الخليفة العادل

ممّا يقدح في إمامة أبي بكر أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث النّبي بخبرٍ رواه ... ومنها أنّه منع فاطمة فدك ..
Sunday, April 23, 2017
الوقت المقدر للدراسة:
مؤلف: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
الخليفة العادل
 الخليفة العادل



 

ممّا يقدح في إمامة أبي بكر أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث النّبي بخبرٍ رواه ... ومنها أنّه منع فاطمة فدك ..
إنّ أبابكر انتزع من فاطمة فدكاً (1) ـ وهي غير خيبر وليست قرية منها ـ فطالبت فاطمة عليها السلام منه رفع الاستيلاء على هذا الملك الحاصل لها هبةً من والدها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم (2) واذا كان السّعد لا ينكرها هاتين المقدّمتين فلما ذا لا يعترف بالحقّ صراحة ؟ وإن كان منكراً لكلتيهما أو إحداهما فلما ذا يصرّح بالانكار ولم يدافع عن أبي بكر ؟ إنّ الشيء الذي قاله هو :
( والجواب : إنّه لو سلّم صحة ما ذكر فليس على الحاكم أن يحكم بشهادة رجل وامرأة وإن فرض عصمة المدعي والشاهد ، وله الحكم بما علمه يقيناً وان لم يشهد به شاهد ) .
لكن فيه :
أوّلاً : إنّ أبابكر لم يكن حاكماً في القضية بل كان خصماً .
وثانياً : إنّ الزهراء عليها السلام كانت صاحبة اليد فلم يكن له أن يطالبها بالشهود ، بل كا عليه إقامة البيّنة ليجوز له الاستيلاء على ملكها .
وثالثاً : إذا أقام المدعي البيّنة وجب على الحاكم أن ينظر فيها ، فإن وجدها معتبرة ولا معارض وجب عليه الحكم على طبقها ، وليس له الحكم بعلمه حتى النبي ، فإنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يصرّح بذلك حيث يقول في الحديث المتفق عليه : « إنّما أنا بشر وإنّكم تختصمون إليّ ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فاقضي نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحقّ أخيه فإنّما أقطع له قطعةً من النار » (3) .
ورابعاً : إنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى باليمين مع الشاهد الواحد (4) فهلاّ طلب أبوبكر من الزهراء اليمين وقد شهد لها علي عليه السلام ؟
وخامساً : إنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالشاهد الواحد وهو عبدالله بن عمر (5) ، فهلاّ قضى أبوبكر بأمير المؤمنين عليه السّلام وحده ؟ وهل كان عنده أقل من عبدالله بن عمر ؟‍‍!
وسادساً : هذا كلّه بعض النظر عن عصمة الزهراء عليها السلام ، وعصمة أمير المؤمنين والحسنين ( ولم يذكرهما السّعد ) وبغض النظر عن كون أم أيمن مشهوداً لها بالجنة كما في ترجمتها من ( الإصابة ) وغيرها .
ثم إنّها سلام الله عليها ـ بعد أن لم يصدّق أبوبكر علياً والحسنين وأم أيمن ، مع أنّه صدّق أزواج النبي في ادّعائهنّ من غير شاهد ـ جاءت تطالب بفدك وغير فدك من إرثها من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة واللفظ للأوّل قالت : « إنّ فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر . فقال أبوبكر : إنّ رسول الله قال : لا نورّث ما تركنا صدقة ، إنّما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإنّي والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول الله ، فأبي أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً .
فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت .
وعاشت بعد النبي ستة أشهر .
فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبابكر وصلّى عليها .
وكان لعليّ من الناس وجه حياة فاطمة » (6) .
لكنّ الكلام في الحديث الذي ادّعاه ، فإنّ القوم لم يتمكنوا من إثبات تماميته سنداً ودلالة ، أمّا سنداً فإنّ ما ذكره السّعد في الجواب من ( أن الخبر المسموع من فم رسول الله إن لم يكن فوق التواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته ، فيجوز للسامع المجتهد أن يخصص به عام الكتاب ) مشتمل على ثلاثة دعا و :
1 ـ إنّ أبابكر سمع الحديث من فم رسول الله ...
2 ـ إنّ أبابكر مجتهد ...
3 ـ إنّ للسامع المجتهد أن يخصّص به عام الكتاب .
وهذه الدعاوى لابدّ لها من إثبات ، فإنّها أوّل الكلام ، ولو أنّا تيقّنا بأنّ أبابكر سمع الحديث من فم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لما كان كلّ هذا البحث ... لكنّ أبابكر متهم في هذا الموضع فهو خصم لا حكم ، واطلاعه هو وحده بهذا الحديث ، بحيث لم يسمعه من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أحد من أهله وذويه ، يورث الشك في روايته ، بل لم يسمع أحد من أبي بكر هذا الحديث عن النبي حتى تلك الساعة ، بل ادعاء الأزواج إرثهنّ من رسول الله تكذيب له ... كما كان تصديقه لهنّ في ادعّاء الحجرة يكشف عن غرض له في نفسه مع الزهراء وأهل البيت !
هذا كلّه بناءً على ثبوت دعوى أبي بكر سماع ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . وأمّا بناءً على وضع هذا الحديث بعد ذلك تبريراً وتوجيهاً لمنع أبي بكر فاطمة عليها السلام حقّها ، كما عليه الحافظ البارع الناقد ابن خراش البغدادي المتوفى سنة (7) . سقوط تلك الدّعاوى والتوجيهات في غاية الوضوح . وعلى كلّ تقدير فالحديث باطل .
وأمّا دلالة ففي الحديث المزعوم احتمالات كما ذكر العضد (8) ولم يشر إلى ذلك السّعد ، والحاصل أنّه كما يحتمل أن تكون كلمة « صدقة » مرفوعة على الإخبار به عن « ما » الموصولة في « ما تركناه » كذلك أن يكون « ما » منصوبةً محلاً على المفعولية لـ « تركناه » وتكون « صدقة » حالاً من « ما » فما المثبت للاحتمال الأوّل ؟ بل المتعيّن ـ إن صح الحديث ـ هو الثاني لتكذيب علي والزهراء والحسنين وأهل البيت والعبّاس وأزواج النبي وسائر المسلمين ... هذا الحديث أو عدم سماعهم إيّاه من رسول الله ... بل إنّ ردّ عمر بن عبدالعزيز فدكاً إلى أولاد فاطمة ـ وهو عند جماعة من أعلامهم خامس الخلفاء الراشدين ـ تكذيب صريح ، بل إنّ أبابكر كذّب نفسه في أواخر حياته ، حيث تمنّى أن كان قد سأل النبّي (9) عن حقّ أهل البيت في الخلافة ، فإنّ هذا ـ وإن تضليلاً ـ دليل على ندمه على تصدّي الأمر وما ترتّب عليه من أفعال وتروك .
وبعد فإنّ السّعد لم يجب عن هذه القضية جواباً ، وإنّما قال كلاماً أساسه حسن الظنّ بأبي بكر والتعصّب على الشيعة ... ثمّ إنه صرّح بهذا بقوله :
( ولعمري إنّ قصّة فدك على ما يرويه الروافض من بيّن الشواهد على أنهماكهم في الضلالة وافترائهم على الصحابة ... ) إلى آخر ما قال ممّا لا يليق بنا الجواب عنه ...
استخلاف عمر
( ومنها : إنّه خالف رسول الله في الاستخلاف ... والجواب : إنّا لا نسلم أنّه لم يستخلف أحداً بل أستخلف إجماعاً ، أما عندنا فأبابكر وأما عندكم فعليّاً ... ) .
إن اراد من استخلافه صلّى الله عليه وآله وسلّم أبابكر النصّ عليه ، فهو مع كونه خلاف الواقع خلاف ما نصّ عليه سابقاً ولا حقاً . وإن أراد أن بيعة عمر لأبي بكر ثم متابعة أكثر الناس في ذلك استخلاف من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فهذا افتراء على الله ورسوله ...
وقوله : ( لا نسلّم أنّه عزل عمر بل انقضى توليته ... ) تأويل بلا دليل .
وقول : ( ولا نسلّم أن مجرّد فعل ما لم يفعله النبي مخالفة وترك لاتّباعه ... ) مغالطة ، لأنّ المفروض عندهم أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يستخلف ، مع كونه أعرف بالمصالح والمفاسد وأوفر شفقة على الأمّة ... فكانت المصلحة والشفقة في عدم الاستخلاف ، فيكون الاستخلاف مخالفةً له وتركاً لاتّباعه ... فيكون قادحاً في استحقاق الإمامة .
جهل أبي بكر
( ومنها : إنّه لم يكن عارفاً بالأحكام حتى قطع يد سارق من الكوع لا يمينه ، وقال لجدةٍ سألته عن ارثها ... ولم يعرف الكلالة ... ) .
هذه من موارد جهل أبي بكر بأوضح الأحكام الشرعيّة والألفاظ القرآنية ...
وسيأتي كلام الغزالي الذي أورده السّعد في أن الفضل للعلم والتقوى ...
وهو لم يجب عن هذه الموارد إلاّ أن قال :
( والجواب ـ بعد التسليم ـ إنّ هذا لا يقدح في الاجتهاد ، فكم مثله للمجتهدين ) .
أمّا قوله « من التسليم » فلم نفهم وجهه ؟ إن كان يشكّك في ثبوتها فلماذا لم يصرّح ولم يبيّن ؟ إنّه لا حاجة إلى إيراد أخبار تلك الموارد بعد إذعان الكلّ بها حتّى شيخه العضد ، فإنّه بعد أن ذكر قضية إحراق الفجائة ، وقطع يسار السارق ، والجهل بميراث الجدّة ... (10) لم يناقش في ثبوتها ...
وأمّا قوله ( إنّ هذا لا يقدح في الاجتهاد فكم مثله للمجتهدين ) . ففيه : أيّ اجتهاد هذا ؟ إن قلنا : كيف طرح نصّ الكتاب بخبر واحد مفروض اختص به ؟ قالوا : اجتهد . وإن قلنا : كيف خالف الشرع في قطع يد السارق ؟ قالوا : اجتهد وإن قلنا : كيف يكون إماماً وهو يجهل حكم الإرث ومعنى لفظ الأب ؟ قالوا : انه مجتهد ، والجهل لا يقدح في الاجتهاد ، فكم مثله للمجتهدين ؟
ولو سلّم أنّ « الجهل » غير قادح ، فهلاّ توقف عن الحكم في قطع يد السّارق ـ كما توقف عن الجواب عن الارث حتى وجد الحكم عند المغيرة بن شعبة اللّعين ، وعن معنى الأب ـ فلم يقطع حتى يسأل ؟ وهل الاجتهاد عذر ؟ لو كان عذراً فلماذا أوقع الذنب على الجلاّد ؟ أو وجّهوا الحكم بـ « لعلّه ... ولعلّه ... » كما لا يخفى على من راجع ( المواقف ) و ( الصواعق ) ؟ حتى اضطرّ بعضهم في ( حواشيه على شرح العقائد النسفيّة ) إلى أن يقول : « قد قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع ، والظاهر أنّ القضاء بغير علم ذنب ، وما كان هو معصوماً » !
لكنّ عليّاً عليه السّلام ما خالف الكتاب والسنة في مورد ، وما جهل بحكم ولا لفظ ، بل ادعى الأعلميّة ـ وهو الصادق المصدّق ـ واعترف له بذلك كبارالصحابة ، ورجوعهم إليه في المعضلات والمشكلات ، واعترافهم أمامه بالجهل ... مشهور ... فيكون هو الامام دون غيره ... وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين » (11) .
تمنّيه لو سأل النبي
( ومنها : إنه شك عند موته ... والجواب : إن هذا على تقدير صحّته لا يدلّ على الشك بل على عدم النّص ... ) .
هذا الخبر وراه سعيد بن منصور والطبري وأبو عبيد وابن قتيبة والعقيلي والطبراني وابن عساكر وابن عبد ربّه وغيرهم (12) فإن كان هؤلاء كلّهم ـ وهم من كبار الأئمّة الحفّاظ منهم ـ كاذبين على أبي بكر فما ذنبنا ؟
وهو يدل على الشك ، سلّمنا أنه يدلّ على عدم النّص فهل كان يرى ضرورة النصّ في الإمامة ؟ إن قالوا : نعم بطلت خلافته واستخلافه لعمر لعدم النصّ ، وإن قالوا : لا بل كان يرى إمامته حقاً لأنها « كانت بالبيعة والاختيار » فلماذا تمنّى النّص ؟
قول عمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة
( ومنها : إن عمر مع كونه وليّه وناصره قال : كانت بيعة ... والجواب : إن المعنى كانت فجأةً وبغتة ... ) .
لا يخفى أنّه لم يذكر إلاّ هذا الموارد ، أمّا شيخه العضد فقد ذكر خالد ابن الوليد مع مالك بن نويرة ، وغيرها ... كما لا يخفى أنّه لم يناقش في ثبوت هذا الكلام عن عمر ...
ومعنى لفظة « الفلته » بفتح الفاء : « الفتنة » كما في ( المواقف ) وغيرها . أو « الفجأة والبغتة » كما في الكتاب ، أو « ما يندم عليه » كما عن بعض المحدّثين واللغويين .
وهي ـ بأيّ معنى كانت ـ تفيد الذمّ ، ويؤكّد ذلك وقوله : « وقى الله شرّها » فلولم تكن ذات شر لم يقل ذلك ، وأمّا أنّ الله وقى شرها أو بقي فهذا أمر آخر يجب أن ينظر فيه .
هذا ، ويشهد بدلالة الكلام على ذم أبي بكر وخلافته إنكار بعضهم كابن روزبهان الخبر من أصله .
ويشهد به أيضاً قول السّعد : ( وكيف يتصوّر منه القدح في امامة أبي بكر ... ) فلولا دلالة الكلام عليه لما احتاج إلى هذه الكلمات المشتملة على الأباطيل والافتراءات ... على أنّ عمر بن الخطاب قد صدر منه ما هو فوق ذلك بالنسبة إلى شخص النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فكيف لا يمكن صدور هذا منه في أبي بكر وخلافته ؟!
جهل عمر
( قدحوا في امامة عمر بوجوه : منها ـ أنه لم يكن عارفاً بالأحكام ... والجواب ـ بعد تسليم القصة ... ) .
أما قوله : « بعد تسليم القصة » فتشكيك في البديهيّات ، فإنّ خبري أمره برجم الحامل والمجنونة موجودان في كتبهم المعتبرة المشهورة ، فراجع : ( صحيح البخاري ) باب لا يرجم المجنون والمجنونة من كتاب المحاربين ، و ( المستدرك على الصحيحين 4 / 389 ) كتاب الحدود حيث صحّحه وأقرّه الذهبي على ذلك ، و ( الاستيعاب ) بترجمة أمير المؤمنين ، و ( كنز العمّال ) في كتاب المحاربين عن : عبد الرزاق الصنعاني وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ... وهو في السنن لأبي داود وابن ماجة ...
وخبر نهيه عن المغالاة في الصّداق رواه المفسّرون كالقرطبي والزمخشري وابن كثير والسيوطي والنيسابوري والخازن وغيرهم بتفسير الآية المباركة ( وآتيتم احداهن قنطارا ) (13) وهو في كتب الحديث والمعتبرة ، فقد رواه : عبدالرزاق وسعيد ابن منصور وأبو يعلى الموصلي وابن المنذر وعبد بن حميد كما في ( الدر المنثور ) (14) وأحمد والطّبراني وابن حبان كما في ( الدرر المنتثرة ) ورواه البيهقي (15) والحاكم (16) والقسطلاني (17) والمتّقي الهندي عن جماعة (18) .
وكذا التشكيك في علمه بالحمل والجنون ، فإنّه غير مجد بل مضرّ ، لأنّه حينئذٍ يدلّ على تجرّيه وعدم مبالاته بأحكام الله ونفوس المسلمين ...
وكذا التشكيك في ظهور كلامه في التّحريم فالذي أخرجه البيهقي هو : « خطب عمر بن الخطّاب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغلوا في صداق النّساء فإنّه لا يبلغني عن أحدٍ ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله أو سيق إليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل ، عرضت له امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحقّ أن يتّبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله تعالى ، فما ذاك ؟ قالت : نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النّساء ، والله تعالى يقول فيه كتابه : وآتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ، فقال عمر رضي الله عنه ، كل أحدٍ أفقه من عمر ـ مرّتين أو ثلاثاً ـ » فأيّ معنى لجعل المهر في بيت المال إن لم يكن المقصود هو المنع التحريمي ؟
وأمّا قوله : ( إنّ الخطأ في مسألةٍ أكثر لا ينافي الاجتهاد ولا يقدح في الامامة ) ففيه : إن من شئون مقام الإمامة ووظائفها حفظ الشّريعة وتعليمها للناس بالفعل والبيان ، فكيف لا يكون الجهل قادحاً ؟ وأيّ وقع في النفوس لامام تذكّره النساء أولى الأحكام الشرعيّة وأوضح الآيات القرآنية ؟ وهل كان جهل عمر بمسألةٍ أو مسألتين أو عشرات من المسائل ؟
وأمّا قوله : ( والاعتراف بالنقصان هضم للنفس ودليل على الكمال ) فاعتراف بنقصانه من الكلّ « حتّى المخدّرات » ، ومن كان كذلك كيف يليق لإمامة الكلّ ؟
المصادر :
>
1- الدر المنثور 4 / 177 .
2- الصواعق المحرقة : 31 .
3- جامع الأصول 10 / 553 أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي .
4- جامع الأصول 10 / 555 أخرجه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي ...
5- جامع الأصول 10 / 557 أخرجه البخاري .
6- صحيح البخاري : باب غزوة خيبر . صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير .
7- تذكرة الحفاظ 2 / 674 ، ميزان الاعتدال 2 / 600 ، لسان الميزان 3 / 444 ، طبقات الحفاظ : 297 .
8- شرح المواقف في علم الكلام 8 / 355 .
9- تاريخ الطبري 4 / 52 وغيره .
10- شرح المواقف 8 / 357 .
11- مجمع الزوائد 5 / 211 .
12- تاريخ الطبري 4 / 52 ، العقد الفريد 3 / 68 كنز العمّال 3 / 135 .
13- سورة النساء : 20 .
14- الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2 / 133 .
15- السنن الكبرى 7 / 233 .
16- المستدرك على الصحيحين 2 / 177 .
17- إرشاد الساري 8 / 57 .
18- كنز العمّال 8 / 298 .
 


ارسل تعليقاتك
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.