عبادة الصيام

الصيام شرعاً هو الامساك عن الاكل والشرب والوطء في زمن مخصوص ، يبتدئ بطلوع الفجر وينتهي بالغروب ، مشروطاً بنية التقرب الى الله وطاعة وامتثال امره. وليس هناك ادنى شك من ان الصورة التعبدية للصيام الاسلامي
Tuesday, September 19, 2017
الوقت المقدر للدراسة:
مؤلف: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
عبادة الصيام
 عبادة الصيام



 

الصيام شرعاً هو الامساك عن الاكل والشرب والوطء في زمن مخصوص ، يبتدئ بطلوع الفجر وينتهي بالغروب ، مشروطاً بنية التقرب الى الله وطاعة وامتثال امره. وليس هناك ادنى شك من ان الصورة التعبدية للصيام الاسلامي مرتبطة بالصورة الصحية والعلاجية ؛ لان الصيام الطبي المشابه للصيام الاسلامي ، يعالج معالجة وقائية العديد من الامراض المختصة بالجهاز الهضمي وجهاز الدورة الدموية وجهاز العصبي. وما احكام الصيام الشرعية التي سنتناولها بشيء من التفصيل ، الاّ اطار قانوني لنظام محكم نحاول بكل جهد فهم ابعاده الطبية.
وينقسم الصوم الى اربعة اقسام : واجب ، كصوم شهر رمضان وقضائه ، ومحرم كصوم العيدين وايام التشريق لمن كان في منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث من ذي الحجة ، ومندوب كصوم الايام البيض من كل شهر وهي من الثالث عشر وحتى الخامس عشر ، ومكروه كصوم ثلاثة ايام بعد العيد.
والنية ، وهي الاستعداد النفسي للقيام بالعمل ، شرط في صحة الصوم ووقتها من اول الفجر او قبله ، وحتى نهية الصيام وقت المغرب الشرعي ، لاشتهار قول النبي (صلی الله عليه وآله وسلم): ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل ). واستثى الفقهاء ـ لروايات اخرى ـ صحة الصوم ـ مع تأخر النية فيها عن الفجر ـ في بعض الموارد الاخرى ، الخارجة عن نطاق هذا الكتاب.
وحددت الشريعة وقت الصوم من الفجر حتى الليل لقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (١).
ووضعت شروطاً لصحة الصوم من المكلف وهي العقل ، والخلود من الحيض والنفاس ، وعدم المرض وعدم السفر. واستثنت المسافر اذا كان سفره لمعصية ، او كانت مهنته السفر ، او نوى الاقامة عشرة ايام ، او بعد ان تردد ثلاثين يوماً في مكان واحد او غير ذلك. فعلية الصوم في كل هذه الاحوال.
ويجب على الصائم الامساك عن المفطرات وهي : الاكل ، والشرب ، والوطء ، والاستمناء ، وغمس الرأس في الماء ، وايصال الغبار الغليظ الى الحلق ، والاحتقان بالمائع ، وتعمد القيء ، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.
واذا تناول الصائم شيئأً من المفطرات في شهر رمضان ، ينظر فاذا كان سهواً او اكراهاً فلا شيء عليه ؛ لان وجوب الامساك عن المفطرات انما هوالامساك عن ارادة واختيار ؛ والمكره مسلوب الارادة والاختيار.
اما الناسي فلا شيء عليه لانه غير مسؤول. واذا تناول المفطر عمداً وبدون اكراه فعليه الكفارة المخيرة بين عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم. واذا افطر على الحرام في النهار فعليه كفارة الجمع.
وتجب الكفارة دون القضاء في موارد :
١ ـ اذا كان الصوم مشقة للشيخ والشيخة الطاعنين في السن ، فلهما الافطار وعليهما الكفارة فقط ، وهو اطعام مسكين لكل يوم.
٢ ـ اذا مرض المكلف في شهر رمضان ، واستمر به المرض الى شهر رمضان القادم فلا قضاء عليه ، ولكن يكفر بمد عن كل يوم. ومن به داء العطاش وهو احد اعراض مرض السكري ، فانه يفطر ويكفّر بمُد.
ويجب القضاء دون الكفارة بامور :
١ ـ اذا نسي غسل الجنابة بعض ايام شهر رمضان ، ثم تذكر فعليه قضاء الصلاة والصوم. واذا اجنب في ليلة من رمضان ، ونام على نية الغسل ، ثم انتبه قبل الفجر ، ونام للمرة الثانية ، فعلية القضاء دون الكفارة.
٢ ـ اذا بطل صومه بنية الافطار ، حتى ولم يتناول شيئاً من المفطرات.
٣ ـ اذا تناول المفطر ليلة الصيام دون البحث والنظر بطلوع الفجر ، ثم تبين الطلوع فلابد « من القضاء دون الكفارة ، ويدل عليه ان سائلاً سأل الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل اكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ قال : ( ان كان قد قام فنظر فلم يَرَ الفجر ، فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ، ولا اعادة عليه ، وان قام فاكل وشرب ، ثم نظر الى الفجر
فرأى انه قد طلع ، فليتم صومه ، ويقضي يوماً آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه القضاء ) » (2).
٤ ـ اذا تمضمض لغير الوضوء فسبقه الماء ودخل في جوفه ، فانه يقضي ولا يكفّر. واذا تعمد الصائم القيء فانه يوجب القضاء دون الكفارة. واذا سبقه قهراً فلا شيء عليه.
٥ ـ الحائض والنفساء تقضيان الصوم دون الصلاة.
ولا يصوم المريض للنصوص والاجماع والعقل ، لقوله تعالى : ( وَاِن كُنتُم مَرضى اَو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن اَيّامٍ اُخَر ) (3).
وما ورد عن علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ، قال : ( كل شيء من المرض اضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم ) (4).
واذا صام المريض معتقداً عدم الضرر فبان العكس فسد صومه ، وعليه القضاء لقوله تعالى : ( وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ ... ) (5).
وفي الرواية عنه (عليه السلام) : ( فان صام في حال السفر او في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ) (٦).
واشتهر عن امير المؤمنين (عليه السلام) : ( ليس من البر الصوم في السفر ) (٧).
وعن الرضا (عليه السلام) في كتابه الى المأمون : ( واذا قصرت افطرت ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء ) (8).
وذكر الفقهاء « ان كل سفر يوجب قصر الصلاة فانه يوجب الافطار وبالعكس ، باستثناء اربعة موارد :
١ ـ من سافر بقصد الصيد للتجارة ، فانه يتم الصلاة ، ويصوم.
٢ ـ من خرج من بيته مسافراً بعد الزوال يبقى على الصيام ، ويؤدي الصلاة قصراً ، وان لم يؤدها قبل سفره.
٣ ـ من دخل بيته بعد الزوال ، فانه يتم الصلاة ، ان لم يكن قد ادّاها في سفره ، مع العلم بانه مفطر.
٤ ـ من كان في حرم الله ، او حرم الرسول (صلی الله عليه وآله وسلم)، او مسجد الكوفة ، او الحائر الحسيني ، فانه مخير بين القصر والتمام ، ويتعين عليه الافطار » (9).
ولا شك ان مجرد عرض هذه الاحكام الشرعية للصيام لا يقدم لنا تحليلاً للمعنى الطبي الوقائي ولكنه يقّدم لنا نظاماً شرعياً لهذه العبادة الواجبة التي لها اربعة اشكال متضافرة. الاول : الشكل العبادي ، وهو:
الاول ارتباط الفرد الصائم بالله سبحانه وتعالى.
الثاني : الشكل الطبي وهو الوقاية من الامراض الخاصة بالدورة الدموية والجهاز الهضمي والعصبي.
الثالث : الشكل الاجتماعي ، وهو التعاون على الاطعام وصلة الارحام والقربى ، والعبادات الجماعية. الرابع : الشكل الفردي او الشخصي ، وهو تقوية الارادة الداخلية لدى الفرد في مواجهة المشاق المحتمل مواجهتها لاحقاً في حياته العملية.
المصادر:
1- البقرة : ١٨٧.
2- الجواهر ـ كتاب الصوم.
3- النساء : ٤٢.
4- التهذيب : ج ١ ص ٤٤٤.
5- النساء : ٤٢.
6- البقرة : ١٨٤.(٦) الكافي : ج ١ ص ١٨٥.
7- التهذيب : ج ١ ص ٤١٣.
8- عيون اخبار الرضا للشيخ الصدوق : ص ٢٤٦.
9- المسالك ـ كتاب الصوم.
 


ارسل تعليقاتك
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.