لا خلاف في الاوليات

ليس أمام فكر الإنسان حدود ، بل يعمل ضمن مساحة واسعة ، سعة امتداد الكون والحياة ، كما أنّ كلّ قضية يمكن أن تكون موضوعاً للرأي الديني ، والحكم الشرعي ، ضمن دائرة الوجوب ، أو الحرمة أو الإباحة ، بتقسيماتها
Tuesday, November 7, 2017
الوقت المقدر للدراسة:
مؤلف: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
لا خلاف في الاوليات
 لا خلاف في الاوليات



 

ليس أمام فكر الإنسان حدود ، بل يعمل ضمن مساحة واسعة ، سعة امتداد الكون والحياة ، كما أنّ كلّ قضية يمكن أن تكون موضوعاً للرأي الديني ، والحكم الشرعي ، ضمن دائرة الوجوب ، أو الحرمة أو الإباحة ، بتقسيماتها المعروفة.
من هنا كانت أرجاء الفكر الإسلامي ، والتشريع الإسلامي ، رحبة واسعة ، تبدأ بما فوق الطبيعة ، وما هو خارج الإدراك الحسّي المادّي للإنسان ، وتشمل كلّ قضايا الوجود والحياة ، وتمتدّ لآفاق المستقبل ، ولما بعد الحياة.
فمثلاً ، في مجال التشريع الإسلامي يصل عدد المسائل الشرعية التي يناقشها الفقهاء إلى ما يزيد على نصف مليون مسألة (١).
وذلك راجع بالطبع إلى تفريعات المسائل وتفاصيلها.
وهناك قصة نقلها الرواة ، في حياة الإمام محمّد الجواد بن علي الرضا عليهما السلام تصلح شاهداً على كثرة التفريعات في المسائل الشرعية.
ففي مجلس عقده المأمون ، سابع الخلفاء العباسيين ، لامتحان المستوى العلمي للإمام محمّد الجواد عليه السلام ، والذي كان صغير السن آنذاك ، وأحضر في مقابله قاضي القضاة يحيى بن أكثم فطرح على الإمام الجواد المسألة التالية :
ما تقول أصلحك الله في محرم قتل صيداً؟
وقبل الإجابة ردّ الإمام عليه السؤال لعرض تفريعات المسألة وتفصيلاتها قائلاً :
قتله في حل أو حرم؟
عالماً كان المحرم أم جاهلاً؟
قتله عمداً أو خطأ؟
حرّاً كان المحرم أو عبداً؟
صغيراً كان أم كبيراً؟
مبتدئاً بالقتل أم معيداً؟
من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها؟
من صغار الصيد كان أم من كبارها؟
مصرّاً على ما فعل أو نادماً؟
في الليل كان قتله للصيد في أوكارها أم نهاراً وعياناً؟
محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرماً؟
ثمّ شرع الإمام في تبين الحكم الشرعي لكلّ تفريع من تلك التفريعات (2).
ومع كثرة المسائل الشرعية التي يبحثها الفقهاء ، ويعملون فيها نظرهم ، فإنّ فرص الاختلاف تزداد في أحكام تلك المسائل.
وكذلك الحال في المجال الفكري العقيدي ، فكلّما طرأت تساؤلات ، واستجدّت أفكار ، وحصلت تطوّرات معرفية ، اتسع ميدان البحث الفكري ، فيتسع معه مجال الاختلاف.
ولأنّ أحداث العهود الإسلامية الأولى تعتبر مصدراً مؤثّراً في الفكر والتشريع الإسلاميين ، فقد اهتمّ العلماء بالبحوث التاريخية ، وهنا تختلف الآراء في تقويم الروايات والنقولات ، ما فتح أبواب الاختلاف في قضايا التاريخ على مصراعيها.
وإذا كان الاختلاف طبيعياً ومشروعاً في كلّ تلك الأبعاد الفكرية والتشريعية والتاريخية وسائر مجالات المعرفة.
فإنّ من غير الطبيعي تركيز الاهتمام على الاختلاف في المسائل الثانوية ، والقضايا الجانبية ، على حساب ما هو أهمّ من قضايا الدين ، ومصلحة الأُمّة ، حيث نلاحظ نشوب كثير من معارك الخلاف على مسائل ليست ذات أولوية ، ينشغل بها الوسط العلمي الديني ، وتنقسم على أساسها المجتمعات ، بين مؤيدّ لهذا الرأي أو ذاك.
وبذلك تتزيّف الاهتمامات ، وتضيع الأولويات.
ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يخوضوا في أبحاث جدلية كلامية ، تشغلهم عن مهمّة تركيز الإسلام ، وحماية الدعوة ، التي كانت تواجه مؤامرات المشركين واليهود آنذاك ، كما جاء في سنن ابن ماجة : عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه ، وهم يختصمون في القدر ، فكأنّما يفقأ في وجهه حبّ الرّمان من الغضب ، فقال : بهذا أمرتم؟! أو لهذا خلقتم؟! تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأُمم من قبلكم (3).
ومرّة سأل أبو أحمد الخراساني الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق عليه السلام : قال له : الكفر أقدم أم الشرك؟ فردّه الإمام ، قائلاً : مالك ولهذا (4)؟
ولا تزال الساحة الإسلامية تعاني من مثل هذه الخلافات والمعارك المفتعلة ، حول قضايا جانبية ، تشغل بال الأُمّة عن التحدّيات الخطيرة التي تواجهها ، وهموم الواقع المعاش.
التزام الآداب واحترام الحقوق :
هناك حقوق أقرّها الإسلام فيما بين الناس ، لتنتظم بها علاقاتهم الاجتماعية ، وليشعروا بإنسانيتهم ، وليعيشوا الكرامة والاحترام فيما بينهم.
وهناك آداب سنهّا الدين ، في التعامل الاجتماعي ، تتعمّق بالمحافظة عليها مشاعر المودّة والحبّ ، ويزداد التماسك والتآلف ، وينال بها كلّ فرد ما يستحقه من الاحترام والتقدير.
هذه الحقوق الاجتماعية ثابتة للإنسان بما هو إنسان ، ولعضويته في المجتمع المسلم ، وبغض النظر عن أفكاره وآرائه المختلفة ، ما دام محافظاً على حقوق الآخرين ، وملتزماً باحترام هوية المجتمع واختياراته.
وتشير بعض النصوص الدينية بصراحة إلى ثبوت هذه الحقوق ، وإلى الالتزام بالآداب والأخلاق الإنسانية الإسلامية ، حتّى مع اختلاف الدين والمذهب والرأي والتوجه.
ففي مجال حقوق الأرحام ، تؤكّد النصوص الدينية على المحافظة عليها ، حتّى مع اختلاف الدين أو المذهب ، فالوالدان لابدّ من احترامهما وبرّهما ، وإن كانا مشركين ، بل وإن كانا يضغطان على الولد المؤمن ليترك إيمانه ، فعليه التمسّك بإيمانه ، وعدم الاستجابة لضغوطهما ، لكن مع حسن الأدب والتعامل مع والديه ، يقول تعالى : (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) (5).
جاء في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور : إن الأمر بمعاشرتهما بالمعروف ، شامل لحالة كون الأبوين مشركين ، فإن على الابن معاشرتهما بالمعروف ، كالإحسان إليهما وصلتهما ، وفي الحديث : إن أسماء بنت أبي بكر قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن أمّي جاءت راغبة فأصلها؟ فقال : نعم صلي أمّك ، وكانت مشركة ، ( وهي قتيلة بنت عبد العزى ). وشمل المعروف ما هو معروف لهما أن يفعلاه في أنفسهما ، وإن كان منكراً للمسلم ، فلذلك قال فقهاؤنا : إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين الفقيرين ، وكان عادتهما شرب الخمر اشترى لهما الخمر ، لأن شرب الخمر ليس بمنكر للكافر ، فإن كان الفعل منكراً في الدينين فلا يحل للمسلم أن يشايع أحد أبويه عليه (6).
وسأل الجهم بن حميد الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله : تكون لي القرابة على غير أمري ، ألهم علي حق؟ قال : نعم ، حقّ الرحم لا يقطعه شيء ، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان : حق الرحم وحق الإسلام (7).
وفي رواية أخرى عن معمر بن خالد قال : قلت لأبي الحسن علي الرضا عليه السلام أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحقّ؟ قال : ادع لهما وتصدق عنهما ، وإن كانا حيين لا يعرفان فدارهما ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق (8).
والذين يجاورون الإنسان ، ويعيشون معه في منطقة واحدة ، لهم عليه حقّ الجوار ، وقد اهتم الإسلام بالتأكيد على حق الجار ، دون أن يشترط في ثبوت ذلك الحقّ التوافق الديني أو الفكري ، بل هو حقّ مطلق ثابت لكلّ جار.
ولرفع هذه الشبهة جاءت النصوص الدينية مؤكّدة مراعاة هذا الحقّ ، وإن اختلف معك جارك في العقيدة أو التوجيه.
يقول تعالى : (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ) (9) ، حيث ذكر المفسّرون أن من معاني ( وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) : أن الجار ذي القربى منك بالإسلام ، والجار الجنب : المشرك البعيد في الدين ، واستدلوا بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : الجيران الثلاثة : جار له ثلاثة حقوق : حق الجوار ، وحق القرابة ، وحق الإسلام ، وجار له حقان : حق الجوار ، وحق الإسلام ، وجار له حق الجوار : المشرك من أهل الكتاب (10).
وأغلب النصوص الواردة في حقوق الجار ، تتحدّث بلغة مطلقة ، لتشمل كلّ من انطبق عليه عنوان الجوار ، بغض النظر عن أي صفات أخرى.
كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً (11).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره (12).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ما آمن بي من بات شبعان وجاره طاوياً ، ما آمن بي من بات كاسياً وجاره عارياً (13).
وقد ضرب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أروع الأمثلة في حفظ حقوق الطرف الآخر وإن كان مخالفاً في الرأي والمواقف.
ففي أثناء خلافته ، وحينما انشق عليه الخوارج ، واتّهموه في دينه وكفروه ، فإنّه واجههم في حدود ردعهم عن التخريب ، وممارسة الإرهاب ، والتزم بمعاملتهم كسائر المواطنين ، وإعطائهم حقوقهم الكاملة.
وكان علي عليه السلام يقول : إنّا لا نمنعهم الفيء ، ولا نحول بينهم وبين دخول مساجد الله ، ولا نهيجهم ما لم يسفكوا دماً ، وما لم ينالوا محرّماً (14).
وبذلك ضمن لهم رواتبهم ، ونصيبهم من الغنائم والصدقات ، وأعطاهم حق إبداء الرأي ، وفسح لهم مجال التواجد في الأماكن العامة.
ولم يتعدّ الإمام على حقوق أحد من معارضيه والمخالفين له ، بل حفظ لهم حتّى حقوقهم المعنوية ، حيث لم يقبل بأن يوصفون بالشرك أو النفاق.
فعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، عن أبيه الإمام محمّد الباقر عليهما السلام : أنّ علياً عليه السلام لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنّه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا (15).
من كلّ ما سبق يتبيّن لنا كيف أنّ الإسلام يوجّهنا إلى احترام بعضنا بعضاً ، وإلى حفظ الحقوق المتبادلة ، والتزام آداب التعامل الاجتماعي ، وإن لم يكن هناك توافق في العقيدة والفكر والاتّجاه.
فكيف يصحّ للبعض أن يسيء إلى إخوانه المسلمين ، ويسقط حقوقهم ، ويتعدى على حرماتهم ، لا شيء إلّا لأنّهم يختلفون معه في المذهب ، أو في الانتماء السياسي؟
بل وفي بعض الأحيان تسوء العلاقة بين أبناء المذهب الواحد ، ويحصل الهجر والمقاطعة والخصام ، للاختلاف في بعض التوجهات الفكرية ، أو الآراء الفقهية ، أو تعدّد مراجع التقليد والاتباع!
ويلجأ البعض إلى تبرير هذا الموقف العدائي بعذر هو أقبح من الذنب ، حيث يحكمون على مخالفهم بالخروج من ربقة الإسلام ، أو يتهمونه بالابتداع والضلال ، ثمّ يرتّبون على ذلك موقف العداء له ، والتشهير به ، والنيل من حقوقه المادية والمعنوية.
وهذا ما يحصل غالباً في أوساط رجال الدين. لذلك ينقل عن العالم التقي الشيخ عباس القمي رحمة الله أنّه كان يقول : إنّي أعفو وأصفح عمن يستغيبني من الناس العاديين ، لكنّي لا أعفو عمن يستغيبني من رجال الدين! فلمّا سئل عن ذلك قال : لأنّ الشخص العادي يستغيبني وهو يدرك أنّه يرتكب خطأ ، فأنا أعفو عنه. أمّا رجل الدين فلأنّه قبل أن يستغيبني يبرّر ذلك باتهامي بالابتداع أو التجاهر بالفسق حتّى تحلّ له غيبتي!
والغريب في الأمر أنّ رجال الدين يعرفون ، أكثر من غيرهم ، تأكيد الإسلام وتشديده على حفظ حقوق المسلم. وقد أحسن العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله حينما استرسل في ذكر بعض الروايات والأحاديث ، مما ورد من حقوق المسلم على أخيه المسلم ، وذلك عند بحثه موضوع الغيبة في كتابه المكاسب الذي يدرسه طلاب العلوم الدينية في الحوزات العلمية.
ومن الأحاديث التي أثبتها الحديث التالي :
عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : للمسلم على أخيه ثلاثون حقّاً لا براءة له منها إلّا بأدائها أو العفو. يغفر زلّته ، ويرحم عبرته ، ويستر عورته ، ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويردّ غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلّته ، ويرعى ذّمته ، ويعود مرضه ، ويشهد ميتته ويجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافئ صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويحفظ حليلته ، ويقضي حاجته ، ويستنجح مسألته ، ويسمت عطسته ، ويرشد ضالّته ، ويردّ سلامه ، ويطيّب كلامه ، ويبّر أنعامه ، ويصدّق أقسامه ، ويوالي وليه ، ولا يعاديه ، وينصره ظالماً ومظلوماً ، فأمّا نصرته ظالماً فيردّه عن ظلمه ، وأمّا نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقّه ، ولا يسلمه ولا يخذله ، ويحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه ، ويكره له من الشرّ ما يكره لنفسه.
ثمّ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة ، فيقضى له عليه (16).
فهل تتبخرّ كلّ هذه الحقوق ، وتسقط كلّ الآداب ، وتباح الحرمات ، حينما يكون هناك اختلاف في الرأي ، ولكلّ من الطرفين أدلّته ومبرّراته لرأيه وموقفه؟
ثمّ أين نحن عن الأحاديث والنصوص التي تحذر من إيذاء المسلم ، أو الاعتداء على كرامته ، أو شيء من حقوقه؟ كما روي عن الإمام محمّد الباقر عليه السلام أنّه قال : من أعان على مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمة الله (17).
المصادر :
1- شهر رمضان شهر البناء والتقدّم : ٣٣.
2- لاحظ الإرشاد ٢ : ٢٨٣ والاختصاص : ٩٩ والاحتجاج ٢ : ٢٤٢.
3- سنن ابن ماجة ١ : ٣٣ ، الحديث٨٥.
4- تحف العقول : ٤١٢.
5- لقمان (٣١) : ١٤ ـ ١٥.
6- تفسير التحرير والتنوير ٢١ : ١٦١.
7- الكافي ٢ : ١٥٧ الحديث٣٠ ، باب صلة الرحم.
8- الكافي ٢ : ١٥٩ الحديث٨ ، باب البر بالوالدين.
9- النساء (٤) : ٣٦.
10- مجمع البيان ٣ : ٨٣.
11- الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٦٩ ، الحديث١٦ المجلس٣٦.
12- الكافي ٢ : ٦٦٧ ، الحديث٦ ، باب حق الجوار.
13- عوالي اللئالي ١ : ٢٦٩ ، الحديث٧٥ الفصل العاشر (في أحاديث تتضمن شيئاً من الآداب الدينية).
14- أنساب الأشراف : ٣٥٩ ، الحديث٤٣١.
15- قرب الإسناد : ٩٤ ، الحديث٣١٨.
16- كتاب المكاسب ١ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ وكنز الفوائد : ١٤١ ونقل في الوسائل ١٢ : ٢١٢ الحديث٢٤ باب وجوب أداء حقّ المؤمن.
17- المحاسن ١ : ١٠٣ ، الحديث ٨٠ من كتاب عقاب الأعمال.
 


ارسل تعليقاتك
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.