لوازمها وقيودها ـ طريق سمح لحفظ تلك الحكمة السامية ، وهي حفظ النسل وبقاء النوع ، وتناسب حالة الحاضر والمسافر ، وتسدُّ طريق الوقوع في الخزي والبوار ، مع الإتيان بها علىٰ اُصولها ، وعموم ما اعتبر فيها من شرائط الصحّة ، واللزوم من العقد والعدَّة والضبط.
فالعدّة تحفظ النسل وتمنع اختلاط المياه ، فلا يجوز لأحد أنْ يتمتّع بامرأة قبل أنْ تخرج من العدَّة ، وإلّا كان زانياً. وبالضبط يعرف النسب ويلحق به الولد ، ويحصل بمعرفته لها ومعرفتها له. ولا بدّ من العدَّة بإجماع الإمامية؛ وهي خمسة وأربعون يوماً ، وبدونها من الزنىٰ يجب إقامة الحد علىٰ فاعله.
المصادر :
1- مستدرك الوسائل 262 : 17 ، أبواب صفات القاضي ، ب 6 ، ح 25.
2- تفسير العياشي 23 : 1/ 8 باختلاف.
3- الكافي 299 : 7/ 6.
4- المستدرك على الصحيحين 129 : 4/ 7114 ، كنز العمال 861 : 15/ 43430 باختلاف ، وروي في (نهج البلاغة) : 673/ الحكمة : 105 أيضاً بلفظ قريب منه.
5- الاستيعاب 269 : 3 ، 444 ، ميزان الاعتدال 397 : 6/ 8428.
6- المؤمنون : 6 ، المعارج : 30.
7- الدرّ المنثور 250 : 2.
8- الدر المنثور 251 : 2 ، نيل الأوطار 136 : 6 ، وقد نقله عن ابن جرير.
9- تفسير الكشاف 498 : 1.
10- نيل الأوطار 135 : 6 ، المغني (ابن قدامة) 644 : 6.
11- التفسير الكبير 41 : 10.
12- صحيح مسلم 829 : 2/ 16.
13- فتح القدير 449 : 1 ، نيل الأوطار 134 : 6.
14- صحيح مسلم 830 : 2/ 20 ، 831/22 ، فتح القدير 449 : 1 ، نيل الأوطار 134 : 6.
15- صحيح مسلم 829 : 2/ 16 ـ 26.(4) صحيح مسلم 852 : 2/ 15 ـ 17.
16- جامع البيان ، المجلّد : 4 ، ج 19 : 5/ 7185 ، / محاضرات الأدباء 214 : 3.
17- صحيح مسلم 832 : 2/ 27.
18- السرائر 618 : 2 ـ 620.
19- أحكام القرآن 102 : 3 ، التفسير الكبير 410 : 10 ، باختلاف.
20- تاريخ الطبري 233 : 2 ، الكامل في التاريخ 325 : 2.
21- كنز الفوائد 352 : 1.
22- أحكام القرآن 96 : 3 ، التفسير الكبير 498 : 1.